المصاريف جائزة الحسم والخسائر في نظام ضريبة الدخل السعودي
حسم المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل، والمصاريف غير الجائز حسمها كالمصاريف الترفيهية والاستهلاك الشخصي وضريبة الدخل والغرامات والرشاوى ومبالغ الشركاء وأقاربهم، والديون المعدومة، والاحتياطيات والمخصصات، ومصاريف البحوث والتطوير والمسح الجيولوجي، ومساهمات صاحب العمل في صناديق التقاعد بحد 25%، وترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنوات التالية ضمن الحدود السنوية التي تحددها اللائحة، وعدم حسم حصة غير السعودي في الخسائر عند تغير الملكية أو السيطرة بنسبة 50% أو أكثر، والأحكام الانتقالية للخسائر السابقة.
13 مادة
- المادة 12
تجيز المادة حسم جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع، المسددة أو المستحقة خلال السنة الضريبية، عدا المصاريف الرأسمالية وما يمنعه النظام.
جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، سواء كانت مسددة أو مستحقة ، والمتكبدة خلال السنة الضريبية هي مصاريف جائزة الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي ، باستثناء أي مصاريف ذات طبيعة رأسمالية ، والمصاريف الأخرى غير جائزة الحسم بمقتضى المادة الثالثة عشرة من هذا النظام ، والأحكام الأخرى في هذا الفصل .
- المادة 13
تعدد المادة المصاريف التي لا يجوز حسمها من الوعاء الضريبي، كالمصاريف غير المرتبطة بالدخل ومبالغ الشركاء وأقاربهم والترفيه والغرامات والرشاوى وضريبة الدخل.
لا يجوز حسم المصاريف التالية : أ - المصاريف غير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة . ب - أي مبالغ مدفوعة أو مزايا مقدمة للمساهم أو الشريك أو لأي قريب لهما إذا كانت تمثل رواتب أو أجورا أو مكافآت، وما في حكمها ، أو لا تتوفر بها شروط التعاملات بين أطراف مستقلة مقابل ممتلكات أو خدمات . ج - المصاريف الترفيهية . د - أي…
- المادة 14
تجيز المادة حسم الديون المعدومة الناتجة عن بيع بضاعة أو خدمات سبق التصريح بها إيرادًا، عند شطبها من الدفاتر مع دليل مناسب على استحالة تحصيلها وفق اللائحة.
أ - يجوز للمكلف حسم الديون المعدومة الناتجة عن بيع بضاعة أو خدمات سبق التصريح بها إيرادا في دخل المكلف الخاضع للضريبة . ب - يجوز حسم الدين المعدوم عند شطبه من دفاتر المكلف متى توفر دليل الإثبات المناسب على استحالة تحصيله وفقا لما تحدده اللائحة .
- المادة 15
تمنع المادة حسم أي احتياطيات أو مخصصات، عدا مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك، وتترك للائحة تحديد قواعد هذه المخصصات وضوابطها.
لا يجوز حسم أي احتياطيات أو مخصصات خلاف مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك ، وتحدد اللائحة قواعد وضوابط تحديد هذه المخصصات .
- المادة 16
تجيز المادة حسم مصاريف البحوث والتطوير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع، وتمنع حسم شراء الأرض أو معدات البحث، إذ تُستهلك المعدات وفق المادة 17.
يجوز حسم مصاريف البحوث والتطوير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، ولا يجوز حسم مصاريف شراء الأرض أو المعدات التي تستخدم في أغراض البحث حيث تستهلك المعدات وفقا للمادة السابعة عشرة من هذا النظام .
- المادة 20
تجيز المادة حسم مساهمات صاحب العمل لصالح المستخدم في صندوق تقاعد نظامي بحد 25% من دخل المستخدم، ولا تجيز حسم مساهمات المستخدم نفسه.
أ - يجوز حسم مساهمات صاحب العمل لصالح المستخدم في صندوق تقاعد نظامي مؤسس وفقا لأنظمة المملكة. ب - لا يتجاوز الحسم المسموح به بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة عن كل مستخدم نسبة الخمس والعشرين بالمائة (25%) من دخله قبل احتساب مساهمات صاحب العمل. ج - لا يجوز حسم مساهمات المستخدم في صندوق تقاعد نظامي .
- المادة 81
تضع المادة أحكامًا انتقالية لقيمة الأصول المشتراة قبل نفاذ النظام، وتمنع ترحيل الخسائر التشغيلية المتكبدة قبل قرار مجلس الوزراء رقم 3 لعام 1421هـ أو خلال فترة الإعفاء الضريبي.
أ - في حالة شراء أصل في سنة ضريبية سابقة على دخول هذا النظام حيز التنفيذ ، فإن القيمة التي تضاف إلى المجموعة الملائمة هي تكلفة الأصل ناقصا أي قسط استهلاك حصل عليه المكلف في السابق. ب - لا يجوز ترحيل الخسائر التشغيلية المتكبدة قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (3) والتاريخ 5 / 1 / 1421 هـ . ج - لا يجوز ترحيل الخسائر…
- المادة 11
تجيز المادة حسم التبرعات المدفوعة خلال السنة الضريبية لهيئات عامة أو جمعيات خيرية مرخصة غير ربحية يجوز لها تلقي التبرعات عند تحديد الوعاء الضريبي.
يجوز لتحديد الوعاء الضريبي لكل مكلف حسم التبرعات المدفوعة خلال السنة الضريبية إلى هيئات عامة ، أو جمعيات خيرية مرخص لها بالمملكة لا تهدف إلى الربح، ويجوز لها تلقي التبرعات .
- المادة 33
تقرر المادة أن ما يسترده المكلف من مصروف أو خسارة أو دين معدوم سبق حسمه يُحسب ضمن إجمالي الدخل في سنة الاسترداد، ويُعد المصروف مستردًا حين ينتفي أساس الصرف.
أ - إذا استرد المكلف مصروفا أو خسارة أو دينا معدوما سبق السماح به ، يحسب المبلغ المسترد من ضمن إجمالي الدخل في سنة الاسترداد ، ويأخذ صفة الدخل المتعلق بالمصروف . ب - لغرض هذه المادة ، يعد المصروف مستردا حينما ينتفي أساس الصرف .
- المادة 37
تبيّن المادة كيف تُدرج حصة الشريك من دخل شركة الأشخاص وخسارتها في وعائه الضريبي، ومتى تُعلَّق خسارته، وعلاقة ذلك بقاعدة خسارة الطرف المرتبط في المادة 63.
أ - لتحديد الوعاء الضريبي للشريك ، يحتفظ الدخل والحسومات والخسائر والدين الناشئ أو المستحق على شركة الأشخاص كل بصفته من ناحية المصدر الجغرافي ونوع الدخل والمكاسب والحسومات والخسائر والدين. ب - يؤخذ في الاعتبار حصة الشريك في شركة الأشخاص من الدخل والخسارة والمصروفات والدين لغرض تحديد الوعاء الضريبي للشريك عن سنته…
- المادة 43
تخضع المادة حصص الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم لأحكام شركات الأشخاص، وتمنع حسم حصة غير السعودي في الخسائر السابقة عند تغير الملكية أو السيطرة بنسبة 50% أو أكثر.
أ - تفرض ضريبة على حصص الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم كما في شركة الأشخاص ، ومن ثم تحسم حصص الشركاء المتضامنين لتحديد الوعاء الضريبي للشركة ، وتنطبق الأحكام الواردة في هذا النظام عن شركات الأشخاص على حصص الشركاء المتضامنين في شركات التوصية بالأسهم . ب - إذا حدث تغيير في ملكية شركة الأموال أو في السيطرة…
- المادة 47
تحدد المادة وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي بإجمالي الدخل الوارد في المادة 46 بعد خصم المصاريف جائزة الحسم، وتعد الريع والإيجار السطحي منها.
وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل المشار إليه في المادة السادسة والأربعين من هذا النظام مخصوما منه المصاريف جائزة الحسم بموجب هذا النظام ، وتعتبر مبالغ الريع والإيجار السطحي من المصاريف جائزة الحسم .
- المادة 58
تلزم المادة المكلف، عدا غير المقيم بلا منشأة دائمة، بمسك الدفاتر والسجلات المحاسبية باللغة العربية، وتجيز للمصلحة رفض أي مصروف لا يقدم المكلف مستنده أو قرائنه دون سبب معقول.
أ - على المكلف - باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة - أن يمسك الدفاترالتجارية والسجلات المحاسبية الضرورية باللغة العربية للتحديد الدقيق للضريبة الواجبة عليه . ب - للمصلحة الحق في رفض تحميل أي مصروف إذا عجز المكلف دون سبب معقول عن تقديم المستند الخاص بالمصروف أو القرائن المؤيدة لصحة المطالبة به .