المادة 44 من نظام الأوراق التجارية
المادة (44) · الفرع الثاني: كيفية الوفاء
تجيز المادة للمسحوب عليه الموفي طلب الكمبيالة موقعًا عليها بالتخالص، وتمنع الحامل من رفض الوفاء الجزئي، وتنظم آثاره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعا عليها بالتخالص، ولا يجوز للحامل الامتناع عن الوفاء الجزئي.
وإذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء على ذات الكمبيالة وإعطاءه مخالصة بذلك، وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة صاحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها، وعلى حاملها أن يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع من قيمتها.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تنظم المادة 44 ما يحدث لحظة الوفاء بالكمبيالة، وتفرق بين الوفاء الكامل والوفاء الجزئي:
- الوفاء الكامل: إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة، جاز له أن يطلب من الحامل تسلمها موقعًا عليها بالتخالص، حتى يكون بيده ما يثبت أنه دفع.
- منع رفض الوفاء الجزئي: لا يجوز للحامل أن يمتنع عن قبول وفاء جزئي من قيمة الكمبيالة.
- إثبات الوفاء الجزئي: للمسحوب عليه أن يطلب إثبات ما دفعه على الكمبيالة نفسها وأن يُعطى مخالصة بذلك.
- أثر الوفاء الجزئي: كل ما يُدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة صاحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها.
- الباقي غير المدفوع: على الحامل أن يعمل الاحتجاج عن القدر الذي لم يُدفع.
وحكمة منع رفض الوفاء الجزئي أن ما يُدفع يخفف التزام جميع الموقعين على الكمبيالة، فلا يملك الحامل تفويت ذلك عليهم. وفي المقابل يبقى على الحامل أن يعمل الاحتجاج عن الباقي غير المدفوع.
ولمعرفة الإجراءات الواجبة في الباقي من قيمة الكمبيالة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
قدّم سلطان كمبيالة بمبلغ 40,000 ريال إلى المسحوب عليه في يوم الاستحقاق، فعرض عليه دفع 25,000 ريال فقط. بحسب المادة 44 لا يجوز لسلطان رفض هذا المبلغ، وللمسحوب عليه أن يطلب إثبات الدفع على الكمبيالة وإعطاءه مخالصة. وتبرأ ذمة الساحب والمظهرين بمقدار 25,000 ريال، وعلى سلطان أن يعمل الاحتجاج عن مبلغ 15,000 ريال المتبقي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام الأوراق التجارية
هل يحق لحامل الكمبيالة رفض السداد الجزئي؟
لا، تنص المادة 44 على أنه لا يجوز للحامل الامتناع عن الوفاء الجزئي.
ماذا يأخذ المسحوب عليه بعد أن يدفع الكمبيالة؟
يجوز له طلب تسلم الكمبيالة موقعًا عليها بالتخالص، وفي الوفاء الجزئي له أن يطلب إثبات الوفاء على الكمبيالة وإعطاءه مخالصة.
ماذا يفعل الحامل بالمبلغ المتبقي بعد الوفاء الجزئي؟
عليه أن يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع من قيمة الكمبيالة.
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

