المادة 68 من نظام ضريبة الدخل
المادة الثامنة والستون: استقطاع الضريبة · الفصل الثالث عشر: تحصيل الضرائب
توجب المادة على المقيم والمنشأة الدائمة لغير المقيم استقطاع ضريبة من المبالغ المدفوعة لغير المقيم من مصدر في المملكة بنسب محددة، وتوريدها وإصدار شهادة بها، وتحمّلهم مسؤوليتها عند الإخلال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يجب على كل مقيم سواء كان مكلفا أو غير مكلف بمقتضى هذا النظام ، وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم ، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع وفقا للأسعار الآتية :
1 - إيجار 5% .
2 - إتاوة أو ريع 15%
3 - أتعاب إدارة 20%
4 - دفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري 5%
5 - دفعات مقابل خدمات اتصالات هاتفية دولية 5%
6 - أي دفعات أخرى تحددها اللائحة على ألا يتجاوز سعر الضريبة 15% في حالة المبالغ المدفوعة من قبل شخص طبيعي تنطبق شروط الاستقطاع التي تقضي بها هذه المادة على الدفعات الخاصة بالنشاط لهذا الشخص.
ب - يجب على الشخص الذي يستقطع الضريبة بمقتضى هذه المادة الالتزام بما يأتي :
1 - التسجيل لدى المصلحة وتسديد المبلغ المستقطع للمصلحة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد .
2 - تزويد المستفيد بشهادة تبين المبلغ المدفوع له وقيمة الضريبة المستقطعة .
3 - تزويد المصلحة في نهاية السنة الضريبية باسم وعنوان ورقم تسجيل المستفيد (الرقم المميز) إذا توفر، وأي معلومات أخرى قد تطلبها المصلحة .
4 - الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة لإثبات صحة الضريبة المستقطعة وفقا لما تحدده اللائحة .
ج - الشخص المسئول بمقتضى هذه المادة عن استقطاع الضريبة ملزم شخصيا بتسديد قيمة الضريبة غير المسددة ، وغرامات التأخير المترتبة عليها وفقا للفقرة (أ) من المادة السابعة والسبعين من هذا النظام إذا انطبقت عليه أي من الحالات الآتية :
1 - إذا لم يستقطع الضريبة كما هو مطلوب .
2 - إذا استقطع الضريبة لكنه لم يسددها للمصلحة كما هو مطلوب .
3 - إذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصلحة كما تقضي به الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة (ب) من هذه المادة .
د - إضافة إلى ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، فإنه إذا لم تستقطع الضريبة وفقا لأحكام هذه المادة ، يبقى المستفيد مدينا للمصلحة بقيمة الضريبة ، ويحق لها أن تحصلها منه أو من وكيله أو كفيله .
هـ - مع عدم الإخلال بالفقرتين ( و ، ز) من هذه المادة ، إذا دفع مبلغ إلى غير مقيم واستقطعت الضريبة عنه وفقا لأحكام هذه المادة تكون تلك الضريبة نهائية ، مع مراعاة عدم فرض ضريبة أخرى على الدخل الذي استقطعت عنه الضريبة ، وعدم إعادة أي مبالغ سددت كضريبة وفقا لهذه المادة
و - إذا كان المبلغ المشار إليه في هذه المادة مسددا إلى غير مقيم يمارس العمل في المملكة من خلال منشأة دائمة ، وأن هذا المبلغ المسدد له يرتبط بشكل مباشر بالعمل الذي تمارسه المنشأة الدائمة ، يحتسب هذا المبلغ في تحديد الوعاء الضريبي لغير المقيم .
ز - إذا استقطعت الضريبة عن مبلغ مدفوع لمكلف احتسب في وعائه الضريبي، فإن الضريبة المستقطعة تحسم من الضريبة الواجبة على المكلف عن الوعاء الضريبي .
ح - لأغراض هذه المادة والمادة الخامسة من هذا النظام تعني كلمة " الخدمات " أي عمل مقابل عوض ، باستثناء شراء وبيع السلع أو أي ممتلكات أخرى .
المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 68 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما يعرف بـضريبة الاستقطاع: فكل مقيم، سواء كان مكلفًا أو غير مكلف، وكل منشأة دائمة لغير مقيم في المملكة، إذا دفع مبلغًا لغير مقيم من مصدر في المملكة، وجب عليه أن يقتطع الضريبة من المبلغ قبل دفعه بالنسب الآتية:
- الإيجار: 5%.
- الإتاوة أو الريع: 15%.
- أتعاب الإدارة: 20%.
- تذاكر الطيران أو الشحن الجوي أو البحري: 5%.
- خدمات الاتصالات الهاتفية الدولية: 5%.
- أي دفعات أخرى تحددها اللائحة بسعر لا يتجاوز 15%.
وتنص الفقرة (أ) كذلك على أن شروط الاستقطاع تنطبق على المبالغ التي يدفعها الشخص الطبيعي إذا كانت دفعات خاصة بنشاطه.
التزامات من يستقطع: التسجيل لدى المصلحة وتوريد المبلغ خلال العشرة أيام الأولى من الشهر التالي لشهر الدفع، وتزويد المستفيد بشهادة بالمبلغ والضريبة المستقطعة، وتزويد المصلحة في نهاية السنة ببيانات المستفيد، والاحتفاظ بالسجلات وفق ما تحدده اللائحة.
المسؤولية: يلتزم المستقطع شخصيًا بالضريبة غير المسددة وبغرامة التأخير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 77 (1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير) إذا لم يستقطع، أو استقطع ولم يورّد، أو لم يقدم بيانات الاستقطاع. ويبقى المستفيد مدينًا للمصلحة بالضريبة إذا لم تستقطع، ولها تحصيلها منه أو من وكيله أو كفيله.
والضريبة المستقطعة نهائية فلا تفرض ضريبة أخرى على ذلك الدخل ولا تعاد، إلا إذا كان المبلغ مرتبطًا مباشرة بعمل منشأة دائمة لغير المقيم فيدخل في وعائها، أو دفع لمكلف احتسب في وعائه فتحسم الضريبة المستقطعة من ضريبته. ويقصد بـ«الخدمات» هنا وفي المادة 5 أي عمل بعوض عدا شراء السلع والممتلكات وبيعها. وللحالات الملتبسة يحسن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية.
مثال عملي
تدفع شركة في الرياض لشركة أجنبية غير مقيمة ليس لها منشأة دائمة في المملكة أتعاب إدارة قدرها 100,000 ريال في شهر محرم. تقتطع الشركة 20% أي 20,000 ريال وتوردها للمصلحة خلال العشرة أيام الأولى من شهر صفر، وتعطي الشركة الأجنبية شهادة بالمبلغ المستقطع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 68 من نظام ضريبة الدخل
كم نسبة ضريبة الاستقطاع على غير المقيم؟
تختلف بحسب نوع الدفعة: 5% للإيجار وتذاكر الطيران والشحن والاتصالات الدولية، و15% للإتاوة أو الريع، و20% لأتعاب الإدارة، ولا تتجاوز 15% للدفعات الأخرى التي تحددها اللائحة.
متى يجب توريد ضريبة الاستقطاع؟
خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه الدفع للمستفيد.
ماذا يحدث إذا لم أستقطع الضريبة من الدفعة؟
تلتزم شخصيًا بسداد الضريبة غير المسددة وغرامة التأخير وفق الفقرة (أ) من المادة 77، ويبقى المستفيد أيضًا مدينًا للمصلحة بالضريبة.
هل تعاد ضريبة الاستقطاع لغير المقيم؟
لا، فالضريبة المستقطعة نهائية ولا تعاد، مع مراعاة حالتي المنشأة الدائمة والمكلف الذي يحتسب المبلغ في وعائه الواردتين في الفقرتين (و) و(ز).
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 77
تفرض المادة غرامة تأخير 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يومًا، وغرامة 25% من فرق الضريبة عند تقديم معلومات غير حقيقية أو الغش بقصد التهرب.
أ - إضافة إلى الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة (ب) من هذه المادة ، على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمائة (1%) من ا
- المادة 5
تعدد المادة الحالات التي يُعد فيها الدخل متحققًا من مصدر في المملكة، وتقرر أن مكان السداد لا يحدد مصدر الدخل.
أ - يعد الدخل متحققا من مصدر في المملكة في أي من الحالات الآتية : 1 - إذا نشأ عن نشاط تم في المملكة. 2 - إذا نشأ عن ممتلكات غير منقولة موجودة في المملكة ، بما ف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

