المادة 83 من نظام الأوراق التجارية
المادة (83) · الفصل التاسع: آثار أعمال الحامل (السقوط
تسقط المادة حقوق الحامل المهمل قبل الساحب والمظهرين وغيرهم عدا القابل بمضي مواعيد التقديم أو الاحتجاج، وتقيّد استفادة الساحب بإثبات إيجاده مقابل الوفاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يفقد الحامل حقوقه الناشئة عن الكمبيالة قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المقررة لإجراء ما يأتي:
أ - تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع.
ب - عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء.
ج - تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصروفات، أو (بدون احتجاج).
ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه.
وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول .
وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاد تقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الإفادة من هذا الشرط.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 83 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة جزاء إهمال حامل الكمبيالة: يفقد الحامل حقوقه الناشئة عن الكمبيالة قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين، عدا قابلها، بمضي المواعيد المقررة لإجراء ما يأتي:
- تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع.
- عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء.
- تقديم الكمبيالة للوفاء إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو «بدون احتجاج».
وضع الساحب: لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه.
ميعاد التقديم للقبول: إذا لم تُقدَّم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب، سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء، إلا إذا تبيّن من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول. أما إذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاد التقديم للقبول، فله وحده الإفادة من هذا الشرط.
والمادة لا تحدد بنفسها هذه المواعيد، بل تحيل إلى «المواعيد المقررة» لكل إجراء. ويختلف هذا السقوط عن عدم سماع الدعوى الذي تنظمه المادة 84 بمدد محددة، منها ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق للدعوى تجاه القابل.
ولأن السقوط يُفقد الحامل حقوقه تجاه بعض الملتزمين، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية فور تعثر الوفاء.
مثال عملي
يحمل سلطان كمبيالة لم يدفعها المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق، لكنه تأخر في عمل احتجاج عدم الوفاء حتى مضى الميعاد المقرر. بحسب هذه المادة يفقد سلطان حقوقه الناشئة عن الكمبيالة قبل المظهرين. ولا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وعندها لا يبقى لسلطان إلا الرجوع على المسحوب عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 83 من نظام الأوراق التجارية
متى يسقط حق حامل الكمبيالة في الرجوع؟
بمضي المواعيد المقررة لتقديم الكمبيالة المستحقة لدى الاطلاع أو بعد مدة منه، أو لعمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء، أو لتقديمها للوفاء إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج.
هل يسقط حق الحامل تجاه قابل الكمبيالة بسبب الإهمال؟
لا، المادة تستثني القابل من هذا السقوط.
هل يستفيد الساحب دائماً من إهمال الحامل؟
لا يفيد منه إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وعندها لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه.
مواد أخرى عن سقوط حق الحامل وتقادم الدعوى
- المادة 64
تمدد المادة مواعيد تقديم الكمبيالة وعمل الاحتجاج عند الحادث القهري، وتلزم الحامل بالإخطار، وتجيز الرجوع دون تقديم أو احتجاج إذا استمر الحادث أكثر من 30 يوماً.
إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد. وعلى حامل الكمبيالة أن ينبه دون إبطاء من
- المادة 84
تحدد المادة مدد عدم سماع دعاوى الكمبيالة: ثلاث سنوات تجاه القابل، وسنة لدعاوى الحامل تجاه الساحب والمظهرين، وستة شهور لدعاوى المظهرين.
دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة، لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق
- المادة 85
تقرر المادة أن مواعيد عدم سماع دعوى الكمبيالة تسري من آخر إجراء عند إقامة الدعوى، ولا تسري إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين إقراراً مجدداً له.
لا تسري المواعيد المذكورة في المادة السابقة في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها ولا تسري هذه المواعيد إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في ورقة مست
- المادة 86
لا يكون لانقطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لهذه المواعيد.
- المادة 115
تقرر المادة سقوط حقوق حامل الشيك قبل الساحب والمظهرين وغيرهم عدا المسحوب عليه إذا فات ميعاد التقديم أو الاحتجاج، ولا يستفيد الساحب إلا بشروط.
يفقد حامل الشيك ما له من حقوق قبل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين -عدا المسحوب عليه- بمضي المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتجاج أ
- المادة 116
تقرر المادة عدم سماع دعاوى رجوع الحامل على الملتزمين بالشيك بعد ستة شهور من انقضاء ميعاد تقديمه، ودعاوى الملتزمين فيما بينهم بعد ستة شهور من الوفاء أو إقامة الدعوى.
لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

