المادة 71 من نظام ضريبة الدخل
المادة الحادية والسبعون: تقسيط الضريبة · الفصل الثالث عشر: تحصيل الضرائب
تمنح المادة الوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف عند وجود مبررات كافية وفق ضوابط اللائحة، مع بقاء غرامة التأخير مستحقة عن فترة التقسيط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - للوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف متى توفرت الأسباب والمبررات الكافية في إطار الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة ، وله الحق في تفويض مدير عام المصلحة فيما يراه من هذه الصلاحية . كما له أيضا أو لمن يفوضه في ذلك حق إلغاء التقسيط متى تبين له أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع.
ب - لا يعفى تقسيط الضريبة وفقا لهذه المادة المكلف من تسديد غرامة التأخير بمقتضى الفقرة ( أ ) من المادة السابعة والسبعين من هذا النظام عن فترة التقسيط .
المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 71 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة وضع المكلف الذي يصعب عليه سداد الضريبة دفعة واحدة، فتمنح الوزير (وزير المالية بحسب التعريفات) صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة عليه.
- شرط التقسيط: أن تتوفر الأسباب والمبررات الكافية، وأن يكون ذلك في إطار الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. فالمادة نفسها لا تحدد عدد الأقساط أو مدتها، وإنما تحيل ذلك إلى اللائحة.
- التفويض: للوزير أن يفوض مدير عام المصلحة فيما يراه من هذه الصلاحية.
- إلغاء التقسيط: للوزير أو من يفوضه إلغاء التقسيط متى تبين أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع.
أثر التقسيط على الغرامة: تنص الفقرة (ب) على أن التقسيط لا يعفي المكلف من غرامة التأخير المقررة في الفقرة (أ) من المادة 77 عن فترة التقسيط. وتلك الغرامة بحسب نص المادة 77 هي 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير، تحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ السداد. معنى ذلك أن التقسيط ييسر السداد ولكنه لا يوقف احتساب غرامة التأخير.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 70 الخاصة بالدفعات المعجلة، وقبل المادة 72 الخاصة باسترداد المبالغ المسددة بالزيادة. وعند التفكير في طلب التقسيط ووزن كلفته يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية.
مثال عملي
مؤسسة في مكة المكرمة عليها ضريبة مستحقة ولا تستطيع سدادها دفعة واحدة بسبب ظروف مالية، فتقدمت بطلب تقسيط موضحة أسبابها. إذا وافقت الجهة المختصة على التقسيط وفق ضوابط اللائحة، تبقى غرامة التأخير البالغة 1% عن كل ثلاثين يومًا محسوبة على المبلغ غير المسدد خلال فترة التقسيط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 71 من نظام ضريبة الدخل
هل يمكن تقسيط ضريبة الدخل؟
نعم، للوزير أو من يفوضه تقسيط المبالغ المستحقة متى توفرت أسباب ومبررات كافية، في إطار الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
هل يعفي تقسيط الضريبة من غرامة التأخير؟
لا، تنص المادة على أن التقسيط لا يعفي المكلف من غرامة التأخير المقررة في الفقرة (أ) من المادة 77 عن فترة التقسيط.
متى يلغى تقسيط الضريبة؟
للوزير أو من يفوضه إلغاء التقسيط متى تبين أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن سداد ضريبة الدخل وتحصيلها
- المادة 56
تجعل المادة الهيئة الجهة المسؤولة عن إدارة ضريبة الدخل وفحصها وربطها وتحصيلها وإيقاع عقوباتها، على أن يكون إيقاع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه مجلس إدارة الهيئة.
أ - الهيئة هي الجهة المسؤولة عن أعمال الإدارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب - يكون إيقاع العقوبة بقرار من
- المادة 60
تنظم المادة الإقرار الضريبي: نموذجه وسداد الضريبة بموجبه، وموعده خلال 120 يومًا، والملزمين به، وإقرار التوقف، وتصديق المحاسب القانوني، وإقرار معلومات شركة الأشخاص.
أ - يجب على كل مكلف مطالب بتقديم إقرار أن يقدمه وفقا للنموذج المعتمد ، وتدوين رقمه المميز عليه ، وتسديد الضريبة المستحقة بموجبه إلى المصلحة . ب - يجب تقديم الإق
- المادة 69
توجب المادة على المكلف سداد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال مائة وعشرين يومًا من نهاية سنته الضريبية.
على المكلف تسديد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال مائة وعشرين يوما من نهاية سنته الضريبية.
- المادة 70
توجب المادة على المكلف سداد ثلاث دفعات معجلة خلال السنة الضريبية بنسبة 25% من ضريبة السنة السابقة بعد خصم الضريبة المستقطعة، إذا بلغ الناتج 500 ألف ريال.
أ - مع عدم الإخلال بالفقرة (ب) من هذه المادة ، يجب على المكلف الذي يحقق إيرادا في السنة الضريبية أن يسدد تحت حساب الضريبة ثلاث دفعات معجلة في أو قبل اليوم الأخي
- المادة 72
تمنح المادة المكلف الذي دفع مبلغًا زائدًا حق استرداده مع تعويض قدره 1% عن كل ثلاثين يومًا تبدأ بعد مضي ثلاثين يومًا من مطالبته وحتى استلامه.
يحق للمكلف الذي سدد مبلغا بالزيادة استرداد مبلغه الزائد وتعويض مقداره واحد بالمائة (1%) منه عن كل ثلاثين يوما تبدأ بعد مضي ثلاثين يوما على مطالبته وتستمر إلى حي
- المادة 73
تجيز المادة للمصلحة الحجز على أموال المكلف غير المسدد بعد عشرين يومًا من إشعاره، وتلزم حائزي أمواله والبنوك بالتعاون، وتستثني أدوات تجارته وأثاثه بحد 300 ألف ريال.
أ - إذا لم يسدد المكلف الضريبة الواجبة عليه وفقا للتواريخ المحددة نظاما يجوز للمصلحة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعا ، وللمصلحة المضي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

