المادة 9 من نظام الأوراق التجارية
المادة (9) · الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة
تقرر المادة أن وجود توقيعات لا تلزم أصحابها على الكمبيالة، كالمزورة أو الوهمية أو توقيعات ناقصي الأهلية، لا يمس صحة التزامات باقي الموقعين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا الكمبيالة أو الذين وقعت بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة ما يعرف بمبدأ استقلال التوقيعات في الكمبيالة. فكل من يوقع على الكمبيالة يلتزم بتوقيعه هو، ولا يتأثر التزامه بعيب في توقيع غيره.
وتذكر المادة صورًا للتوقيعات التي قد لا تلزم أصحابها، وهي:
- توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بالكمبيالة.
- توقيعات مزورة.
- توقيعات لأشخاص وهميين.
- توقيعات لا تلزم لأي سبب آخر من وقعوها أو من وُقِّعت بأسمائهم.
وفي كل هذه الحالات تظل التزامات غيرهم من الموقعين صحيحة. وهذا الحكم يكمل المادة 8 التي جعلت بطلان التزام القاصر غير التاجر وعديم الأهلية مقصورًا عليهم، كما يرتبط بـالمادة 10 التي تتناول من يوقع نيابة عن غيره دون تفويض.
والفائدة العملية أن حامل الكمبيالة لا يفقد حقه في مطالبة الموقعين الصحيحين لمجرد اكتشاف توقيع مزور أو باطل عليها. ولتقدير الموقف في نزاع معين، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
تسلمت شركة في جدة كمبيالة عليها عدة تظهيرات، ثم تبين أن أحد التوقيعات مزور. وفق المادة 9 لا يؤثر ذلك في التزامات باقي الموقعين، فيبقى للشركة حق مطالبة من وقعوا توقيعًا صحيحًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الأوراق التجارية
هل يبطل التوقيع المزور الكمبيالة كلها؟
لا، تظل التزامات غيره من الموقعين على الكمبيالة صحيحة.
ما المقصود باستقلال التوقيعات في الكمبيالة؟
أن العيب في توقيع أحد الموقعين، كالتزوير أو نقص الأهلية، لا يمس صحة التزامات بقية الموقعين.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

