المادة 16 من نظام الأوراق التجارية
المادة (16) · الفصل الثاني: تداول الكمبيالة بالتظهير
تعتبر المادة حائز الكمبيالة حاملها الشرعي إذا أثبت حقه بتظهيرات غير منقطعة، وتحمي الحامل من رد كمبيالة فقدها غيره إلا إذا حصل عليها بسوء نية أو بخطأ جسيم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن.
وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض.
وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة نتيجة حادث ما، فلا يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها وفقا للأحكام السابقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيمًا.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال مهم: من هو الحامل الشرعي للكمبيالة؟
- سلسلة التظهيرات: يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة، حتى لو كان آخر تظهير فيها تظهيرًا على بياض.
- التظهيرات المشطوبة: تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن، فلا تُحسب ضمن السلسلة.
- تظهير بعد تظهير على بياض: إذا جاء بعد التظهير على بياض تظهير آخر، يعتبر من وقّع هذا التظهير الأخير هو من انتقل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض.
حالة فقد الكمبيالة: إذا فقد شخص حيازة الكمبيالة نتيجة حادث ما، فإن الحامل الحالي لا يلزم بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها وفق الأحكام السابقة، إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيمًا.
والفائدة العملية أن من يتسلم كمبيالة ينبغي أن يتحقق من تسلسل التظهيرات فيها. وترتبط هذه المادة بـالمادة 15 التي تجعل المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها، والمادة 17 التي تقرر أن التظهير ينقل جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.
ومن فقد كمبيالة أو تنازع على ملكيتها فالأفضل له استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
سقطت كمبيالة من صاحبها في الرياض، ثم وصلت بعد عدة تظهيرات متتالية إلى تاجر اشتراها في تعامل عادي دون علم بما حدث. إذا أثبت التاجر حقه بسلسلة تظهيرات غير منقطعة، فلا يلزم بإعادتها وفق المادة 16، إلا إذا ثبت أنه حصل عليها بسوء نية أو بخطأ جسيم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الأوراق التجارية
من هو الحامل الشرعي للكمبيالة؟
هو الحائز الذي يثبت حقه فيها بتظهيرات غير منقطعة، ولو كان آخرها تظهيرًا على بياض.
ما حكم التظهيرات المشطوبة؟
تعتبر كأن لم تكن في إثبات حق الحامل.
هل يلزم حامل الكمبيالة بردها لمن فقدها؟
لا يلزم بذلك متى أثبت حقه بالتظهيرات، إلا إذا حصل عليها بسوء نية أو ارتكب خطأ جسيمًا في الحصول عليها.
مواد أخرى عن تظهير الأوراق التجارية
- المادة 12
تجيز المادة تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يُذكر أنها لأمر، وتمنعه إذا كتب الساحب «ليست لأمر» فلا تتداول إلا وفق أحكام حوالة الحق، وتجيز التظهير للمسحوب عليه والساحب وأي ملتزم.
يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يذكر فيها صراحة إنها مسحوبة (لا أمر). ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة (ليست لأمر) أو أية عبارة مماثلة إ
- المادة 13
توجب المادة أن يكون التظهير خاليًا من أي شرط، وتعتبر الشرط المعلق عليه كأن لم يكن، وتبطل التظهير الجزئي، وتعد التظهير للحامل تظهيرًا على بياض.
يجب أن يكون التظهير خاليا من كل شرط، وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. والتظهير الجزئي باطل. ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض.
- المادة 14
تحدد المادة كيفية كتابة التظهير على الكمبيالة أو ورقة متصلة بها بتوقيع المظهر، وتجيز التظهير على بياض، وتبين الخيارات المتاحة للحامل عندئذ.
يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر. ويجوز ألا يكتب في التظهير اسم المظهر إليه ، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظه
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 17
تقرر المادة أن التظهير ينقل جميع حقوق الكمبيالة، وتمنع المدين المقامة عليه الدعوى من الاحتجاج على الحامل بدفوع علاقته الشخصية بالساحب أو الحاملين السابقين إلا إذا قصد الحامل الإضرار به.
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. وليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها الساب
- المادة 18
تنظم المادة التظهير التوكيلي بعبارات مثل «القيمة للتحصيل»، فيباشر الحامل حقوق الكمبيالة ولا يظهرها إلا توكيلًا، ولا يواجه إلا بدفوع المظهر، ولا تنقضي الوكالة بوفاة الموكل أو نقص أهليته.
إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (بالتوكيل) أو أية عبارة مماثلة تفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

