قانون

المادة 37 من نظام الأوراق التجارية

المادة (37) · الفصل الخامس: الضمان الاحتياطي

تجعل المادة التزام الضامن الاحتياطي مماثلًا لالتزام المضمون، وصحيحًا ولو بطل الالتزام المضمون لغير عيب في الشكل، وتنقل إليه حقوق الكمبيالة إذا وفاها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون، ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب غير العيب في الشكل، وإذا وفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها وذلك اتجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام الأوراق التجارية

هل يلتزم الضامن الاحتياطي بالقدر نفسه الذي يلتزم به المضمون؟

نعم، يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون.

هل يبطل الضمان إذا كان التزام المضمون باطلًا؟

لا، يبقى التزام الضامن صحيحًا ولو كان الالتزام المضمون باطلًا لأي سبب غير العيب في الشكل.

هل يحق للضامن الرجوع بعد أن يدفع الكمبيالة؟

نعم، تؤول إليه الحقوق الناشئة عن الكمبيالة تجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا المضمون بموجبها.

مواد أخرى عن الكمبيالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.