المادة 105 من نظام الأوراق التجارية
المادة (105) · الفصل الخامس: تقديم الشيك ووفاؤه
تجيز المادة للمسحوب عليه وفاء الشيك بعد ميعاد تقديمه، وتقصر معارضة الساحب قبل انقضاء الميعاد على حالات محددة، ولا تغير الوفاة أو الإفلاس آثار الشيك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه، ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو طرأ ما يخل بأهليته. وإذا توفي الساحب أو أفلس أو فقد أهليته بعد إنشاء الشيك فلا يعدل ذلك من الآثار المترتبة عليه.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 105 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة ثلاث مسائل عملية:
أولا: الوفاء بعد الميعاد. للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه. فانتهاء الميعاد لا يمنع البنك من الدفع.
ثانيا: معارضة الساحب في الوفاء. لا تقبل من الساحب معارضة في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا في الحالات الآتية:
- ضياع الشيك.
- إفلاس حامله.
- طروء ما يخل بأهلية حامله.
فلا يستطيع الساحب في غير هذه الحالات أن يطلب من البنك وقف صرف الشيك قبل انقضاء الميعاد.
ثالثا: ما يطرأ على الساحب. إذا توفي الساحب أو أفلس أو فقد أهليته بعد إنشاء الشيك، فلا يعدل ذلك من الآثار المترتبة على الشيك.
وتتصل هذه المادة بالمادة 104 الخاصة باختلاف التقويم، وبالمادة 106 التي تنظم ترتيب وفاء عدة شيكات عند عدم كفاية مقابل الوفاء. ولا تتناول المادة إجراءات تقديم المعارضة لدى البنك. ولمن يرغب في إيقاف صرف شيك يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والأوراق التجارية قبل أي خطوة.
مثال عملي
فقد ناصر شيكا كتبه لمقاول قبل أن يسلمه إليه. بحسب هذه المادة يجوز لناصر المعارضة في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه لأن الشيك ضاع. أما لو أراد إيقافه لمجرد خلاف مع المقاول حول جودة العمل، فلا تقبل معارضته قبل انقضاء الميعاد لأن ذلك ليس من الحالات التي تذكرها المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 105 من نظام الأوراق التجارية
هل يجوز إيقاف صرف الشيك؟
لا تقبل معارضة الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو طروء ما يخل بأهليته.
هل يصرف الشيك بعد انتهاء مدة تقديمه؟
نعم، للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه.
هل تؤثر وفاة الساحب على الشيك؟
لا، إذا توفي الساحب أو أفلس أو فقد أهليته بعد إنشاء الشيك فلا يعدل ذلك من الآثار المترتبة عليه.
مواد أخرى عن الشيك
- المادة 91
تحدد المادة البيانات الإلزامية للشيك: كلمة شيك، والأمر غير المعلق بوفاء مبلغ معين، واسم المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع الساحب.
يشتمل الشيك على البيانات الآتية: أ - كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. جـ - اسم من يلزمه ال
- المادة 92
تقرر المادة أن الصك الذي ينقصه أحد بيانات الشيك الواردة في المادة 91 لا يعد شيكا، إلا إذا كان الناقص مكان الوفاء أو مكان الإنشاء.
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين الآتيتين: أ - إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان
- المادة 93
توجب المادة أن تسحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها على بنك، وتعتبر الصكوك المسحوبة على غير بنك شيكات غير صحيحة.
لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
- المادة 94
تمنع المادة إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه نقود يتصرف فيها بشيك وقت إنشائه، وتلزمه بتقديم مقابل الوفاء وإثباته عند الإنكار.
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بس
- المادة 95
تبين المادة أن الشيك يجوز أن يشترط وفاؤه لشخص معين بشرط الأمر أو بدونه، أو بشرط (ليس لأمر)، أو لحامله، وتحدد متى يعتبر الشيك لحامله.
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى: أ - شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب - شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. جـ - حامل ا
- المادة 96
تجيز المادة سحب الشيك لأمر الساحب نفسه أو لحساب شخص آخر، وتمنع سحبه على الساحب نفسه إلا بين فروع بنك واحد بشرط ألا يكون لحامله.
يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

