قانون

المادة 101 من نظام الأوراق التجارية

المادة (101) · الفصل الرابع: الضمان الاحتياطي

تجيز المادة ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه بضامن احتياطي من الغير عدا المسحوب عليه، أو من أحد الموقعين على الشيك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 101 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 101 من نظام الأوراق التجارية

هل يجوز ضمان جزء من مبلغ الشيك فقط؟

نعم، تجيز المادة ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه.

هل يجوز للبنك المسحوب عليه أن يكون ضامنا احتياطيا؟

لا، الضمان يكون من الغير عدا المسحوب عليه.

هل يجوز لأحد الموقعين على الشيك أن يضمنه؟

نعم، تنص المادة على جواز أن يكون الضمان من أحد الموقعين على الشيك.

مواد أخرى عن الشيك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.