المادة 67 من نظام ضريبة الدخل
المادة السابعة والستون: تشكيل واختصاصات لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية · الفصل الثاني عشر: تقديم الإقرارات والربط وإجراءات الاعتراض والاستئناف
تنشئ المادة لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية واللجنة الاستئنافية، وتبين اختصاصهما وتشكيلهما ومدة الاعتراض على القرارات ومدة سماع الدعاوى الضريبية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية؛ تختص بما يأتي:
أ - الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها، والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها.
ب - الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة تطبيقاً لأحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها، والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها.
وللجنة الفصل جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى التي تدخل في اختصاصها، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات.
2- تتكون اللجنة من عدد من الدوائر، على أن يكون اختصاص كل دائرة منحصراً في أحد الأنظمة الضريبية.
3- تتكون كل دائرة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي أو المحاسبي، على أن يكون رئيس الدائرة وأحد أعضائها - على الأقل – من ذوي التأهيل النظامي، ويراعى ألا يكون من بين الأعضاء أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالإشراف على الأعمال الضريبية، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد للأعضاء؛ في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك.
4- تصدر قرارات لجنة الفصل بالأغلبية، ويجوز الاعتراض على القرار أمام اللجنة المشار إليها في الفقرة (5) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به، وإلا عد نهائياً.
5 - تشكل لجنة باسم اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
6- تتكون اللجنة الاستئنافية من عدد من الدوائر المتخصصة، وتتكون كل دائرة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل العالي في المجال النظامي أو المحاسبي، على أن يكون رئيس الدائرة وأحد أعضائها – على الأقل – من ذوي التأهيل النظامي، ويراعى ألا يكون من بين الأعضاء أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالإشراف على الأعمال الضريبية. ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد للأعضاء، يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك.
7- تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية، وتكون نهائية وغير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية أخرى.
8- لا تسمع الدعاوى في المنازعات الضريبية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع، إلا في حالة وجود عذر تقبله اللجنة.
9- تعد اللجنة الاستئنافية – خلال ستين يوماً من تاريخ تسمية أعضائها – قواعد عمل اللجنتين المشار إليهما في الفقرتين (1) و(5) من هذه المادة، ويرفعها رئيس مجلس إدارة الهيئة وتصدر بأمر ملكي.
10- يحدد مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء اللجنتين والمستشارين والموظفين والسكرتارية.
11- تتولى الهيئة توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لقيام اللجنتين بأعمالهما؛ وفقاً لما تحدده القواعد المشار إليها في الفقرة (9) من هذه المادة
المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 67 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة بنصها المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 2/11/1438هـ الجهتين اللتين تفصلان في المنازعات الضريبية:
- لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية: تختص بالفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص الناشئة عن تطبيق الأنظمة الضريبية ولوائحها والقرارات الصادرة بناءً عليها، وبالفصل في اعتراضات ذوي الشأن على قرارات الهيئة. ولها صلاحيات التحقيق، ومنها استدعاء الشهود والأمر بتقديم الأدلة والوثائق وإصدار القرارات وفرض العقوبات.
- اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية: تختص بالفصل في الاعتراضات على قرارات لجنة الفصل.
تتكون كل لجنة من دوائر، وكل دائرة من ثلاثة أعضاء أصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي أو المحاسبي، على أن يكون رئيس الدائرة وعضو على الأقل من ذوي التأهيل النظامي، وألا يكون بين الأعضاء أحد من منسوبي الجهات المشرفة على الأعمال الضريبية. ويعينون بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويستمرون في عملهم بعد انتهائها حتى صدور أمر ملكي. ويكون اختصاص كل دائرة من دوائر لجنة الفصل منحصرًا في أحد الأنظمة الضريبية.
أهم ما يعني المكلف:
- تصدر قرارات لجنة الفصل بالأغلبية، ويجوز الاعتراض عليها أمام اللجنة الاستئنافية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم بالقرار، وإلا أصبح نهائيًا.
- قرارات اللجنة الاستئنافية تصدر بالأغلبية، وهي نهائية وغير قابلة للاعتراض أمام أي جهة قضائية أخرى.
- لا تسمع الدعاوى في المنازعات الضريبية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ أو من تاريخ العلم بالواقعة، إلا لعذر تقبله اللجنة.
أما قواعد عمل اللجنتين فتعدها اللجنة الاستئنافية خلال ستين يومًا من تسمية أعضائها، وترفع عن طريق رئيس مجلس إدارة الهيئة وتصدر بأمر ملكي، ويحدد مجلس الإدارة المكافآت، وتوفر الهيئة الموارد اللازمة. وتقرأ هذه المادة مع المادة 66 التي تنظم الاعتراض على الربط ومواعيده. ولتقدير موقفك في نزاع قائم يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية.
مثال عملي
صدر قرار من لجنة الفصل في نزاع ضريبي يخص شركة في الدمام، وعلمت الشركة به في يوم معين. إذا أرادت الشركة الاعتراض فعليها رفعه إلى اللجنة الاستئنافية خلال ثلاثين يومًا من ذلك اليوم، فإن فاتت المدة أصبح القرار نهائيًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام ضريبة الدخل
ما مدة الاعتراض على قرار لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية؟
ثلاثون يومًا من تاريخ العلم بالقرار أمام اللجنة الاستئنافية، وإلا عد القرار نهائيًا.
هل يمكن الطعن في قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية؟
تنص المادة على أن قرارات اللجنة الاستئنافية نهائية وغير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية أخرى.
متى لا تسمع الدعوى في المنازعة الضريبية؟
بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع، إلا إذا وجد عذر تقبله اللجنة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/1)
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : (م / 113 ) وتاريخ : 2 / 11 / 1438 هـ ، لتكون بالنص الآتي :
"1- تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية؛ تختص بما يأتي:
أ - الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها، والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها.
ب - الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة تطبيقاً لأحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها، والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها.
وللجنة الفصل جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى التي تدخل في اختصاصها، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات.
2- تتكون اللجنة من عدد من الدوائر، على أن يكون اختصاص كل دائرة منحصراً في أحد الأنظمة الضريبية.
3- تتكون كل دائرة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي أو المحاسبي، على أن يكون رئيس الدائرة وأحد أعضائها - على الأقل – من ذوي التأهيل النظامي، ويراعى ألا يكون من بين الأعضاء أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالإشراف على الأعمال الضريبية، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد للأعضاء؛ في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك.
4- تصدر قرارات لجنة الفصل بالأغلبية، ويجوز الاعتراض على القرار أمام اللجنة المشار إليها في الفقرة (5) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به، وإلا عد نهائياً.
5 - تشكل لجنة باسم اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
6- تتكون اللجنة الاستئنافية من عدد من الدوائر المتخصصة، وتتكون كل دائرة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل العالي في المجال النظامي أو المحاسبي، على أن يكون رئيس الدائرة وأحد أعضائها – على الأقل – من ذوي التأهيل النظامي، ويراعى ألا يكون من بين الأعضاء أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالإشراف على الأعمال الضريبية. ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد للأعضاء، يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك.
7- تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية، وتكون نهائية وغير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية أخرى.
8- لا تسمع الدعاوى في المنازعات الضريبية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع، إلا في حالة وجود عذر تقبله اللجنة.
9- تعد اللجنة الاستئنافية – خلال ستين يوماً من تاريخ تسمية أعضائها – قواعد عمل اللجنتين المشار إليهما في الفقرتين (1) و(5) من هذه المادة، ويرفعها رئيس مجلس إدارة الهيئة وتصدر بأمر ملكي.
10- يحدد مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء اللجنتين والمستشارين والموظفين والسكرتارية.
11- تتولى الهيئة توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لقيام اللجنتين بأعمالهما؛ وفقاً لما تحدده القواعد المشار إليها في الفقرة (9) من هذه المادة".
• تستمر اللجان الابتدائية والاستئنافية، المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) بتاريخ 15 /1 /1425هـ، في ممارسة مهماتها وفقاً لتشكيلاتها الحالية، وذلك إلى حين إعادة تشكيلها وفقاً لنص المادة (السابعة والستين) من النظام بعد تعديلها.
النص الأصلي قبل التعديلات
أ - يتم تشكيل لجان الاعتراض الابتدائية المختصة بالفصل في الخلافات الضريبية بقرار من الوزير .
ب - يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير تشكيل لجنة استئنافية للنظر في قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الضريبية المستأنفة من قبل المكلف أو المصلحة.
ج - تحدد اللائحة صلاحيات واختصاصات وإجراءات عمل اللجان الابتدائية والاستئنافية ، والخبرات العلمية والعملية لأعضائها ومكافآتهم .
مواد أخرى عن الاعتراض على الربط الضريبي
- المادة 62
تمنح المادة المصلحة حق تصحيح الضريبة في الإقرار وإجراء الربط عند عدم تقديمه، وتلزمها بإشعار المكلف بوسيلة تثبت الاستلام، وتجيز الربط الإضافي مع حق الاعتراض عليه.
أ - للمصلحة الحق في تصحيح وتعديل الضريبة المبينة في الإقرار بما يجعلها متوافقة مع أحكام هذا النظام ، ولها الحق في إجراء الربط الضريبي إذا لم يقدم المكلف إقراره
- المادة 65
تحدد المادة المدة التي يجوز فيها للمصلحة إجراء الربط الضريبي أو تعديله، وهي خمس سنوات أو عشر سنوات بحسب الحالة، والمدة المتاحة للمكلف لطلب استرداد ما دفعه بالزيادة.
أ - يحق للمصلحة بإشعار مسبب إجراء أو تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية ، كما يحق لها ذلك في أي و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

