المادة 30 من نظام الأوراق التجارية
المادة (30) · الفصل الرابع: مقابل الوفاء
تحدد المادة متى يعتبر مقابل وفاء الكمبيالة موجودًا، وتجعل القبول قرينة عليه، وتلقي على الساحب وحده عبء إثبات وجوده عند الإنكار، وتبرئ ذمته بمقداره إن أثبت استمراره حتى ميعاد الاحتجاج.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة .
ويعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه إلا إذا أثبت غير ذلك وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق. فإن لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا.
أما إذا أثبت في الحالة الأخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تفصل هذه المادة أحكام مقابل الوفاء الذي أوجبت المادة 29 على الساحب توفيره لدى المسحوب عليه:
أولًا: متى يعتبر المقابل موجودًا؟ إذا كان المسحوب عليه، في ميعاد استحقاق الكمبيالة، مدينًا للساحب أو للآمر بالسحب بمبلغ معين من النقود، واجب الأداء، ومساوٍ على الأقل لمبلغ الكمبيالة.
ثانيًا: القبول قرينة. قبول الكمبيالة يعتبر قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، إلا إذا أُثبت غير ذلك.
ثالثًا: عبء الإثبات على الساحب. في حالة الإنكار، وسواء قُبلت الكمبيالة أو لم تُقبل، فإن الساحب دون غيره هو من يجب عليه إثبات أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق. فإن لم يثبت ذلك كان ضامنًا للوفاء، ولو عُمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد نظامًا.
رابعًا: براءة ذمة الساحب. إذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل، ما لم يكن قد استُعمل في مصلحته.
وتأتي بعدها المادة 31 التي تقرر انتقال ملكية مقابل الوفاء بحكم النظام إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين. ولا تحدد المادة 30 ميعاد الاحتجاج نفسه.
ولمن يواجه نزاعًا حول وجود مقابل الوفاء، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
سحب تاجر في الرياض كمبيالة بمبلغ 80,000 ريال على عميل مدين له بمبلغ 100,000 ريال مستحق الأداء في ميعاد استحقاق الكمبيالة. هنا يعتبر مقابل الوفاء موجودًا وفق المادة 30. وإذا وقع إنكار لذلك، فعلى التاجر وحده إثبات وجود هذا المقابل في ميعاد الاستحقاق، وإلا بقي ضامنًا للوفاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام الأوراق التجارية
متى يعتبر مقابل وفاء الكمبيالة موجودًا؟
إذا كان المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق مدينًا للساحب أو للآمر بالسحب بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساوٍ على الأقل لمبلغ الكمبيالة.
هل قبول الكمبيالة دليل على وجود مقابل الوفاء؟
يعتبر القبول قرينة على وجوده لدى المسحوب عليه إلا إذا أثبت غير ذلك.
من يثبت وجود مقابل الوفاء عند الإنكار؟
الساحب دون غيره، سواء قبلت الكمبيالة أو لم تقبل، وإن لم يثبته كان ضامنًا للوفاء.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

