ساري آخر تعديل 11/7/1439هـ
نظام ضريبة الدخل السعودي
يتضمن النظام: يتضمن النظام ما يلي: فرض ضريبة على دخل الأفراد الشخصي، وعلى الدخل أو الربح الذي تدره استثمارات رؤوس الأموال، وبيان الخاضعين للضريبة، ونسبتها، والمبالغ التي تستحق عليها الضريبة. المعفون من الضرائب.
- عدد المواد
- 81
- مواد نافذة
- 81
- مواد معدّلة
- 9
- صدر في
- 15/1/1425هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 15 / 1 / 1425 · قرار مجلس الوزراء رقم 278 بتاريخ 20 / 11 / 1424
تصفّح نظام ضريبة الدخل حسب الموضوع
الخاضعون لضريبة الدخل3 موادالإقامة الضريبية والمنشأة الدائمة3 موادسعر ضريبة الدخل والوعاء الضريبي6 موادالدخل الخاضع للضريبة والإعفاءات9 موادالمصاريف جائزة الحسم والخسائر13 مادةاستهلاك الأصول الضريبي6 موادقواعد المحاسبة الضريبية14 مادةضريبة الشركاء في الشركات8 موادضريبة استثمار الغاز الطبيعي12 مادةاستقطاع الضريبة من غير المقيممادة واحدةالإقرار الضريبي والتسجيل8 موادالربط الضريبي ومكافحة التجنب7 موادالاعتراض على الربط الضريبي3 موادسداد ضريبة الدخل وتحصيلها9 موادغرامات ضريبة الدخل7 مواد
مواد نظام ضريبة الدخل
الفصل الأول: تعريفاتالمواد 1–1
الفصل الثاني: المكلفونالمواد 2–5
- المادة 2تحدد المادة فئات الأشخاص الخاضعين لضريبة الدخل: شركات الأموال المقيمة عن حصص غير السعوديين وحصص العاملين في الزيت، والأجنبي المقيم، وغير المقيم، والعاملين في الغاز والزيت.معدّلة
- المادة 3تحدد المادة متى يُعد الشخص الطبيعي أو الشركة مقيمًا في المملكة خلال السنة الضريبية لأغراض ضريبة الدخل.
- المادة 4تعرّف المادة المنشأة الدائمة لغير المقيم في المملكة، وتعدد الحالات التي تُعد منشأة دائمة والأغراض التي لا يُعد المكان بسببها منشأة دائمة.
- المادة 5تعدد المادة الحالات التي يُعد فيها الدخل متحققًا من مصدر في المملكة، وتقرر أن مكان السداد لا يحدد مصدر الدخل.
الفصل الثالث: الوعاء الضريبي وأسعار الضريبةالمواد 6–7
- المادة 6أ - الوعاء الضريبي لشركة الأموال المقيمة هو حصص الشركاء غير السعوديين من دخلها الخاضع للضريبة من أي نشاط من مصادر في المملكة محسوما منه…
- المادة 7تحدد المادة أسعار ضريبة الدخل: 20% لشركة الأموال المقيمة والأجنبي المقيم والمنشأة الدائمة والغاز الطبيعي، و85% لإنتاج الزيت، وتحيل أسعار الاستقطاع إلى المادة 68.
الفصل الرابع: الدخل الخاضع للضريبةالمواد 8–11
- المادة 8الدخل الخاضع للضريبة هو إجمالي الدخل شاملا كافة الإيرادات والأرباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صورة دفعها الناتجة عن مزاولة النشاط…عُدّلت م/70
- المادة 9تحدد المادة كيفية حساب الربح أو الخسارة عند التخلص من الأصول، وأساس تكلفتها، وحالات الإهداء والإرث والتخلص الإلزامي والتحويل للاستعمال الشخصي.
- المادة 10تعفي المادة من ضريبة الدخل مكاسب بيع الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية بالمملكة وفق ضوابط اللائحة، والكسب من التخلص من ممتلكات ليست من أصول النشاط.
- المادة 11تجيز المادة حسم التبرعات المدفوعة خلال السنة الضريبية لهيئات عامة أو جمعيات خيرية مرخصة غير ربحية يجوز لها تلقي التبرعات عند تحديد الوعاء الضريبي.
الفصل الخامس: مصاريف تحقيق الدخلالمواد 12–21
- المادة 12تجيز المادة حسم جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع، المسددة أو المستحقة خلال السنة الضريبية، عدا المصاريف الرأسمالية وما يمنعه النظام.
- المادة 13تعدد المادة المصاريف التي لا يجوز حسمها من الوعاء الضريبي، كالمصاريف غير المرتبطة بالدخل ومبالغ الشركاء وأقاربهم والترفيه والغرامات والرشاوى وضريبة الدخل.
- المادة 14تجيز المادة حسم الديون المعدومة الناتجة عن بيع بضاعة أو خدمات سبق التصريح بها إيرادًا، عند شطبها من الدفاتر مع دليل مناسب على استحالة تحصيلها وفق اللائحة.
- المادة 15تمنع المادة حسم أي احتياطيات أو مخصصات، عدا مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك، وتترك للائحة تحديد قواعد هذه المخصصات وضوابطها.
- المادة 16تجيز المادة حسم مصاريف البحوث والتطوير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع، وتمنع حسم شراء الأرض أو معدات البحث، إذ تُستهلك المعدات وفق المادة 17.
- المادة 17تجيز المادة حسم استهلاك الأصول عدا الأرض، وتقسمها إلى مجموعات بنسب 5% و10% و25% و20% و10%، وتحدد طريقة حساب باقي قيمة كل مجموعة.
- المادة 18تجيز المادة حسم مصاريف إصلاح وتحسين الأصول المستهلكة في كل مجموعة بحد سنوي 4% من باقي قيمة المجموعة، ويُضاف الزائد إلى باقي قيمتها.
- المادة 19تقرر المادة حسم مصاريف المسح الجيولوجي والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية إطفاءً بمعدل المادة 17 كمجموعة مستقلة، وتسري على شراء حقوق المسح والاستغلال.
- المادة 20تجيز المادة حسم مساهمات صاحب العمل لصالح المستخدم في صندوق تقاعد نظامي بحد 25% من دخل المستخدم، ولا تجيز حسم مساهمات المستخدم نفسه.
- المادة 21أ - يجوز ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارة ، وتحسم الخسارة المرحلة من الوعاء الضريبي…عُدّلت م/70
الفصل السادس: قواعد المحاسبة الضريبيةالمواد 22–27
- المادة 22تحدد المادة أن السنة الضريبية هي السنة المالية للدولة، وتجيز استخدام فترة اثني عشر شهرًا أخرى وفق اللائحة، وتعالج تغيير السنة ومجموعات الشركات المرتبطة.
- المادة 23تلزم المادة المكلف بطريقة محاسبة تبين دخله بوضوح، وتحدد متى يُستخدم المبدأ النقدي أو مبدأ الاستحقاق، وتشترط موافقة المصلحة لتغيير السياسة المحاسبية.
- المادة 24تقرر المادة أن من يستخدم الأساس النقدي يدون الدخل عند استلامه أو عندما يكون جاهزًا للاستلام، والمصاريف عند دفعها.
- المادة 25تقرر المادة أن من يستخدم مبدأ الاستحقاق يدون الدخل والمصاريف عند استحقاقها، وتحدد متى يصبح المبلغ واجب الدفع للمكلف أو منه.
- المادة 26تقرر المادة احتساب دخل ومصاريف العقود طويلة الأجل لمن يستخدم مبدأ الاستحقاق بنسبة العمل المنجز خلال السنة، وتعرّف العقد طويل الأجل.
- المادة 27تلزم المادة من يحتفظ بمخزون بسجلات جرد، وتجيز حسم تكلفة البضاعة المباعة، وتحدد طريقة حسابها وتقييم بضاعة آخر المدة بالتكلفة أو السوق أيهما أقل.
الفصل السابع: قواعد إضافية لتحديد الوعاء الضريبيالمواد 28–35
- المادة 28تقرر المادة توزيع الدخل والمصاريف المتعلقة بالممتلكات المشتركة على الشركاء وفقًا لحصص ملكيتهم فيها.
- المادة 29تقرر المادة احتساب الممتلكات والخدمات والمزايا غير النقدية بقيمتها السوقية في تاريخ تسجيلها في الدفاتر، دون اعتبار لقيود نقل ملكية الأصل للمستخدم أو مقدم الخدمة.
- المادة 30تقرر المادة احتساب إجمالي الدخل والوعاء الضريبي بالريال السعودي، وتحويل المبالغ الأجنبية بسعر الصرف المعلن من مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ العملية.
- المادة 31توجب المادة إدخال أي دفعة يستفيد منها المكلف مباشرة أو غير مباشرة، وأي دفعة يُتصرف فيها بتعليماته، في إجمالي دخله إذا كانت ستُعد دخلًا لو دُفعت له مباشرة.
- المادة 32تقرر المادة أن مبالغ التعويض التي يستلمها المكلف تأخذ صفة الشيء المعوَّض عنه في المعاملة الضريبية.
- المادة 33تقرر المادة أن ما يسترده المكلف من مصروف أو خسارة أو دين معدوم سبق حسمه يُحسب ضمن إجمالي الدخل في سنة الاسترداد، ويُعد المصروف مستردًا حين ينتفي أساس الصرف.
- المادة 34تحدد المادة وعاءً تقديريًا بنسبة 5% من إجمالي دخل فروع الطيران والشحن والنقل الأجنبية في المملكة إذا لم تثبت وعاءها، وتجيز للوزير توسيع الأسلوب التقديري وفق اللائحة.
- المادة 35تقدّم المادة شروط المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها على أحكام نظام ضريبة الدخل عند التعارض، إلا أحكام مكافحة التجنب الضريبي في المادة 63.
الفصل الثامن: قواعد الضرائب على شركات الأشخاصالمواد 36–42
- المادة 36تفرض المادة الضريبة على الشركاء في شركات الأشخاص لا على الشركة، وتلزم الشركة بإقرار معلومات وباختيار سياساتها المحاسبية، وتعامل حصص الشركاء الموصين معاملة شركات الأموال.
- المادة 37تبيّن المادة كيف تُدرج حصة الشريك من دخل شركة الأشخاص وخسارتها في وعائه الضريبي، ومتى تُعلَّق خسارته، وعلاقة ذلك بقاعدة خسارة الطرف المرتبط في المادة 63.
- المادة 38تحدد المادة أساس التكلفة لحصة الشريك في شركة الأشخاص، وما يزيده من حصته في الدخل والدين، وما ينقصه من التوزيعات والخسائر والمصروفات.
- المادة 39تحدد المادة أساس تكلفة الممتلكات المقدمة لشركة الأشخاص، وتعديل أساس تكلفة أصولها بالزيادة أو النقص عند خروج شريك يحقق ربحًا أو خسارة من التخلص من حصته.
- المادة 40تقرر المادة عدم احتساب ربح أو خسارة عند نقل الشريك أصلًا لشركة أشخاص مقابل حصة، وتحدد قيمة حصته، وتعامل ما يزيد عن سعر السوق مما يُسدد له كتوزيع.
- المادة 41تعامل المادة نقل أصل غير نقدي من شركة الأشخاص إلى شريك، ولو عند تصفية حصته، كتصرف من الشركة بربح أو خسارة، وتحدد أساس تكلفة الشريك وأثر التوزيع عليه.
- المادة 42تعامل المادة شركة الأشخاص المعاد تشكيلها بدخول أو خروج شركاء بتغيير يزيد عن 50% من عضويتها كأنها نقلت جميع أصولها إلى شركة أشخاص جديدة مقابل حصص فيها.
الفصل التاسع: قواعد الضرائب على شركات الأموالالمواد 43–43
الفصل العاشر: ضريبة استثمار الغاز الطبيعيالمواد 44–55
- المادة 44تفرض المادة ضريبة تسمى ضريبة استثمار الغاز الطبيعي على كل من يعمل في استثمار الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفاته داخل المملكة أو منطقتها الاقتصادية الخالصة أو جرفها القاري.
- المادة 45تعرّف المادة العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي، والمقصود بنقل الغاز وما يُستثنى منه، والمقصود بمكثفات الغاز لأغراض ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
- المادة 46تحدد المادة الدخل الناتج من العمل في استثمار الغاز الطبيعي بإجمالي دخل بيع الغاز وسوائله ومكثفاته ومنتجاته، وأي دخل عرضي أو غير تشغيلي مرتبط بالنشاط الرئيس.
- المادة 47تحدد المادة وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي بإجمالي الدخل الوارد في المادة 46 بعد خصم المصاريف جائزة الحسم، وتعد الريع والإيجار السطحي منها.
- المادة 48تربط المادة سعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي بمعدل العائد الداخلي للتدفقات النقدية السنوية التراكمية للمكلف، وفق جدول يبدأ بـ30% وينتهي بـ85%.
- المادة 49تبيّن المادة طريقة حساب التدفقات النقدية السنوية بتعديل وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي بإعادة إدراج بنود معينة وحسم أخرى.
- المادة 50تطبق المادة ضريبة الدخل بسعر 20% وفق الفقرة (ب) من المادة 7 على وعاء ضريبة استثمار الغاز، ثم تحسم ضريبة الدخل المدفوعة من ضريبة استثمار الغاز المستحقة.
- المادة 51تجعل المادة وعاء ضريبة استثمار الغاز مستقلًا لكل عقد أو اتفاقية تنقيب وإنتاج مع الحكومة، ومستقلًا عن أنشطة المكلف الأخرى، مع إقرار وحسابات مدققة منفصلة لكل منها.
- المادة 52تخضع المادة المكلف لضريبة الدخل وفق الفقرة (ب) من المادة 7 عن دخله من معالجة الغاز أو تجزئته في معمل مستقل مرخص، ومن نقله للغير في خط أنابيب مستقل مرخص.
- المادة 53تستثني المادة الشركات العاملة في إنتاج الزيت، أو الزيت والغاز معًا، من أحكام فصل ضريبة استثمار الغاز الطبيعي فيما يخص نشاطها في منطقة عملياتها أو امتيازها المحددة عند سريان النظام.
- المادة 54تقرر المادة عدم سريان الفقرة (ج) من المادة 7، التي تفرض 85% على العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، على وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
- المادة 55تقرر المادة أن ما لم يرد فيه نص في فصل ضريبة استثمار الغاز الطبيعي تُطبق فيه على المكلف بهذه الضريبة الأحكام الواردة في المواد الأخرى من النظام.
الفصل الحادي عشر: أحكام عامةالمواد 56–59
- المادة 56تجعل المادة الهيئة الجهة المسؤولة عن إدارة ضريبة الدخل وفحصها وربطها وتحصيلها وإيقاع عقوباتها، على أن يكون إيقاع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه مجلس إدارة الهيئة.
- المادة 57تلزم المادة كل شخص خاضع لضريبة الدخل بتسجيل نشاطه قبل نهاية سنته المالية الأولى، وتستثني الخاضعين للاستقطاع النهائي فقط، وتفرض غرامة من 1000 إلى 10000 ريال.
- المادة 58تلزم المادة المكلف، عدا غير المقيم بلا منشأة دائمة، بمسك الدفاتر والسجلات المحاسبية باللغة العربية، وتجيز للمصلحة رفض أي مصروف لا يقدم المكلف مستنده أو قرائنه دون سبب معقول.
- المادة 59تلزم المادة المصلحة وموظفيها بسرية معلومات المكلفين، وتحصر جهات الكشف المستثناة في ست جهات، وتلزم المتلقي بالسرية، وتجيز الكشف لغيرهم بموافقة خطية من المكلف.
الفصل الثاني عشر: تقديم الإقرارات والربط وإجراءات الاعتراض والاستئنافالمواد 60–67
- المادة 60تنظم المادة الإقرار الضريبي: نموذجه وسداد الضريبة بموجبه، وموعده خلال 120 يومًا، والملزمين به، وإقرار التوقف، وتصديق المحاسب القانوني، وإقرار معلومات شركة الأشخاص.
- المادة 61تلزم المادة الأشخاص والجهات الحكومية بتزويد المصلحة بالمعلومات الضريبية وبيانات عقودهم مع القطاع الخاص خلال ثلاثة أشهر، وتمنحها حق الفحص الميداني، وترتب المسؤولية التضامنية عند الإخلال.
- المادة 62تمنح المادة المصلحة حق تصحيح الضريبة في الإقرار وإجراء الربط عند عدم تقديمه، وتلزمها بإشعار المكلف بوسيلة تثبت الاستلام، وتجيز الربط الإضافي مع حق الاعتراض عليه.
- المادة 63تمنح المادة المصلحة صلاحيات لمكافحة التجنب الضريبي: تجاهل المعاملات بلا أثر ضريبي، وإعادة تكييفها، والربط التقديري، وإعادة توزيع الإيراد بين المرتبطين، ومعالجة خسائرهم وتجزئة الدخل.
- المادة 64تعرّف المادة الأشخاص المرتبطين: القريب والزوج والصهر حتى الدرجة الرابعة، والشريك المسيطر على 50% أو أكثر، والمستفيد من الأموال الموقوفة، والشركات الخاضعة لسيطرة واحدة.
- المادة 65تحدد المادة المدة التي يجوز فيها للمصلحة إجراء الربط الضريبي أو تعديله، وهي خمس سنوات أو عشر سنوات بحسب الحالة، والمدة المتاحة للمكلف لطلب استرداد ما دفعه بالزيادة.
- المادة 66أ - يجوز للمكلف الاعتراض على ربط المصلحة خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط ، ويصبح الربط نهائيا والضريبة واجبة السداد إذا وافق المكلف على…معدّلة
- المادة 67تنشئ المادة لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية واللجنة الاستئنافية، وتبين اختصاصهما وتشكيلهما ومدة الاعتراض على القرارات ومدة سماع الدعاوى الضريبية.معدّلة
الفصل الثالث عشر: تحصيل الضرائبالمواد 68–75
- المادة 68توجب المادة على المقيم والمنشأة الدائمة لغير المقيم استقطاع ضريبة من المبالغ المدفوعة لغير المقيم من مصدر في المملكة بنسب محددة، وتوريدها وإصدار شهادة بها، وتحمّلهم مسؤوليتها عند الإخلال.
- المادة 69توجب المادة على المكلف سداد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال مائة وعشرين يومًا من نهاية سنته الضريبية.
- المادة 70توجب المادة على المكلف سداد ثلاث دفعات معجلة خلال السنة الضريبية بنسبة 25% من ضريبة السنة السابقة بعد خصم الضريبة المستقطعة، إذا بلغ الناتج 500 ألف ريال.
- المادة 71تمنح المادة الوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف عند وجود مبررات كافية وفق ضوابط اللائحة، مع بقاء غرامة التأخير مستحقة عن فترة التقسيط.
- المادة 72تمنح المادة المكلف الذي دفع مبلغًا زائدًا حق استرداده مع تعويض قدره 1% عن كل ثلاثين يومًا تبدأ بعد مضي ثلاثين يومًا من مطالبته وحتى استلامه.
- المادة 73تجيز المادة للمصلحة الحجز على أموال المكلف غير المسدد بعد عشرين يومًا من إشعاره، وتلزم حائزي أمواله والبنوك بالتعاون، وتستثني أدوات تجارته وأثاثه بحد 300 ألف ريال.
- المادة 74تنظم المادة بيع المصلحة للممتلكات المحجوزة بواسطة الجهة المختصة، وترتيب السداد من ثمنها، وتعليق البيع أثناء مراجعة الربط إداريًا أو قضائيًا إلا في حالتين.
- المادة 75تجيز المادة للمصلحة بعد توقيع الحجز أن تلزم من يدين للمكلف، كصاحب العمل والبنوك، بالسداد مباشرة إليها، مع استثناء النفقة والمصاريف المعيشية، وإخلاء مسؤولية الملتزم.
الفصل الرابع عشر: الغراماتالمواد 76–78
- المادة 76تفرض المادة غرامة 1% من إجمالي الإيرادات بحد 20 ألف ريال على مخالفة أحكام الإقرار، وعند تأخر تقديمه غرامة من 5% إلى 25% من الضريبة غير المسددة إذا كانت أعلى.
- المادة 77تفرض المادة غرامة تأخير 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يومًا، وغرامة 25% من فرق الضريبة عند تقديم معلومات غير حقيقية أو الغش بقصد التهرب.
- المادة 78تمنح المادة المصلحة حق ملاحقة المحاسب القانوني قضائيًا إذا ثبت أنه قدم أو شهد على بيانات غير صحيحة تخالف المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بقصد مساعدة المكلف على التهرب.