المادة 76 من نظام ضريبة الدخل
المادة السادسة والسبعون: الغرامة عن عدم تقديم الإقرار · الفصل الرابع عشر: الغرامات
تفرض المادة غرامة 1% من إجمالي الإيرادات بحد 20 ألف ريال على مخالفة أحكام الإقرار، وعند تأخر تقديمه غرامة من 5% إلى 25% من الضريبة غير المسددة إذا كانت أعلى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - تفرض غرامة على المكلف الذي لا يتقيد بأحكام الفقرات ( أ ، ب ، د ، و) من المادة الستين من هذا النظام مقدارها واحد بالمائة (1%) من إجمالي إيراداته على ألا تتجاوز عشرين ألف (20.000) ريال .
ب - في حالة عدم تقديم الإقرار في الوقت المحدد ، تفرض الغرامة الآتية عوضا عن الغرامة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت الغرامة بمقتضى الفقرة (أ) تقل عن المبلغ المحدد بمقتضى هذه الفقرة :
1 - خمسة بالمائة (5%) من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير ثلاثين يوما من الموعد النظامي .
2 - عشرة بالمائة (10%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثين يوما ولم يتجاوز تسعين يوما من الموعد النظامي .
3 - عشرون بالمائة (20%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن تسعين يوما ولم يتجاوز ثلاثمائة وخمسة وستين يوما من الموعد النظامي .
4 - خمسة وعشرون بالمائة (25%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثمائة وخمسة وستين يوما من الموعد النظامي .
ج - تعني الضريبة غير المسددة الفرق بين مبلغ الضريبة المستحقة السداد بموجب هذا النظام ، والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقرة ( ب ) من المادة الستين من هذا النظام .
المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 76 بلغة مبسطة
تعاقب هذه المادة المكلف الذي يخل بالتزامات الإقرار الواردة في المادة 60، وتقوم على غرامتين:
1) الغرامة الأساسية (الفقرة أ): 1% من إجمالي إيرادات المكلف، على ألا تتجاوز 20,000 ريال، وتفرض على من لا يتقيد بالفقرات (أ، ب، د، و) من المادة 60، وهي: تقديم الإقرار وفق النموذج المعتمد مع الرقم المميز وسداد الضريبة بموجبه، وتقديمه خلال مائة وعشرين يومًا من انتهاء السنة الضريبية، وتقديم إقرار عن الفترة القصيرة خلال ستين يومًا من التوقف عن النشاط مع إشعار المصلحة، وتقديم شركة الأشخاص إقرار المعلومات في اليوم الستين من نهاية سنتها أو قبله.
2) غرامة التأخر في تقديم الإقرار (الفقرة ب): إذا لم يقدم الإقرار في وقته، تفرض بدلًا من الغرامة الأساسية إذا كانت الأساسية أقل منها:
- 5% من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير 30 يومًا.
- 10% إذا زاد على 30 يومًا ولم يتجاوز 90 يومًا.
- 20% إذا زاد على 90 يومًا ولم يتجاوز 365 يومًا.
- 25% إذا زاد على 365 يومًا.
فالنتيجة أن المكلف المتأخر تطبق عليه الغرامة الأعلى من الاثنتين.
معنى الضريبة غير المسددة: هي الفرق بين الضريبة المستحقة بموجب النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقرة (ب) من المادة 60.
وتليها المادة 77 التي تنظم غرامات التأخير في السداد والغش. ولتقدير الغرامة في حالة محددة يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية.
مثال عملي
تأخرت شركة في الرياض 45 يومًا في تقديم إقرارها، وكانت الضريبة غير المسددة 400,000 ريال وإجمالي إيراداتها 5,000,000 ريال. الغرامة الأساسية 1% من الإيرادات تبلغ 50,000 لكنها لا تتجاوز 20,000 ريال، أما غرامة التأخر فهي 10% أي 40,000 ريال، وبما أن الأساسية أقل فتفرض غرامة 40,000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 76 من نظام ضريبة الدخل
كم غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي؟
1% من إجمالي إيرادات المكلف بحد أقصى 20,000 ريال، وتحل محلها غرامة التأخر المتدرجة إذا كانت الأخيرة أعلى.
ما نسب غرامة التأخر في تقديم الإقرار؟
5% من الضريبة غير المسددة حتى 30 يومًا، و10% حتى 90 يومًا، و20% حتى 365 يومًا، و25% إذا زاد التأخير على 365 يومًا.
ما المقصود بالضريبة غير المسددة؟
الفرق بين الضريبة المستحقة بموجب النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقرة (ب) من المادة 60.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن غرامات ضريبة الدخل
- المادة 56
تجعل المادة الهيئة الجهة المسؤولة عن إدارة ضريبة الدخل وفحصها وربطها وتحصيلها وإيقاع عقوباتها، على أن يكون إيقاع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه مجلس إدارة الهيئة.
أ - الهيئة هي الجهة المسؤولة عن أعمال الإدارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب - يكون إيقاع العقوبة بقرار من
- المادة 57
تلزم المادة كل شخص خاضع لضريبة الدخل بتسجيل نشاطه قبل نهاية سنته المالية الأولى، وتستثني الخاضعين للاستقطاع النهائي فقط، وتفرض غرامة من 1000 إلى 10000 ريال.
أ - يجب على كل شخص خاضع للضريبة بموجب هذا النظام أن يقوم بتسجيل نشاطه لدى المصلحة قبل نهاية سنته المالية الأولى . ب - لا تنطبق أحكام هذه المادة على المكلفين الخ
- المادة 77
تفرض المادة غرامة تأخير 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يومًا، وغرامة 25% من فرق الضريبة عند تقديم معلومات غير حقيقية أو الغش بقصد التهرب.
أ - إضافة إلى الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة (ب) من هذه المادة ، على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمائة (1%) من ا
- المادة 78
تمنح المادة المصلحة حق ملاحقة المحاسب القانوني قضائيًا إذا ثبت أنه قدم أو شهد على بيانات غير صحيحة تخالف المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بقصد مساعدة المكلف على التهرب.
بما لا يتعارض مع نظام المحاسبين القانونيين ، للمصلحة الحق في ملاحقة أي محاسب قانوني قضائيا يثبت أنه قدم أو شهد على صحة بيانات غير صحيحة، وبما يشكل انتهاكا للمبا
- المادة 79
تحدد المادة صلاحيات وزير المالية في إصدار اللائحة والتعليمات، وتعديل مجموعات ونسب الاستهلاك، وإسقاط دين الضريبة والغرامات عند استحالة التحصيل، ومنح مكافآت للموظفين المتميزين.
للوزير الصلاحيات الآتية : أ - إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام. ب - إصدار التعليمات واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لوضع هذا النظام موضع التنفيذ . ج - تعد
- المادة 80
تنص المادة على نشر نظام ضريبة الدخل في الجريدة الرسمية والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
أ - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

