قانون

المادة 65 من نظام الأوراق التجارية

المادة (65) · الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء. أولاً: الاحتجاج

تنقل المادة المطالبة بوفاء الكمبيالة وإجراءاتها من يوم العطلة الرسمية إلى يوم العمل، وتبين طريقة حساب المواعيد المتعلقة بها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية فلا تجوز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي، وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة وعلى وجه الخصوص تقديمها للقبول أو لعمل الاحتجاج إلا في يوم عمل، وإذا وجب عمل أي إجراء من هذه الإجراءات في يوم معين يوافق آخر يوم منه يوم عطله رسمية امتد الميعاد إلى اليوم التالي، وتحسب من أيام الميعاد العطلة التي تتخلله. ولا يدخل في حساب المواعيد النظامية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها ما لم ينص النظام على غير ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 65 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام الأوراق التجارية

إذا كان موعد استحقاق الكمبيالة يوم عطلة فمتى أطالب بها؟

لا تجوز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي للعطلة الرسمية.

هل تُحسب العطلات من مدة الميعاد في الكمبيالة؟

نعم، تُحسب من أيام الميعاد العطلة التي تتخلله، لكن إذا وافق آخر يوم من الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى اليوم التالي.

هل يُحسب اليوم الأول في مواعيد الكمبيالة؟

لا يدخل اليوم الأول في حساب المواعيد النظامية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة ما لم ينص النظام على غير ذلك.

مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.