قانون

المادة 102 من نظام الأوراق التجارية

المادة (102) · الفصل الخامس: تقديم الشيك ووفاؤه

تقرر المادة أن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وتلغي كل بيان مخالف، وتوجب وفاءه يوم تقديمه ولو قدم قبل التاريخ المكتوب فيه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 102 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 102 من نظام الأوراق التجارية

هل يجوز صرف الشيك قبل التاريخ المكتوب عليه؟

نعم، إذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه.

هل لعبارة (لا يصرف قبل تاريخ كذا) أثر؟

لا، فالشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.

مواد أخرى عن الشيك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.