قانون

المادة 110 من نظام الأوراق التجارية

المادة (110) · الفصل السابع: تعدد النسخ والصور والتحريف

تجيز المادة سحب الشيك، عدا الشيك لحامله، من نسخ متعددة متطابقة إذا سحب في بلد واستحق في آخر، بشرط ترقيم كل نسخة وإلا اعتبرت شيكا مستقلا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

فيما عدا الشيك لحامله، يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا إذا كان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر. ويجب في هذه الحالة أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 110 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 110 من نظام الأوراق التجارية

هل يجوز إصدار الشيك من أكثر من نسخة؟

نعم، إذا كان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر، وبشرط ألا يكون شيكا لحامله.

ماذا يحدث إذا لم ترقم نسخ الشيك؟

تعتبر كل نسخة شيكا مستقلا.

مواد أخرى عن الشيك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.