قانون

المادة 44 من نظام الأوراق التجارية

المادة (44) · الفرع الثاني: كيفية الوفاء

تجيز المادة للمسحوب عليه الموفي طلب الكمبيالة موقعًا عليها بالتخالص، وتمنع الحامل من رفض الوفاء الجزئي، وتنظم آثاره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعا عليها بالتخالص، ولا يجوز للحامل الامتناع عن الوفاء الجزئي.

وإذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء على ذات الكمبيالة وإعطاءه مخالصة بذلك، وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة صاحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها، وعلى حاملها أن يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع من قيمتها.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 44 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام الأوراق التجارية

هل يحق لحامل الكمبيالة رفض السداد الجزئي؟

لا، تنص المادة 44 على أنه لا يجوز للحامل الامتناع عن الوفاء الجزئي.

ماذا يأخذ المسحوب عليه بعد أن يدفع الكمبيالة؟

يجوز له طلب تسلم الكمبيالة موقعًا عليها بالتخالص، وفي الوفاء الجزئي له أن يطلب إثبات الوفاء على الكمبيالة وإعطاءه مخالصة.

ماذا يفعل الحامل بالمبلغ المتبقي بعد الوفاء الجزئي؟

عليه أن يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع من قيمة الكمبيالة.

مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.