المادة 73 من نظام ضريبة الدخل
المادة الثالثة والسبعون: حجز ممتلكات المكلف · الفصل الثالث عشر: تحصيل الضرائب
تجيز المادة للمصلحة الحجز على أموال المكلف غير المسدد بعد عشرين يومًا من إشعاره، وتلزم حائزي أمواله والبنوك بالتعاون، وتستثني أدوات تجارته وأثاثه بحد 300 ألف ريال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - إذا لم يسدد المكلف الضريبة الواجبة عليه وفقا للتواريخ المحددة نظاما يجوز للمصلحة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعا ، وللمصلحة المضي في إجراءات الحجز بعد مرور عشرين يوما على استلام المكلف إشعارا منها بنية الحجز .
ب - على أي شخص ، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية ، ممن في حوزته الأصل المحجوز تسليم الأصل إلى المصلحة عندما تطلب المصلحة ذلك.
ج - على البنك أو المؤسسة المالية الامتناع عن السماح بأي سحوبات أو دفعات أخرى من حساب المكلف بالبنك بعد تسلم البنك إشعارا بنية المصلحة الحجز على حسابه.
د - الشخص الذي لا يلتزم بأحكام الفقرتين ( ب ، ج ) من هذه المادة ، يلزم بسداد مبلغ للمصلحة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله .
هـ - الأدوات التي يستخدمها المكلف في تجارته ومتعلقاته وأثاثه الشخصي تستثنى من الحجز بحد أعلى لا يتجاوز ثلاثمائة ألف (300.000) ريال .
المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 73 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المصلحة وسيلة لتحصيل الضريبة من المكلف الذي لم يسددها في المواعيد المحددة نظامًا، وهي الحجز على أمواله.
- نطاق الحجز: أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعًا.
- الإشعار المسبق: لا تمضي المصلحة في إجراءات الحجز إلا بعد مرور عشرين يومًا على استلام المكلف إشعارًا منها بنية الحجز.
- التزام حائز المال: على أي شخص يحوز الأصل المحجوز، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية، تسليمه إلى المصلحة عند طلبها.
- التزام البنوك: على البنك أو المؤسسة المالية منع أي سحوبات أو دفعات من حساب المكلف بعد تسلمه إشعارًا بنية المصلحة الحجز على الحساب.
- جزاء عدم التعاون: من يخالف التزامي التسليم أو منع السحب يلزم بأن يدفع للمصلحة مبلغًا يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته، بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله.
- المستثنى من الحجز: أدوات المكلف التي يستخدمها في تجارته ومتعلقاته وأثاثه الشخصي، بحد أعلى لا يتجاوز 300,000 ريال.
وتكمل هذه المادة المادة 74 التي تنظم بيع الممتلكات المحجوزة وتوزيع حصيلتها. أما المادة 72 السابقة فتنظم الحالة المعاكسة، أي استرداد المكلف لما دفعه بالزيادة. وإذا تلقيت إشعارًا بنية الحجز فيحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية خلال مهلة العشرين يومًا.
مثال عملي
تأخر تاجر في الدمام عن سداد ضريبة مستحقة عليه، فتسلم إشعارًا من المصلحة بنية الحجز. بعد مرور عشرين يومًا دون سداد، يجوز للمصلحة المضي في الحجز، وعلى البنك الذي تسلم إشعار الحجز على حسابه أن يمنع السحب منه، مع بقاء أدوات تجارته وأثاثه الشخصي مستثناة في حدود 300,000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام ضريبة الدخل
متى يجوز للمصلحة الحجز على أموال المكلف؟
إذا لم يسدد الضريبة في التواريخ المحددة نظامًا، ولها المضي في الحجز بعد مرور عشرين يومًا على استلامه إشعارًا بنية الحجز.
هل يجوز حجز الحساب البنكي بسبب الضريبة؟
نعم، وعلى البنك بعد تسلمه إشعارًا بنية الحجز على الحساب أن يمتنع عن السماح بأي سحوبات أو دفعات منه.
ما الأموال التي لا يجوز حجزها؟
الأدوات التي يستخدمها المكلف في تجارته ومتعلقاته وأثاثه الشخصي، بحد أعلى لا يتجاوز 300,000 ريال.
مواد أخرى عن سداد ضريبة الدخل وتحصيلها
- المادة 56
تجعل المادة الهيئة الجهة المسؤولة عن إدارة ضريبة الدخل وفحصها وربطها وتحصيلها وإيقاع عقوباتها، على أن يكون إيقاع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه مجلس إدارة الهيئة.
أ - الهيئة هي الجهة المسؤولة عن أعمال الإدارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب - يكون إيقاع العقوبة بقرار من
- المادة 60
تنظم المادة الإقرار الضريبي: نموذجه وسداد الضريبة بموجبه، وموعده خلال 120 يومًا، والملزمين به، وإقرار التوقف، وتصديق المحاسب القانوني، وإقرار معلومات شركة الأشخاص.
أ - يجب على كل مكلف مطالب بتقديم إقرار أن يقدمه وفقا للنموذج المعتمد ، وتدوين رقمه المميز عليه ، وتسديد الضريبة المستحقة بموجبه إلى المصلحة . ب - يجب تقديم الإق
- المادة 69
توجب المادة على المكلف سداد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال مائة وعشرين يومًا من نهاية سنته الضريبية.
على المكلف تسديد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال مائة وعشرين يوما من نهاية سنته الضريبية.
- المادة 70
توجب المادة على المكلف سداد ثلاث دفعات معجلة خلال السنة الضريبية بنسبة 25% من ضريبة السنة السابقة بعد خصم الضريبة المستقطعة، إذا بلغ الناتج 500 ألف ريال.
أ - مع عدم الإخلال بالفقرة (ب) من هذه المادة ، يجب على المكلف الذي يحقق إيرادا في السنة الضريبية أن يسدد تحت حساب الضريبة ثلاث دفعات معجلة في أو قبل اليوم الأخي
- المادة 71
تمنح المادة الوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف عند وجود مبررات كافية وفق ضوابط اللائحة، مع بقاء غرامة التأخير مستحقة عن فترة التقسيط.
أ - للوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف متى توفرت الأسباب والمبررات الكافية في إطار الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة ، وله الحق في تفويض مدير عام
- المادة 72
تمنح المادة المكلف الذي دفع مبلغًا زائدًا حق استرداده مع تعويض قدره 1% عن كل ثلاثين يومًا تبدأ بعد مضي ثلاثين يومًا من مطالبته وحتى استلامه.
يحق للمكلف الذي سدد مبلغا بالزيادة استرداد مبلغه الزائد وتعويض مقداره واحد بالمائة (1%) منه عن كل ثلاثين يوما تبدأ بعد مضي ثلاثين يوما على مطالبته وتستمر إلى حي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

