المادة 33 من نظام ضريبة الدخل
المادة الثالثة والثلاثون: استرداد المصاريف المحسومة · الفصل السابع: قواعد إضافية لتحديد الوعاء الضريبي
تقرر المادة أن ما يسترده المكلف من مصروف أو خسارة أو دين معدوم سبق حسمه يُحسب ضمن إجمالي الدخل في سنة الاسترداد، ويُعد المصروف مستردًا حين ينتفي أساس الصرف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - إذا استرد المكلف مصروفا أو خسارة أو دينا معدوما سبق السماح به ، يحسب المبلغ المسترد من ضمن إجمالي الدخل في سنة الاسترداد ، ويأخذ صفة الدخل المتعلق بالمصروف .
ب - لغرض هذه المادة ، يعد المصروف مستردا حينما ينتفي أساس الصرف .
المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة يُحسم فيها مبلغ من الوعاء الضريبي، ثم يعود المبلغ إلى المكلف لاحقًا. فالقاعدة أن ما خُفّضت به الضريبة سابقًا يُعاد إلى الدخل عند استرداده.
- ما يشمله الحكم (الفقرة أ): استرداد المكلف مصروفًا أو خسارة أو دينًا معدومًا سبق السماح به أي سبق حسمه. فإذا لم يكن المبلغ قد حُسم من قبل، فلا يدخل في هذا الحكم.
- المعاملة: يُحسب المبلغ المسترد ضمن إجمالي الدخل في سنة الاسترداد، لا في السنة التي حُسم فيها أصلًا، ويأخذ صفة الدخل المتعلق بالمصروف.
- متى يُعد المصروف مستردًا (الفقرة ب): حين ينتفي أساس الصرف، أي حين يزول السبب الذي من أجله حُسم المصروف.
ويتفق هذا الحكم مع قاعدة المادة الثانية والثلاثين التي تقرر أن مبالغ التعويض المستلمة تأخذ صفة المعوَّض عنه.
ومن أبرز تطبيقاته عمليًا أن يُحصّل المكلف دينًا سبق أن حسمه دينًا معدومًا، فيدخل المحصّل في دخل سنة التحصيل. ولتحديد سنة الاسترداد وأثره في حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في الضرائب والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة في الرياض حسمت في سنة سابقة دينًا معدومًا قيمته 50,000 ريال بعد شطبه، ثم سدد العميل المبلغ في السنة الحالية. يُحسب المبلغ ضمن إجمالي دخل الشركة في سنة الاسترداد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام ضريبة الدخل
ماذا لو حصّلت دينًا سبق أن حسمته دينًا معدومًا؟
يُحسب المبلغ المسترد ضمن إجمالي الدخل في سنة الاسترداد، ويأخذ صفة الدخل المتعلق بالمصروف.
متى يُعد المصروف مستردًا؟
حينما ينتفي أساس الصرف.
هل يُعدّل إقرار السنة التي حُسم فيها المصروف؟
النص يقضي بحساب المسترد ضمن إجمالي الدخل في سنة الاسترداد.
مواد أخرى عن قواعد المحاسبة الضريبية
- المادة 22
تحدد المادة أن السنة الضريبية هي السنة المالية للدولة، وتجيز استخدام فترة اثني عشر شهرًا أخرى وفق اللائحة، وتعالج تغيير السنة ومجموعات الشركات المرتبطة.
أ - السنة الضريبية هي السنة المالية للدولة . ب - يجوز للمكلف استخدام فترة اثني عشر شهرا مختلفة عما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة كسنة ضريبية وفقا للضوابط التي
- المادة 23
تلزم المادة المكلف بطريقة محاسبة تبين دخله بوضوح، وتحدد متى يُستخدم المبدأ النقدي أو مبدأ الاستحقاق، وتشترط موافقة المصلحة لتغيير السياسة المحاسبية.
أ - يجب أن تبين طريقة المحاسبة التي يتبعها المكلف دخله بوضوح . ب - يحدد إجمالي الدخل والمصاريف للشركة المقيمة ولأي مكلف يحتفظ أو ملزم نظاما بالاحتفاظ بالدفاتر ا
- المادة 24
تقرر المادة أن من يستخدم الأساس النقدي يدون الدخل عند استلامه أو عندما يكون جاهزًا للاستلام، والمصاريف عند دفعها.
يدون المكلف الذي يستخدم الأساس النقدي في دفاتره وسجلاته الدخل المستلم عند استلامه أو عندما يكون جاهزا للاستلام ، والمصاريف المسددة عند دفعها.
- المادة 25
تقرر المادة أن من يستخدم مبدأ الاستحقاق يدون الدخل والمصاريف عند استحقاقها، وتحدد متى يصبح المبلغ واجب الدفع للمكلف أو منه.
أ - يدون المكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق الدخل والمصاريف عند استحقاقها . ب - يصبح المبلغ واجب الدفع إلى المكلف إذا حق للمكلف استلامه حتى لو تأجل التسديد أو تم
- المادة 26
تقرر المادة احتساب دخل ومصاريف العقود طويلة الأجل لمن يستخدم مبدأ الاستحقاق بنسبة العمل المنجز خلال السنة، وتعرّف العقد طويل الأجل.
أ - يحتسب الدخل والمصاريف المتعلقة بعقد طويل الأجل للمكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق على أساس نسبة العمل المنجز خلال السنة الضريبية . ب - تحدد نسبة العمل المنجز
- المادة 27
تلزم المادة من يحتفظ بمخزون بسجلات جرد، وتجيز حسم تكلفة البضاعة المباعة، وتحدد طريقة حسابها وتقييم بضاعة آخر المدة بالتكلفة أو السوق أيهما أقل.
أ - على المكلف الذي يحتفظ بمخزون ، فتح سجلات جرد له والاحتفاظ بتلك السجلات. ب - تحسم تكلفة البضاعة المباعة خلال السنة الضريبية . ج - تتحدد تكلفة البضاعة المباعة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

