المادة 69 من نظام ضريبة الدخل
المادة التاسعة والستون: تسديد الضريبة · الفصل الثالث عشر: تحصيل الضرائب
توجب المادة على المكلف سداد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال مائة وعشرين يومًا من نهاية سنته الضريبية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المكلف تسديد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال مائة وعشرين يوما من نهاية سنته الضريبية.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 69 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الموعد الأساسي لسداد ضريبة الدخل: على المكلف، وهو الشخص الخاضع للضريبة بحسب تعريفات النظام، أن يسدد الضريبة المستحقة عليه وفق ما يظهر في إقراره خلال مائة وعشرين يومًا من نهاية سنته الضريبية.
ما الذي يعنيه ذلك عمليًا؟
- المبلغ الواجب سداده في هذا الموعد هو الضريبة المستحقة بموجب الإقرار الذي يقدمه المكلف.
- تحسب المدة من نهاية السنة الضريبية الخاصة بالمكلف، لا من تاريخ تقديم الإقرار.
- إذا كان المكلف قد دفع خلال السنة دفعات معجلة وفق المادة 70، فإن تلك الدفعات تعد دفعات على الحساب من إجمالي ضريبته عن السنة نفسها، أي تحسب من المبلغ الإجمالي.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 68 التي تنظم استقطاع الضريبة من المبالغ المدفوعة لغير المقيم، وهي ضريبة يوردها المستقطع في مواعيد شهرية مستقلة عن هذا الموعد السنوي.
والالتزام بهذا الموعد مهم، لأن المادة تجعل المدة محددة بعدد أيام معين يبدأ من نهاية السنة الضريبية، فينبغي على المكلف أن يعرف تاريخ نهاية سنته الضريبية بدقة وأن يرتب سيولته قبل انقضاء المهلة. وإذا كانت لدى المكلف ظروف تمنعه من السداد في الموعد فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية.
مثال عملي
شركة في الرياض تنتهي سنتها الضريبية في آخر يوم من السنة المالية التي اعتمدتها. بعد إعداد إقرارها ظهر أن عليها ضريبة مستحقة، فيجب عليها سداد هذه الضريبة قبل انقضاء مائة وعشرين يومًا من نهاية تلك السنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام ضريبة الدخل
متى يجب سداد ضريبة الدخل؟
خلال مائة وعشرين يومًا من نهاية السنة الضريبية للمكلف، وفق ما يظهر في إقراره.
هل تحسب مهلة السداد من تاريخ تقديم الإقرار؟
لا، تنص المادة على أن المدة تحسب من نهاية السنة الضريبية للمكلف.
هل تخصم الدفعات المعجلة من الضريبة السنوية؟
نعم، تعد الدفعات المعجلة وفق المادة 70 دفعات على الحساب من إجمالي ضريبة المكلف عن السنة نفسها.
مواد أخرى عن سداد ضريبة الدخل وتحصيلها
- المادة 56
تجعل المادة الهيئة الجهة المسؤولة عن إدارة ضريبة الدخل وفحصها وربطها وتحصيلها وإيقاع عقوباتها، على أن يكون إيقاع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه مجلس إدارة الهيئة.
أ - الهيئة هي الجهة المسؤولة عن أعمال الإدارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب - يكون إيقاع العقوبة بقرار من
- المادة 60
تنظم المادة الإقرار الضريبي: نموذجه وسداد الضريبة بموجبه، وموعده خلال 120 يومًا، والملزمين به، وإقرار التوقف، وتصديق المحاسب القانوني، وإقرار معلومات شركة الأشخاص.
أ - يجب على كل مكلف مطالب بتقديم إقرار أن يقدمه وفقا للنموذج المعتمد ، وتدوين رقمه المميز عليه ، وتسديد الضريبة المستحقة بموجبه إلى المصلحة . ب - يجب تقديم الإق
- المادة 70
توجب المادة على المكلف سداد ثلاث دفعات معجلة خلال السنة الضريبية بنسبة 25% من ضريبة السنة السابقة بعد خصم الضريبة المستقطعة، إذا بلغ الناتج 500 ألف ريال.
أ - مع عدم الإخلال بالفقرة (ب) من هذه المادة ، يجب على المكلف الذي يحقق إيرادا في السنة الضريبية أن يسدد تحت حساب الضريبة ثلاث دفعات معجلة في أو قبل اليوم الأخي
- المادة 71
تمنح المادة الوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف عند وجود مبررات كافية وفق ضوابط اللائحة، مع بقاء غرامة التأخير مستحقة عن فترة التقسيط.
أ - للوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف متى توفرت الأسباب والمبررات الكافية في إطار الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة ، وله الحق في تفويض مدير عام
- المادة 72
تمنح المادة المكلف الذي دفع مبلغًا زائدًا حق استرداده مع تعويض قدره 1% عن كل ثلاثين يومًا تبدأ بعد مضي ثلاثين يومًا من مطالبته وحتى استلامه.
يحق للمكلف الذي سدد مبلغا بالزيادة استرداد مبلغه الزائد وتعويض مقداره واحد بالمائة (1%) منه عن كل ثلاثين يوما تبدأ بعد مضي ثلاثين يوما على مطالبته وتستمر إلى حي
- المادة 73
تجيز المادة للمصلحة الحجز على أموال المكلف غير المسدد بعد عشرين يومًا من إشعاره، وتلزم حائزي أمواله والبنوك بالتعاون، وتستثني أدوات تجارته وأثاثه بحد 300 ألف ريال.
أ - إذا لم يسدد المكلف الضريبة الواجبة عليه وفقا للتواريخ المحددة نظاما يجوز للمصلحة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعا ، وللمصلحة المضي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

