قانون

المادة 2 من نظام الأوراق التجارية

المادة (2) · الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة

الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية:

أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.

ب - وإذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطنا للمسحوب عليه.

ج - وإذا خلت من بيان مكان إنشائها، اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الأوراق التجارية

هل تبطل الكمبيالة إذا لم يكتب فيها تاريخ الاستحقاق؟

لا تفقد صفتها بسبب ذلك، وتعتبر مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.

ما الحكم إذا لم يذكر مكان الوفاء في الكمبيالة؟

يعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان الوفاء وموطنًا للمسحوب عليه.

هل يعتبر الصك كمبيالة إذا لم يوقعه الساحب؟

لم تجعل المادة 2 لنقص التوقيع حكمًا بديلًا، فيبقى الأصل أن الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعتبر كمبيالة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الكمبيالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.