المادة 28 من نظام الأوراق التجارية
المادة (28) · الفصل الثالث: قبول الكمبيالة
تجعل المادة المسحوب عليه القابل ملزمًا بوفاء قيمة الكمبيالة في ميعاد استحقاقها، وتمنح الحامل، ولو كان الساحب نفسه، دعوى مباشرة عليه بكل ما تجوز المطالبة به وفق المادتين 60 و61.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها، فإذا امتنع عن الوفاء كان للحامل - ولو كان هو الساحب نفسه - مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بمقتضى المادتين (60) و(61).
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة أثر قبول الكمبيالة على المسحوب عليه:
- الالتزام بالدفع: بمجرد أن يقبل المسحوب عليه الكمبيالة، يصبح ملزمًا بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها.
- الدعوى المباشرة: إذا امتنع عن الوفاء، كان للحامل أن يطالبه بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة.
- حتى لو كان الحامل هو الساحب: تنص المادة صراحة على أن هذا الحق ثابت للحامل ولو كان هو الساحب نفسه.
- نطاق المطالبة: يطالب الحامل بكل ما تجوز المطالبة به بمقتضى المادتين 60 و61 من النظام.
ولم يرد في هذه المادة تفصيل لما تتضمنه المادتان 60 و61، لذلك ينبغي الرجوع إلى نصهما لمعرفة ما تجوز المطالبة به.
والفائدة العملية أن الحامل يستطيع التوجه إلى المسحوب عليه القابل مباشرة بدعوى ناشئة عن الكمبيالة إذا امتنع عن الدفع. وتبين المادة 27 قبلها كيفية تعيين مكان الوفاء عند القبول، كما تتناول المادة 29 التزام الساحب بإيجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه.
ولمن يريد مطالبة مسحوب عليه قابل امتنع عن الدفع، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
قبل تاجر في جدة كمبيالة بمبلغ 60,000 ريال مستحقة في تاريخ محدد، ثم امتنع عن الدفع عند حلول الميعاد. وفق المادة 28 يحق لحامل الكمبيالة، حتى لو كان الساحب نفسه، أن يرفع على التاجر دعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجيز المادتان 60 و61 المطالبة به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام الأوراق التجارية
ما أثر قبول المسحوب عليه للكمبيالة؟
يصبح ملزمًا بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها.
هل يحق للساحب مطالبة المسحوب عليه القابل؟
نعم، للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبته بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة.
بماذا يطالب الحامل المسحوب عليه القابل؟
بكل ما تجوز المطالبة به بمقتضى المادتين 60 و61 من النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 60
تحدد المادة ما يطالب به حامل الكمبيالة عند الرجوع، وهو أصل المبلغ والمصروفات، مع استنزال سعر الخصم الرسمي إذا كان الرجوع قبل الاستحقاق.
لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ - أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة. ب - مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغير ذلك من المصروفات
- المادة 61
تجيز المادة لمن وفى بالكمبيالة أن يطالب ضامنيه بكل المبلغ الذي وفاه والمصروفات التي تحملها.
يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي: أ - كل المبلغ الذي وفاه. ب - المصروفات التي تحملها.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

