المادة 75 من نظام ضريبة الدخل
المادة الخامسة والسبعون: حجز الأموال المستحقة للمكلف · الفصل الثالث عشر: تحصيل الضرائب
تجيز المادة للمصلحة بعد توقيع الحجز أن تلزم من يدين للمكلف، كصاحب العمل والبنوك، بالسداد مباشرة إليها، مع استثناء النفقة والمصاريف المعيشية، وإخلاء مسؤولية الملتزم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يجوز للمصلحة ، بعد توقيع الحجز ، إصدار إشعارات لأطراف ثالثة ، بما في ذلك صاحب العمل ، أو البنوك ، أو المؤسسات المالية ، تكلفهم بالتسديد المباشر للمصلحة لأي مبالغ يكون الطرف الثالث مدينا بها للمكلف في أو بعد تاريخ تسلم إشعار الحجز .
ب - يجوز إصدار إشعار إلى صاحب العمل الذي يعمل لديه المكلف وتحديد صلاحية الإشعار بفترة معينة.
ج - لا يقع الحجز على قيمة النفقة الشهرية الملزم بها المكلف ولا مصاريفه المعيشية التي تقضي بهما أحكام أنظمة أخرى نافذة .
د - تخلى مسئولية الشخص الذي يلتزم بأحكام هذه المادة والمادتين الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين من هذا النظام من أي التزام أمام المكلف أو أي شخص آخر يتعلق بقيمة الممتلكات محل الحجز من وقت التزامه .
المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 75 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة أحكام الحجز في المادتين 73 و74، وتتعلق بـالأموال المستحقة للمكلف لدى الغير، أي المبالغ التي يدين بها آخرون للمكلف.
- إشعار الأطراف الثالثة: يجوز للمصلحة بعد توقيع الحجز أن تصدر إشعارات لأطراف ثالثة، مثل صاحب العمل أو البنوك أو المؤسسات المالية، تكلفهم بأن يدفعوا مباشرة إلى المصلحة أي مبالغ يكونون مدينين بها للمكلف في تاريخ تسلم الإشعار أو بعده.
- إشعار صاحب العمل: يجوز توجيه الإشعار إلى صاحب العمل الذي يعمل لديه المكلف، مع تحديد صلاحية الإشعار بفترة معينة.
- ما لا يقع عليه الحجز: قيمة النفقة الشهرية الملزم بها المكلف ومصاريفه المعيشية التي تقضي بهما أنظمة أخرى نافذة. فالحجز لا يمس هذه المبالغ.
- إخلاء مسؤولية الملتزم: من يلتزم بأحكام هذه المادة والمادتين 73 و74 تخلى مسؤوليته أمام المكلف أو أي شخص آخر فيما يتعلق بقيمة الممتلكات محل الحجز من وقت التزامه. فالبنك أو صاحب العمل الذي يدفع للمصلحة تنفيذًا للإشعار لا يطالب بهذا المبلغ مرة أخرى.
وتذكر المادة 73 أن من لا يلتزم بتسليم الأصل المحجوز أو بمنع السحب من الحساب يلزم بسداد مبلغ يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ المحجوز من أجله. وإذا تلقيت إشعارًا من هذا النوع، بصفتك مكلفًا أو طرفًا ثالثًا، فيحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية.
مثال عملي
بعد توقيع الحجز على مكلف مقيم يعمل في شركة بالرياض، أرسلت المصلحة إلى الشركة إشعارًا صالحًا لمدة محددة تطلب فيه دفع المبالغ المستحقة له إليها مباشرة. تلتزم الشركة بذلك، ولا تُسأل أمام الموظف عما دفعته للمصلحة، مع مراعاة عدم وقوع الحجز على النفقة الشهرية الملزم بها ومصاريفه المعيشية التي تقضي بها الأنظمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 75 من نظام ضريبة الدخل
هل يجوز حجز راتب المكلف بسبب الضريبة؟
يجوز للمصلحة بعد توقيع الحجز إصدار إشعار إلى صاحب العمل الذي يعمل لديه المكلف، مع تحديد صلاحية الإشعار بفترة معينة.
هل تحجز النفقة الشهرية بسبب دين الضريبة؟
لا، لا يقع الحجز على قيمة النفقة الشهرية الملزم بها المكلف ولا على مصاريفه المعيشية التي تقضي بهما أنظمة أخرى نافذة.
هل يسأل البنك أمام العميل إذا دفع للمصلحة؟
لا، تخلى مسؤولية من يلتزم بأحكام هذه المادة والمادتين 73 و74 من أي التزام أمام المكلف أو غيره فيما يتعلق بقيمة الممتلكات محل الحجز من وقت التزامه.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 73
تجيز المادة للمصلحة الحجز على أموال المكلف غير المسدد بعد عشرين يومًا من إشعاره، وتلزم حائزي أمواله والبنوك بالتعاون، وتستثني أدوات تجارته وأثاثه بحد 300 ألف ريال.
أ - إذا لم يسدد المكلف الضريبة الواجبة عليه وفقا للتواريخ المحددة نظاما يجوز للمصلحة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعا ، وللمصلحة المضي
- المادة 74
تنظم المادة بيع المصلحة للممتلكات المحجوزة بواسطة الجهة المختصة، وترتيب السداد من ثمنها، وتعليق البيع أثناء مراجعة الربط إداريًا أو قضائيًا إلا في حالتين.
أ - تبيع المصلحة وبواسطة الجهة المختصة الممتلكات المحجوزة وفقا لأحكام الحجز . ب - يسدد من قيمة البيع أولا مصاريف الحجز والبيع ، ومن ثم الضريبة والغرامات ويعاد أ
مواد أخرى عن سداد ضريبة الدخل وتحصيلها
- المادة 56
تجعل المادة الهيئة الجهة المسؤولة عن إدارة ضريبة الدخل وفحصها وربطها وتحصيلها وإيقاع عقوباتها، على أن يكون إيقاع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه مجلس إدارة الهيئة.
أ - الهيئة هي الجهة المسؤولة عن أعمال الإدارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب - يكون إيقاع العقوبة بقرار من
- المادة 60
تنظم المادة الإقرار الضريبي: نموذجه وسداد الضريبة بموجبه، وموعده خلال 120 يومًا، والملزمين به، وإقرار التوقف، وتصديق المحاسب القانوني، وإقرار معلومات شركة الأشخاص.
أ - يجب على كل مكلف مطالب بتقديم إقرار أن يقدمه وفقا للنموذج المعتمد ، وتدوين رقمه المميز عليه ، وتسديد الضريبة المستحقة بموجبه إلى المصلحة . ب - يجب تقديم الإق
- المادة 69
توجب المادة على المكلف سداد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال مائة وعشرين يومًا من نهاية سنته الضريبية.
على المكلف تسديد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال مائة وعشرين يوما من نهاية سنته الضريبية.
- المادة 70
توجب المادة على المكلف سداد ثلاث دفعات معجلة خلال السنة الضريبية بنسبة 25% من ضريبة السنة السابقة بعد خصم الضريبة المستقطعة، إذا بلغ الناتج 500 ألف ريال.
أ - مع عدم الإخلال بالفقرة (ب) من هذه المادة ، يجب على المكلف الذي يحقق إيرادا في السنة الضريبية أن يسدد تحت حساب الضريبة ثلاث دفعات معجلة في أو قبل اليوم الأخي
- المادة 71
تمنح المادة الوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف عند وجود مبررات كافية وفق ضوابط اللائحة، مع بقاء غرامة التأخير مستحقة عن فترة التقسيط.
أ - للوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف متى توفرت الأسباب والمبررات الكافية في إطار الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة ، وله الحق في تفويض مدير عام
- المادة 72
تمنح المادة المكلف الذي دفع مبلغًا زائدًا حق استرداده مع تعويض قدره 1% عن كل ثلاثين يومًا تبدأ بعد مضي ثلاثين يومًا من مطالبته وحتى استلامه.
يحق للمكلف الذي سدد مبلغا بالزيادة استرداد مبلغه الزائد وتعويض مقداره واحد بالمائة (1%) منه عن كل ثلاثين يوما تبدأ بعد مضي ثلاثين يوما على مطالبته وتستمر إلى حي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

