المادة 39 من نظام الأوراق التجارية
المادة (39) · الفرع الأول: زمن الوفاء
تجعل المادة الكمبيالة المستحقة لدى الاطلاع واجبة الوفاء فور تقديمها، وتوجب تقديمها خلال سنة من تاريخها مع جواز تعديل هذا الميعاد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها. وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، وللمظهرين تقصيره. وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
الكمبيالة المستحقة الوفاء «لدى الاطلاع» إحدى صور الاستحقاق التي تجيزها المادة 38، وهي التي لا تحدد يومًا معينًا للدفع بل تُدفع عند عرضها. وتنظمها المادة 39 كما يلي:
- وقت الوفاء: تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها.
- ميعاد التقديم: يجب أن تُقدَّم للوفاء خلال سنة من تاريخها.
- تعديل الميعاد: للساحب أن يقصّر هذا الميعاد أو يطيله، أما المظهرون فلهم تقصيره فقط.
- تأجيل بداية التقديم: للساحب أن يشترط عدم تقديمها قبل انقضاء أجل معين، وفي هذه الحالة يُحسب ميعاد التقديم ابتداءً من هذا الأجل.
وهذا يعني أن حامل الكمبيالة لدى الاطلاع لا يملك تأخير تقديمها إلى ما لا نهاية، بل عليه أن يلتزم بالسنة أو بالميعاد الذي حدده الساحب أو المظهر. ولا تتناول هذه المادة جزاء التأخر في التقديم.
وعند الشك في الميعاد الواجب في كمبيالة بعينها، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
تسلّم ماجد كمبيالة مستحقة لدى الاطلاع مؤرخة في 1 محرم، وكتب الساحب فيها شرطًا بعدم تقديمها قبل مضي 3 أشهر. بحسب المادة 39 لا يقدّمها ماجد قبل انقضاء الأشهر الثلاثة، ثم يُحسب ميعاد التقديم، وهو سنة ما لم يعدّله الساحب أو يقصّره أحد المظهرين، ابتداءً من نهاية هذا الأجل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام الأوراق التجارية
متى تُدفع الكمبيالة المستحقة لدى الاطلاع؟
تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها.
ما مدة تقديم الكمبيالة المستحقة لدى الاطلاع؟
يجب تقديمها للوفاء خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره.
هل يجوز للساحب منع تقديم الكمبيالة قبل وقت معين؟
نعم، له أن يشترط عدم تقديمها قبل انقضاء أجل معين، ويُحسب ميعاد التقديم حينئذ من نهاية هذا الأجل.
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

