المادة 74 من نظام ضريبة الدخل
المادة الرابعة والسبعون: بيع الممتلكات المحجوزة · الفصل الثالث عشر: تحصيل الضرائب
تنظم المادة بيع المصلحة للممتلكات المحجوزة بواسطة الجهة المختصة، وترتيب السداد من ثمنها، وتعليق البيع أثناء مراجعة الربط إداريًا أو قضائيًا إلا في حالتين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - تبيع المصلحة وبواسطة الجهة المختصة الممتلكات المحجوزة وفقا لأحكام الحجز .
ب - يسدد من قيمة البيع أولا مصاريف الحجز والبيع ، ومن ثم الضريبة والغرامات ويعاد أي مبلغ باقٍ إلى المكلف .
ج - يعلق بيع ممتلكات المكلف خلال فترة المراجعة الإدارية أو القضائية للربط الذي تم على أساسه الحجز ، باستثناء :
1 - الممتلكات المعرضة للتلف.
2 - الممتلكات التي يطلب المكلف من المصلحة بيعها .
المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 74 بلغة مبسطة
بعد أن تجيز المادة 73 للمصلحة الحجز على أموال المكلف غير المسدد، تأتي هذه المادة لتبين مصير تلك الأموال:
- البيع: تبيع المصلحة الممتلكات المحجوزة بواسطة الجهة المختصة ووفقًا لأحكام الحجز.
- ترتيب السداد من ثمن البيع: تسدد أولًا مصاريف الحجز والبيع، ثم الضريبة والغرامات، وما يتبقى بعد ذلك يعاد إلى المكلف. فالمصلحة لا تحتفظ بأكثر من حقها.
حماية المكلف المعترض: يعلق بيع ممتلكات المكلف خلال فترة المراجعة الإدارية أو القضائية للربط الذي تم الحجز على أساسه. فإذا كان المكلف ينازع في الربط، لا تباع أمواله المحجوزة حتى تنتهي تلك المراجعة، ويستثنى من التعليق أمران فقط:
- الممتلكات المعرضة للتلف، كالبضائع سريعة الفساد.
- الممتلكات التي يطلب المكلف نفسه من المصلحة بيعها.
وتليها المادة 75 التي تجيز للمصلحة، بعد توقيع الحجز، مطالبة الأطراف الثالثة المدينة للمكلف بالسداد مباشرة إليها. ولمعرفة أثر الاعتراض على أموالك المحجوزة يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية.
مثال عملي
حجزت المصلحة على معدات مؤسسة في جدة بسبب ضريبة غير مسددة، لكن المؤسسة كانت قد اعترضت على الربط والاعتراض ما زال قيد المراجعة. في هذه الحالة يعلق بيع المعدات حتى انتهاء المراجعة، ما لم تكن معرضة للتلف أو تطلب المؤسسة بيعها. وإذا بيعت لاحقًا، تسدد المصاريف ثم الضريبة والغرامات ويعاد الباقي للمؤسسة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 74 من نظام ضريبة الدخل
هل تبيع المصلحة الأموال المحجوزة للضريبة؟
نعم، تبيعها بواسطة الجهة المختصة ووفقًا لأحكام الحجز.
ماذا يحدث للمبلغ الزائد بعد بيع المحجوزات؟
تسدد أولًا مصاريف الحجز والبيع ثم الضريبة والغرامات، ويعاد أي مبلغ باقٍ إلى المكلف.
هل يوقف الاعتراض على الربط بيع الأموال المحجوزة؟
يعلق البيع خلال فترة المراجعة الإدارية أو القضائية للربط الذي تم الحجز على أساسه، باستثناء الممتلكات المعرضة للتلف وما يطلب المكلف بيعه.
مواد أخرى عن سداد ضريبة الدخل وتحصيلها
- المادة 56
تجعل المادة الهيئة الجهة المسؤولة عن إدارة ضريبة الدخل وفحصها وربطها وتحصيلها وإيقاع عقوباتها، على أن يكون إيقاع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه مجلس إدارة الهيئة.
أ - الهيئة هي الجهة المسؤولة عن أعمال الإدارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب - يكون إيقاع العقوبة بقرار من
- المادة 60
تنظم المادة الإقرار الضريبي: نموذجه وسداد الضريبة بموجبه، وموعده خلال 120 يومًا، والملزمين به، وإقرار التوقف، وتصديق المحاسب القانوني، وإقرار معلومات شركة الأشخاص.
أ - يجب على كل مكلف مطالب بتقديم إقرار أن يقدمه وفقا للنموذج المعتمد ، وتدوين رقمه المميز عليه ، وتسديد الضريبة المستحقة بموجبه إلى المصلحة . ب - يجب تقديم الإق
- المادة 69
توجب المادة على المكلف سداد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال مائة وعشرين يومًا من نهاية سنته الضريبية.
على المكلف تسديد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال مائة وعشرين يوما من نهاية سنته الضريبية.
- المادة 70
توجب المادة على المكلف سداد ثلاث دفعات معجلة خلال السنة الضريبية بنسبة 25% من ضريبة السنة السابقة بعد خصم الضريبة المستقطعة، إذا بلغ الناتج 500 ألف ريال.
أ - مع عدم الإخلال بالفقرة (ب) من هذه المادة ، يجب على المكلف الذي يحقق إيرادا في السنة الضريبية أن يسدد تحت حساب الضريبة ثلاث دفعات معجلة في أو قبل اليوم الأخي
- المادة 71
تمنح المادة الوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف عند وجود مبررات كافية وفق ضوابط اللائحة، مع بقاء غرامة التأخير مستحقة عن فترة التقسيط.
أ - للوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف متى توفرت الأسباب والمبررات الكافية في إطار الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة ، وله الحق في تفويض مدير عام
- المادة 72
تمنح المادة المكلف الذي دفع مبلغًا زائدًا حق استرداده مع تعويض قدره 1% عن كل ثلاثين يومًا تبدأ بعد مضي ثلاثين يومًا من مطالبته وحتى استلامه.
يحق للمكلف الذي سدد مبلغا بالزيادة استرداد مبلغه الزائد وتعويض مقداره واحد بالمائة (1%) منه عن كل ثلاثين يوما تبدأ بعد مضي ثلاثين يوما على مطالبته وتستمر إلى حي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

