تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 46 من نظام ضريبة الدخل

المادة السادسة والأربعون · الفصل العاشر: ضريبة استثمار الغاز الطبيعي

تحدد المادة الدخل الناتج من العمل في استثمار الغاز الطبيعي بإجمالي دخل بيع الغاز وسوائله ومكثفاته ومنتجاته، وأي دخل عرضي أو غير تشغيلي مرتبط بالنشاط الرئيس.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الدخل الناتج من العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي ، هو إجمالي الدخل المتحقق من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى، وأي دخل آخر يحصل عليه المكلف من دخل عرضي أو غير تشغيلي مرتبط بنشاطه الرئيس مهما كان نوعه ومصدره، بما في ذلك الدخل المتحقق من استغلال طاقة فائضة في أحد مرافق أوجه النشاط الخاضعة لضريبة استثمار الغاز الطبيعي .

المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 46 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام ضريبة الدخل

هل يدخل بيع الكبريت في دخل استثمار الغاز الطبيعي؟

نعم، ينص النص على أن الدخل يشمل بيع الغاز وسوائله ومكثفاته بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى.

هل يخضع الدخل العرضي لشركات الغاز لهذه الضريبة؟

نعم إذا كان دخلًا عرضيًا أو غير تشغيلي مرتبطًا بالنشاط الرئيس للمكلف، مهما كان نوعه ومصدره.

هل تأجير الطاقة الفائضة في مرافق الغاز يدخل في الدخل؟

نعم، يشمل الدخل ما يتحقق من استغلال طاقة فائضة في أحد مرافق النشاط الخاضع لضريبة استثمار الغاز.

مواد أخرى عن ضريبة استثمار الغاز الطبيعي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.