المادة 57 من نظام الأوراق التجارية
المادة (57) · الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء. أولاً: الاحتجاج
تجيز المادة إعفاء حامل الكمبيالة من عمل الاحتجاج بشرط «الرجوع بلا مصروفات» أو «بدون احتجاج»، وتبين نطاق أثره ومن يتحمل مصروفات الاحتجاج.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للساحب ولأي مظهر احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع إذا ضمن الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط (الرجوع بلا مصروفات) أو ( بدون احتجاج) أو أية عبارة أخرى تفيد عن هذا المعنى.
ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة، وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك.
وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين، أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده. وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصروفات، أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو من ضامن احتياطي فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج إن عمل.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 57 بلغة مبسطة
الأصل وجوب عمل الاحتجاج لإثبات الامتناع عن القبول أو الوفاء، لكن المادة 57 تجيز إعفاء الحامل منه بشرط خاص:
- من يضع الشرط وكيف: تذكر الفقرة الأولى الساحب و«أي مظهر احتياطي»، وتذكر الفقرة الثالثة الساحب والمظهرين والضامنين الاحتياطيين. ويُكتب الشرط بعبارة «الرجوع بلا مصروفات» أو «بدون احتجاج» أو ما يفيد معناها، ويذيَّل بالتوقيع.
- حدود الإعفاء: لا يعفي الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة، ولا من عمل الإخطارات اللازمة. ومن يتمسك في مواجهة الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد فعليه إثبات ذلك.
- نطاق الأثر: إذا كتب الساحب الشرط سرت آثاره على جميع الموقعين، أما إذا كتبه مظهر أو ضامن احتياطي فيسري عليه وحده.
- مصروفات الاحتجاج: إذا وضع الساحب الشرط ثم عمل الحامل الاحتجاج رغم ذلك، تحمّل الحامل وحده المصروفات. أما إذا صدر الشرط من مظهر أو ضامن احتياطي، فيجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج إن عُمل.
وتتصل هذه المادة بالمادة 56 التي توجب على الحامل إخطار الساحب ومن ظهّر له الكمبيالة خلال أربعة أيام العمل، وتذكر حكم الكمبيالة المشتملة على شرط الرجوع بلا مصروفات أو «بدون احتجاج».
ولمعرفة أثر الشرط في كمبيالة معينة بحسب من وضعه، يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
كتب ساحب كمبيالة في الرياض عليها عبارة «بدون احتجاج» ووقّع تحتها. امتنع المسحوب عليه عن الوفاء، فلم يعمل الحامل احتجاجًا، لكنه قدّم الكمبيالة في ميعادها وأرسل الإخطارات اللازمة. بحسب المادة 57 يسري الشرط على جميع الموقعين لأن الساحب هو من كتبه، ولو عمل الحامل الاحتجاج رغم ذلك لتحمّل وحده مصروفاته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام الأوراق التجارية
ما معنى شرط بدون احتجاج في الكمبيالة؟
هو شرط يعفي الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع، ويكتب بعبارة «الرجوع بلا مصروفات» أو «بدون احتجاج» أو ما يفيد معناها مع التوقيع.
هل يعفيني الشرط من تقديم الكمبيالة والإخطار؟
لا، لا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة.
من يتحمل مصروفات الاحتجاج إذا عملته رغم وجود الشرط؟
إذا كان الساحب هو من وضع الشرط تحمّل الحامل وحده المصروفات، وإذا صدر من مظهر أو ضامن احتياطي جاز الرجوع بها على جميع الموقعين.
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

