تظهير الأوراق التجارية في نظام الأوراق التجارية السعودي
تداول الكمبيالة والشيك بالتظهير الناقل للملكية والتوكيلي والتأميني، وحقوق الحامل.
16 مادة
- المادة 12
تجيز المادة تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يُذكر أنها لأمر، وتمنعه إذا كتب الساحب «ليست لأمر» فلا تتداول إلا وفق أحكام حوالة الحق، وتجيز التظهير للمسحوب عليه والساحب وأي ملتزم.
يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يذكر فيها صراحة إنها مسحوبة (لا أمر). ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة (ليست لأمر) أو أية عبارة مماثلة إلا وفقا لأحكام حوالة الحق، ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر. ويجوز لهؤلاء جميعا تظهير…
- المادة 13
توجب المادة أن يكون التظهير خاليًا من أي شرط، وتعتبر الشرط المعلق عليه كأن لم يكن، وتبطل التظهير الجزئي، وتعد التظهير للحامل تظهيرًا على بياض.
يجب أن يكون التظهير خاليا من كل شرط، وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. والتظهير الجزئي باطل. ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض.
- المادة 14
تحدد المادة كيفية كتابة التظهير على الكمبيالة أو ورقة متصلة بها بتوقيع المظهر، وتجيز التظهير على بياض، وتبين الخيارات المتاحة للحامل عندئذ.
يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر. ويجوز ألا يكتب في التظهير اسم المظهر إليه ، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض). وإذا كان التظهير على بياض جاز للحامل أن يملأ البيان بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر أو أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر، أو…
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 16
تعتبر المادة حائز الكمبيالة حاملها الشرعي إذا أثبت حقه بتظهيرات غير منقطعة، وتحمي الحامل من رد كمبيالة فقدها غيره إلا إذا حصل عليها بسوء نية أو بخطأ جسيم.
يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض. وإذا فقد شخص حيازة…
- المادة 17
تقرر المادة أن التظهير ينقل جميع حقوق الكمبيالة، وتمنع المدين المقامة عليه الدعوى من الاحتجاج على الحامل بدفوع علاقته الشخصية بالساحب أو الحاملين السابقين إلا إذا قصد الحامل الإضرار به.
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. وليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.
- المادة 18
تنظم المادة التظهير التوكيلي بعبارات مثل «القيمة للتحصيل»، فيباشر الحامل حقوق الكمبيالة ولا يظهرها إلا توكيلًا، ولا يواجه إلا بدفوع المظهر، ولا تنقضي الوكالة بوفاة الموكل أو نقص أهليته.
إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (بالتوكيل) أو أية عبارة مماثلة تفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل. وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر. ولا تنقضي…
- المادة 19
تنظم المادة التظهير التأميني بعبارات مثل «القيمة للضمان» أو «القيمة رهن»، فيباشر الحامل حقوق الكمبيالة، ويعد تظهيره لها توكيلًا، ولا يواجه بدفوع العلاقة الشخصية بالمظهر إلا عند قصد الإضرار.
إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) أو (القيمة رهن) أو أية عبارة مماثلة تفيد الرهن، جاز لحامل الكمبيالة أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عنها. فإن ظهرها اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل. وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بالمظهر إلا إذا قصد الحامل وقت حصوله عليها…
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آثار حوالة الحق. ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه قد حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج إلا إذا أثبت غير ذلك. ولا يجوز تقديم تاريخ التظهير وإن وقع…
- المادة 98
تقرر المادة أن الشيك المشروط دفعه لشخص معين يتداول بالتظهير، إلا إذا كتب فيه (ليس لأمر) فيتداول بحوالة الحق، وتنظم التظهير للساحب والمسحوب عليه.
الشيك المشروط دفعه إلى شخص معين سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه يكون قابلا للتداول بطريق التظهير. والشيك المشروط دفعه إلى شخص معين والمكتوبة فيه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى مماثلة لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق. ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من…
- المادة 99
تقرر المادة أن الشيك لحامله يتداول بمجرد التسليم، وأن تظهيره يجعل المظهر مسؤولا وفق أحكام الرجوع دون أن يصير شيكا لأمر.
يتداول الشيك المستحق الوفاء لحاملة بمجرد التسليم والتظهير المكتوب على هذا الشيك يجعل المظهر مسئولا وفقا لأحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكا لأمر.
- المادة 52
تجيز المادة لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على صورة منها بالرجوع إلى المظهرين تسلسلًا حتى الساحب، ولا يُطلب الوفاء بها إلا بأمر من الجهة المختصة وتقديم كفيل.
يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على صورة منها ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له في استعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق، ويتسلسل الغالب في هذه المطالبة من مظهر إلى آخر حتى يصل إلى الساحب، ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على صورة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير…
- المادة 62
تمنح المادة من يفي بالكمبيالة عند الرجوع عليه حق تسلمها مع ورقة الاحتجاج ومخالصة، وتنظم حق المظهر الموفي ومن يفي بالقدر غير المقبول.
لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسلم الكمبيالة مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما وفاه. ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له. وفي حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة ، يجوز لمن وفى هذا القدر أن يطلب من…
- المادة 77
تجيز المادة سحب الكمبيالة من نسخ متطابقة مرقّمة، وتمكّن الحامل من طلب نسخ على نفقته عبر المظهرين حتى الساحب ما لم يُذكر فيها أنها وحيدة.
يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا. ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة. ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته، ويجب عليه تحقيقا لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها له، وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع إلى المظهر السابق، ويتسلسل ذلك…
- المادة 80
تجيز المادة لحامل الكمبيالة تحرير صور منها مطابقة للأصل بتظهيراتها وبياناتها مع عبارة انتهاء النسخ، وتجعل للصورة أحكام الأصل في التظهير والضمان الاحتياطي.
لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صورا، ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماما لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو أية بيانات أخرى تكون مدونة فيها وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل انتهى عند هذه الحد. ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيًّا على الوجه الذي يجري على الأصل، ويكون للصورة ما للأصل من أحكام.
- المادة 81
توجب المادة بيان اسم حائز الأصل في صورة الكمبيالة وتسليمه لحامل الصورة، وتشترط الاحتجاج للرجوع عند امتناعه، وتبطل التظهير على الأصل بعد شرط قصره على الصورة.
يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة، وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا أثبت باحتجاج أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه. وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة أنه…