المادة 65 من نظام ضريبة الدخل
المادة الخامسة والستون: المدة النظامية للربط الضريبي · الفصل الثاني عشر: تقديم الإقرارات والربط وإجراءات الاعتراض والاستئناف
تحدد المادة المدة التي يجوز فيها للمصلحة إجراء الربط الضريبي أو تعديله، وهي خمس سنوات أو عشر سنوات بحسب الحالة، والمدة المتاحة للمكلف لطلب استرداد ما دفعه بالزيادة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يحق للمصلحة بإشعار مسبب إجراء أو تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية ، كما يحق لها ذلك في أي وقت إذا وافق المكلف خطيا على ذلك .
ب - يحق للمصلحة إجراء أو تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية إذا لم يقدم المكلف إقراره الضريبي ، أو إذا تبين أن الإقرار غير كامل أو غير صحيح بقصد التهرب الضريبي .
ج - يجوز للمكلف طلب استرداد أي مبالغ مسددة بالزيادة في أي وقت خلال خمس سنوات من السنة الضريبية المسدد عنها بالزيادة .
المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 65 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حدودًا زمنية لسلطة المصلحة (مصلحة الزكاة والدخل بحسب تعريفات النظام) في إجراء الربط الضريبي، أي تحديد الضريبة المستحقة على المكلف أو تعديلها، كما تمنح المكلف مدة لطلب استرداد ما سدده بالزيادة.
- القاعدة العامة (الفقرة أ): يحق للمصلحة إجراء الربط أو تعديله خلال خمس سنوات تبدأ من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار عن السنة الضريبية، ويجب أن يكون ذلك بإشعار مسبب، أي يوضح أسباب الربط أو التعديل. ويجوز لها ذلك في أي وقت إذا وافق المكلف خطيًا.
- المدة الممتدة (الفقرة ب): تصبح المدة عشر سنوات من نهاية أجل تقديم الإقرار في حالتين: إذا لم يقدم المكلف إقراره أصلًا، أو إذا تبين أن الإقرار غير كامل أو غير صحيح بقصد التهرب الضريبي.
- حق المكلف في الاسترداد (الفقرة ج): يجوز للمكلف أن يطلب استرداد أي مبالغ سددها بالزيادة في أي وقت خلال خمس سنوات من السنة الضريبية التي سدد عنها بالزيادة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 66 التي تتيح للمكلف الاعتراض على ربط المصلحة خلال ستين يومًا من تسلم خطاب الربط، وإلا أصبح الربط نهائيًا والضريبة واجبة السداد. لذلك فإن معرفة تاريخ تسلم خطاب الربط مهمة بقدر أهمية معرفة مدة الربط نفسها.
ومن المفيد للمكلف الاحتفاظ بإقراراته ومستنداته طوال هذه المدد، وإذا تلقى إشعار ربط أو تعديل يراه خارج المدة أو غير مبرر فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية.
مثال عملي
قدمت شركة في جدة إقرارها عن إحدى السنوات في موعده، ثم تلقت بعد ست سنوات من نهاية أجل تقديم ذلك الإقرار إشعارًا بتعديل الربط. إذا لم تكن الشركة قد وافقت خطيًا على ذلك، ولم يكن إقرارها غير صحيح بقصد التهرب، فإن المدة العامة البالغة خمس سنوات تكون قد مضت وفق الفقرة (أ).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام ضريبة الدخل
كم مدة الربط الضريبي في نظام ضريبة الدخل؟
خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار عن السنة الضريبية، وتمتد إلى عشر سنوات إذا لم يقدم المكلف إقراره أو كان الإقرار غير كامل أو غير صحيح بقصد التهرب.
هل يجوز للمصلحة تعديل الربط بعد مرور خمس سنوات؟
نعم في حالتين: إذا وافق المكلف خطيًا على ذلك، أو في حالات الفقرة (ب) التي تمتد فيها المدة إلى عشر سنوات.
ما المدة المتاحة لطلب استرداد الضريبة المدفوعة بالزيادة؟
يجوز للمكلف طلب الاسترداد في أي وقت خلال خمس سنوات من السنة الضريبية التي سدد عنها بالزيادة.
مواد أخرى عن الربط الضريبي ومكافحة التجنب
- المادة 35
تقدّم المادة شروط المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها على أحكام نظام ضريبة الدخل عند التعارض، إلا أحكام مكافحة التجنب الضريبي في المادة 63.
عند تعارض شروط معاهدة أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها مع مواد وأحكام هذا النظام ، تسري شروط المعاهدة أو الاتفاقية الدولية باستثناء أحكام المادة الثالثة
- المادة 56
تجعل المادة الهيئة الجهة المسؤولة عن إدارة ضريبة الدخل وفحصها وربطها وتحصيلها وإيقاع عقوباتها، على أن يكون إيقاع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه مجلس إدارة الهيئة.
أ - الهيئة هي الجهة المسؤولة عن أعمال الإدارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب - يكون إيقاع العقوبة بقرار من
- المادة 61
تلزم المادة الأشخاص والجهات الحكومية بتزويد المصلحة بالمعلومات الضريبية وبيانات عقودهم مع القطاع الخاص خلال ثلاثة أشهر، وتمنحها حق الفحص الميداني، وترتب المسؤولية التضامنية عند الإخلال.
أ - على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بأي معلومات مرتبطة بالضريبة وتطلبها المصلحة لأغراض الضريبة الواردة في هذا النظام . ب - للمصلحة الحق في فحص د
- المادة 62
تمنح المادة المصلحة حق تصحيح الضريبة في الإقرار وإجراء الربط عند عدم تقديمه، وتلزمها بإشعار المكلف بوسيلة تثبت الاستلام، وتجيز الربط الإضافي مع حق الاعتراض عليه.
أ - للمصلحة الحق في تصحيح وتعديل الضريبة المبينة في الإقرار بما يجعلها متوافقة مع أحكام هذا النظام ، ولها الحق في إجراء الربط الضريبي إذا لم يقدم المكلف إقراره
- المادة 63
تمنح المادة المصلحة صلاحيات لمكافحة التجنب الضريبي: تجاهل المعاملات بلا أثر ضريبي، وإعادة تكييفها، والربط التقديري، وإعادة توزيع الإيراد بين المرتبطين، ومعالجة خسائرهم وتجزئة الدخل.
أ - لغرض تحديد الضريبة للمصلحة الحق في : 1 - عدم الأخذ بأي معاملة ليس لها أثر ضريبي . 2 - إعادة تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلها جوهرها ووضعها في صورتها الحقي
- المادة 64
تعرّف المادة الأشخاص المرتبطين: القريب والزوج والصهر حتى الدرجة الرابعة، والشريك المسيطر على 50% أو أكثر، والمستفيد من الأموال الموقوفة، والشركات الخاضعة لسيطرة واحدة.
أ - يعد الشخص الطبيعي مرتبطا بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجا أو صهرا للشخص ، أو قريبا له حتى الدرجة الرابعة . ب - يعد الشخص الطبيعي مرتبطا بأي نوع من أنواع الشركات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

