تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 71 من نظام ضريبة الدخل

المادة الحادية والسبعون: تقسيط الضريبة · الفصل الثالث عشر: تحصيل الضرائب

تمنح المادة الوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف عند وجود مبررات كافية وفق ضوابط اللائحة، مع بقاء غرامة التأخير مستحقة عن فترة التقسيط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - للوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف متى توفرت الأسباب والمبررات الكافية في إطار الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة ، وله الحق في تفويض مدير عام المصلحة فيما يراه من هذه الصلاحية . كما له أيضا أو لمن يفوضه في ذلك حق إلغاء التقسيط متى تبين له أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع.

ب - لا يعفى تقسيط الضريبة وفقا لهذه المادة المكلف من تسديد غرامة التأخير بمقتضى الفقرة ( أ ) من المادة السابعة والسبعين من هذا النظام عن فترة التقسيط .

المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 71 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 71 من نظام ضريبة الدخل

هل يمكن تقسيط ضريبة الدخل؟

نعم، للوزير أو من يفوضه تقسيط المبالغ المستحقة متى توفرت أسباب ومبررات كافية، في إطار الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.

هل يعفي تقسيط الضريبة من غرامة التأخير؟

لا، تنص المادة على أن التقسيط لا يعفي المكلف من غرامة التأخير المقررة في الفقرة (أ) من المادة 77 عن فترة التقسيط.

متى يلغى تقسيط الضريبة؟

للوزير أو من يفوضه إلغاء التقسيط متى تبين أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن سداد ضريبة الدخل وتحصيلها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.