قانون

المادة 30 من نظام الأوراق التجارية

المادة (30) · الفصل الرابع: مقابل الوفاء

تحدد المادة متى يعتبر مقابل وفاء الكمبيالة موجودًا، وتجعل القبول قرينة عليه، وتلقي على الساحب وحده عبء إثبات وجوده عند الإنكار، وتبرئ ذمته بمقداره إن أثبت استمراره حتى ميعاد الاحتجاج.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة .

ويعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه إلا إذا أثبت غير ذلك وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق. فإن لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا.

أما إذا أثبت في الحالة الأخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام الأوراق التجارية

متى يعتبر مقابل وفاء الكمبيالة موجودًا؟

إذا كان المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق مدينًا للساحب أو للآمر بالسحب بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساوٍ على الأقل لمبلغ الكمبيالة.

هل قبول الكمبيالة دليل على وجود مقابل الوفاء؟

يعتبر القبول قرينة على وجوده لدى المسحوب عليه إلا إذا أثبت غير ذلك.

من يثبت وجود مقابل الوفاء عند الإنكار؟

الساحب دون غيره، سواء قبلت الكمبيالة أو لم تقبل، وإن لم يثبته كان ضامنًا للوفاء.

مواد أخرى عن الكمبيالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.