قانون

المادة 91 من نظام الأوراق التجارية

المادة (91) · الفصل الأول: إنشاء الشيك

تحدد المادة البيانات الإلزامية للشيك: كلمة شيك، والأمر غير المعلق بوفاء مبلغ معين، واسم المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع الساحب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشتمل الشيك على البيانات الآتية:

أ - كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها.

ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

جـ - اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).

د - مكان الوفاء.

هـ - تاريخ ومكان إنشاء الشيك .

و - توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 91 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 91 من نظام الأوراق التجارية

ما هي البيانات الإلزامية في الشيك؟

كلمة «شيك» في متن الصك، وأمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، واسم المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ ومكان إنشاء الشيك، وتوقيع الساحب.

هل يجوز أن يكون الشيك معلقاً على شرط؟

لا، يجب أن يتضمن أمراً غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

ماذا لو لم يُكتب مكان الوفاء في الشيك؟

وفق المادة 92 يُعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه، أو في محله الرئيسي إذا خلا الشيك من هذه البيانات.

مواد أخرى عن الشيك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.