المادة 80 من نظام ضريبة الدخل
المادة الثمانون: تاريخ سريان النظام · الفصل السادس عشر: أحكام ختامية
تنص المادة على نشر نظام ضريبة الدخل في الجريدة الرسمية والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 80 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة بداية سريان نظام ضريبة الدخل، وتتضمن حكمين:
- النشر: ينشر النظام في الجريدة الرسمية، وهي الوسيلة المعتمدة لإعلان الأنظمة.
- بدء العمل: لا يعمل بالنظام فور نشره، وإنما بعد تسعين يومًا من تاريخ النشر.
الفرق بين النشر والنفاذ: خلال التسعين يومًا التالية للنشر يكون النظام منشورًا ومعلنًا، لكن العمل بأحكامه لا يبدأ إلا بعد انقضائها. فتاريخ النفاذ هو تاريخ النشر مضافًا إليه تسعون يومًا.
ما الذي يعنيه ذلك للقارئ اليوم؟ معرفة تاريخ بدء العمل بالنظام تفيد في تحديد ما إذا كانت أحكامه تنطبق على واقعة أو سنة ضريبية معينة. ولا يتضمن النص المعروض هنا تاريخ النشر نفسه، لذلك ينبغي الرجوع إلى بيانات إصدار النظام لمعرفته.
وترتبط هذه المادة بالمادة 81 التي تضع أحكامًا انتقالية لما كان قائمًا قبل دخول النظام حيز التنفيذ، مثل الأصول المشتراة في سنوات سابقة والخسائر المتكبدة قبل تواريخ معينة. كما تسبقها المادة 79 التي تمنح الوزير صلاحية إصدار اللائحة التنفيذية والتعليمات اللازمة لوضع النظام موضع التنفيذ. وإذا كانت لديك مسألة تتعلق بانطباق النظام من حيث الزمان فيحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 80 من نظام ضريبة الدخل
متى يبدأ العمل بنظام ضريبة الدخل؟
بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أين ينشر نظام ضريبة الدخل؟
تنص المادة على نشره في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن غرامات ضريبة الدخل
- المادة 56
تجعل المادة الهيئة الجهة المسؤولة عن إدارة ضريبة الدخل وفحصها وربطها وتحصيلها وإيقاع عقوباتها، على أن يكون إيقاع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه مجلس إدارة الهيئة.
أ - الهيئة هي الجهة المسؤولة عن أعمال الإدارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب - يكون إيقاع العقوبة بقرار من
- المادة 57
تلزم المادة كل شخص خاضع لضريبة الدخل بتسجيل نشاطه قبل نهاية سنته المالية الأولى، وتستثني الخاضعين للاستقطاع النهائي فقط، وتفرض غرامة من 1000 إلى 10000 ريال.
أ - يجب على كل شخص خاضع للضريبة بموجب هذا النظام أن يقوم بتسجيل نشاطه لدى المصلحة قبل نهاية سنته المالية الأولى . ب - لا تنطبق أحكام هذه المادة على المكلفين الخ
- المادة 76
تفرض المادة غرامة 1% من إجمالي الإيرادات بحد 20 ألف ريال على مخالفة أحكام الإقرار، وعند تأخر تقديمه غرامة من 5% إلى 25% من الضريبة غير المسددة إذا كانت أعلى.
أ - تفرض غرامة على المكلف الذي لا يتقيد بأحكام الفقرات ( أ ، ب ، د ، و) من المادة الستين من هذا النظام مقدارها واحد بالمائة (1%) من إجمالي إيراداته على ألا تتجا
- المادة 77
تفرض المادة غرامة تأخير 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يومًا، وغرامة 25% من فرق الضريبة عند تقديم معلومات غير حقيقية أو الغش بقصد التهرب.
أ - إضافة إلى الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة (ب) من هذه المادة ، على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمائة (1%) من ا
- المادة 78
تمنح المادة المصلحة حق ملاحقة المحاسب القانوني قضائيًا إذا ثبت أنه قدم أو شهد على بيانات غير صحيحة تخالف المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بقصد مساعدة المكلف على التهرب.
بما لا يتعارض مع نظام المحاسبين القانونيين ، للمصلحة الحق في ملاحقة أي محاسب قانوني قضائيا يثبت أنه قدم أو شهد على صحة بيانات غير صحيحة، وبما يشكل انتهاكا للمبا
- المادة 79
تحدد المادة صلاحيات وزير المالية في إصدار اللائحة والتعليمات، وتعديل مجموعات ونسب الاستهلاك، وإسقاط دين الضريبة والغرامات عند استحالة التحصيل، ومنح مكافآت للموظفين المتميزين.
للوزير الصلاحيات الآتية : أ - إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام. ب - إصدار التعليمات واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لوضع هذا النظام موضع التنفيذ . ج - تعد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

