تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 69 من نظام ضريبة الدخل

المادة التاسعة والستون: تسديد الضريبة · الفصل الثالث عشر: تحصيل الضرائب

توجب المادة على المكلف سداد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال مائة وعشرين يومًا من نهاية سنته الضريبية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على المكلف تسديد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال مائة وعشرين يوما من نهاية سنته الضريبية.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 69 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام ضريبة الدخل

متى يجب سداد ضريبة الدخل؟

خلال مائة وعشرين يومًا من نهاية السنة الضريبية للمكلف، وفق ما يظهر في إقراره.

هل تحسب مهلة السداد من تاريخ تقديم الإقرار؟

لا، تنص المادة على أن المدة تحسب من نهاية السنة الضريبية للمكلف.

هل تخصم الدفعات المعجلة من الضريبة السنوية؟

نعم، تعد الدفعات المعجلة وفق المادة 70 دفعات على الحساب من إجمالي ضريبة المكلف عن السنة نفسها.

مواد أخرى عن سداد ضريبة الدخل وتحصيلها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.