قانون

المادة 79 من نظام الأوراق التجارية

المادة (79) · الفصل الثامن: تعدد النسخ والصور والتحريف

توجب المادة على مرسل نسخة الكمبيالة للقبول بيان حائزها على النسخ الأخرى، وتلزم الحائز بتسليمها، وتشترط للرجوع عند امتناعه إثباتاً باحتجاج.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى، فإذا رفض تسليمها لم يكن للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت بورقة احتجاج أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها، وأن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 79 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 79 من نظام الأوراق التجارية

ماذا يُكتب على النسخ الأخرى عند إرسال نسخة الكمبيالة للقبول؟

يُبيَّن عليها اسم من تكون النسخة المرسلة للقبول في حيازته.

ماذا أفعل إذا رفض حائز النسخة المرسلة للقبول تسليمها؟

لا يكون لك حق الرجوع إلا إذا أثبتّ بورقة احتجاج أن النسخة لم تُسلَّم لك رغم طلبك لها، وأن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.

مواد أخرى عن الكمبيالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.