قانون

المادة 97 من نظام الأوراق التجارية

المادة (97) · الفصل الأول: إنشاء الشيك

تجعل المادة ساحب الشيك ضامنا لوفائه، وتعتبر كل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان كأن لم يكن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 97 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 97 من نظام الأوراق التجارية

هل ساحب الشيك مسؤول عن دفعه إذا لم يصرفه البنك؟

نعم، تنص المادة على أن الساحب يضمن وفاء الشيك.

هل يصح أن يشترط الساحب عدم مسؤوليته عن الشيك؟

لا، فكل شرط يعفي الساحب نفسه من ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن.

مواد أخرى عن الشيك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.