المادة 45 من نظام الأوراق التجارية
المادة (45) · الفرع الثاني: كيفية الوفاء
تمنع المادة إجبار الحامل على قبض الكمبيالة قبل الاستحقاق، وتحمّل المسحوب عليه تبعة الوفاء المبكر، وتبرئ ذمة من يفي في الميعاد دون معارضة صحيحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل الاستحقاق.
وإذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة برئت ذمته إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم. وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات، ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تتناول المادة 45 توقيت الوفاء ومسؤولية من يدفع الكمبيالة:
- لا إجبار على القبض المبكر: لا يُجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق.
- تبعة الوفاء المبكر: إذا وفى المسحوب عليه القيمة قبل ميعاد الاستحقاق، تحمل تبعة ذلك.
- براءة الذمة عند الوفاء في الميعاد: من وفى الكمبيالة في ميعاد استحقاقها دون معارضة صحيحة برئت ذمته، إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم.
- واجب التحقق: على الموفي أن يتأكد من انتظام تسلسل التظهيرات، لكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
ويعني ذلك عمليًا أن من يدفع الكمبيالة عليه أن ينظر في سلسلة التظهيرات ليتأكد من أن الحامل يستمد حقه من تظهيرات متصلة، دون أن يُطلب منه فحص صحة كل توقيع. ولا تبين هذه المادة متى تكون المعارضة صحيحة، بل تجعل براءة الذمة مشروطة بأن يتم الوفاء دون معارضة صحيحة. وترتبط بالمادة 44 التي تجيز للموفي طلب تسلم الكمبيالة موقعًا عليها بالتخالص.
ولمعرفة ما إذا كانت معارضة معينة صحيحة، أو ما إذا كان تصرف ما يُعد خطأ جسيمًا، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
قدّم شخص كمبيالة إلى مؤسسة في جدة في يوم استحقاقها، والتظهيرات عليها متسلسلة من المستفيد الأول حتى مقدِّمها، ولم تتلقَّ المؤسسة أي معارضة. دفعت المؤسسة القيمة، ثم تبيّن أن أحد توقيعات المظهرين مزوّر. بحسب المادة 45 تبرأ ذمة المؤسسة لأنها وفت في الميعاد دون معارضة صحيحة وتأكدت من تسلسل التظهيرات، ولم تكن ملزمة بالتحقق من صحة التوقيعات، ما لم يقع منها غش أو خطأ جسيم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام الأوراق التجارية
هل يُجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل موعد الاستحقاق؟
لا، تنص المادة 45 على أن الحامل لا يُجبر على قبض قيمتها قبل الاستحقاق.
ماذا لو دفع المسحوب عليه الكمبيالة قبل موعدها؟
يتحمل تبعة ذلك.
هل يلزم من يدفع الكمبيالة التحقق من توقيعات المظهرين؟
لا، عليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات فقط، وهو غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

