المادة 2 من نظام الأوراق التجارية
المادة (2) · الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية:
أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.
ب - وإذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطنا للمسحوب عليه.
ج - وإذا خلت من بيان مكان إنشائها، اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة المادة 1 التي عددت البيانات الواجب ذكرها في الكمبيالة. والقاعدة هنا أن الصك الذي يخلو من تلك البيانات لا يعتبر كمبيالة، لكن المادة تستثني ثلاث حالات وتضع لكل منها حلًا يكمل النقص:
- غياب ميعاد الاستحقاق: تعتبر الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها، أي عند تقديمها للمسحوب عليه.
- غياب مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه: يعتبر المكان المكتوب بجانب اسم المسحوب عليه هو مكان الوفاء وهو موطن المسحوب عليه.
- غياب مكان الإنشاء: تعتبر الكمبيالة منشأة في المكان المكتوب بجانب اسم الساحب.
أما البيانات الأخرى الواردة في المادة 1، مثل كلمة «كمبيالة» أو المبلغ أو اسم المسحوب عليه أو توقيع الساحب، فلم تضع المادة بديلًا لنقصها، ولذلك يبقى الأصل أن الصك الخالي منها لا يعتبر كمبيالة.
وتفيد هذه المادة من يتعامل بالكمبيالات في معرفة ما يمكن تداركه وما لا يمكن. ولا تحدد المادة الأثر القانوني للصك الذي لا يعد كمبيالة، فمن كان لديه صك ناقص البيانات ويريد معرفة وضعه فليستشر محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
تسلمت مؤسسة في الدمام كمبيالة من أحد عملائها مكتوب فيها كل البيانات عدا ميعاد الاستحقاق. وفق المادة 2 تبقى الورقة كمبيالة، وتعتبر مستحقة الوفاء عند الاطلاع، فيحق للمؤسسة تقديمها للمسحوب عليه للمطالبة بالدفع عند تقديمها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الأوراق التجارية
هل تبطل الكمبيالة إذا لم يكتب فيها تاريخ الاستحقاق؟
لا تفقد صفتها بسبب ذلك، وتعتبر مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.
ما الحكم إذا لم يذكر مكان الوفاء في الكمبيالة؟
يعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان الوفاء وموطنًا للمسحوب عليه.
هل يعتبر الصك كمبيالة إذا لم يوقعه الساحب؟
لم تجعل المادة 2 لنقص التوقيع حكمًا بديلًا، فيبقى الأصل أن الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعتبر كمبيالة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
- المادة 7
تحدد المادة أهلية الملتزم بالكمبيالة وفق نظام موطنه، وتشترط أن يبلغ السعودي 18 سنة، وتصحح التزام ناقص الأهلية إذا وقّع في دولة تعتبره كامل الأهلية.
تتحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا لنظام موطنه، ومع ذلك لا يعتبر السعودي أهلا للالتزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة. وإذا كان الشخص ناقص الأ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

