المادة 77 من نظام ضريبة الدخل
المادة السابعة والسبعون: غرامات التأخير والغش · الفصل الرابع عشر: الغرامات
تفرض المادة غرامة تأخير 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يومًا، وغرامة 25% من فرق الضريبة عند تقديم معلومات غير حقيقية أو الغش بقصد التهرب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - إضافة إلى الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة (ب) من هذه المادة ، على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمائة (1%) من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير ، وهذا يشمل التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها والدفعات المعجلة ، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ السداد .
ب - علاوة على الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة (أ) من هذه المادة ، تفرض على المكلف غرامة مالية قدرها خمسة وعشرون بالمائة (25%) من فرق الضريبة الناتجة عن تقديم المكلف أو محاسبه القانوني معلومات غير حقيقية أو الغش بقصد التهرب من الضريبة ، وعلى الأخص في الحالات الآتية :
1 - تقديم دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات غير حقيقية لا تعكس الوضع الصحيح للمكلف .
2 - تقديم الإقرارعلى أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات مع تضمينه معلومات تخالف ما تظهره دفاتره وسجلاته.
3 - تقديم فواتير أو وثائق مزورة أو مصطنعة أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.
4 - عدم الإفصاح عن نشاط أو أكثر من أنواع النشاط التي تخضع للضريبة .
5 - إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل قيام المصلحة بالفحص.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 77 بلغة مبسطة
تضيف هذه المادة نوعين من الغرامات يجتمعان مع غرامات المادة 76 ومع بعضهما:
1) غرامة التأخير (الفقرة أ): 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ السداد. وتشمل صراحة التأخير في سداد الضريبة المطلوب استقطاعها والدفعات المعجلة، لا الضريبة السنوية فقط.
2) غرامة الغش والمعلومات غير الحقيقية (الفقرة ب): 25% من فرق الضريبة الناتج عن تقديم المكلف أو محاسبه القانوني معلومات غير حقيقية، أو الغش بقصد التهرب من الضريبة، وعلى الأخص في الحالات الآتية:
- تقديم دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات غير حقيقية لا تعكس الوضع الصحيح للمكلف.
- تقديم الإقرار على أساس عدم وجود دفاتر مع تضمينه معلومات تخالف ما تظهره دفاتره وسجلاته.
- تقديم فواتير أو وثائق مزورة أو مصطنعة، أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.
- عدم الإفصاح عن نشاط أو أكثر من الأنشطة الخاضعة للضريبة.
- إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل قيام المصلحة بالفحص.
وعبارة «وعلى الأخص» تعني أن هذه الحالات أمثلة بارزة لا حصر. وتنص المادة على أن هذه الغرامات تضاف إلى غرامات المادة 76 الخاصة بعدم تقديم الإقرار أو التأخر فيه. وتليها المادة 78 الخاصة بمسؤولية المحاسبين القانونيين. ولمواجهة اتهام بالغش أو تقدير الغرامات في حالة معينة يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية.
مثال عملي
تأخر مكلف في جدة 90 يومًا في سداد ضريبة غير مسددة قدرها 200,000 ريال، فتستحق غرامة تأخير 1% عن كل ثلاثين يومًا، أي 3% تساوي 6,000 ريال. ولو تبين أنه أخفى نشاطًا خاضعًا للضريبة فنتج عن ذلك فرق ضريبي، لفرضت عليه أيضًا غرامة 25% من ذلك الفرق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 77 من نظام ضريبة الدخل
كم غرامة التأخير في سداد ضريبة الدخل؟
1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير، من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ السداد.
هل تشمل غرامة التأخير ضريبة الاستقطاع والدفعات المعجلة؟
نعم، تنص الفقرة (أ) صراحة على شمولها التأخير في سداد الضريبة المطلوب استقطاعها والدفعات المعجلة.
كم غرامة التهرب الضريبي في نظام ضريبة الدخل؟
25% من فرق الضريبة الناتج عن تقديم معلومات غير حقيقية أو الغش بقصد التهرب، إضافة إلى الغرامات الأخرى.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن غرامات ضريبة الدخل
- المادة 56
تجعل المادة الهيئة الجهة المسؤولة عن إدارة ضريبة الدخل وفحصها وربطها وتحصيلها وإيقاع عقوباتها، على أن يكون إيقاع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه مجلس إدارة الهيئة.
أ - الهيئة هي الجهة المسؤولة عن أعمال الإدارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب - يكون إيقاع العقوبة بقرار من
- المادة 57
تلزم المادة كل شخص خاضع لضريبة الدخل بتسجيل نشاطه قبل نهاية سنته المالية الأولى، وتستثني الخاضعين للاستقطاع النهائي فقط، وتفرض غرامة من 1000 إلى 10000 ريال.
أ - يجب على كل شخص خاضع للضريبة بموجب هذا النظام أن يقوم بتسجيل نشاطه لدى المصلحة قبل نهاية سنته المالية الأولى . ب - لا تنطبق أحكام هذه المادة على المكلفين الخ
- المادة 76
تفرض المادة غرامة 1% من إجمالي الإيرادات بحد 20 ألف ريال على مخالفة أحكام الإقرار، وعند تأخر تقديمه غرامة من 5% إلى 25% من الضريبة غير المسددة إذا كانت أعلى.
أ - تفرض غرامة على المكلف الذي لا يتقيد بأحكام الفقرات ( أ ، ب ، د ، و) من المادة الستين من هذا النظام مقدارها واحد بالمائة (1%) من إجمالي إيراداته على ألا تتجا
- المادة 78
تمنح المادة المصلحة حق ملاحقة المحاسب القانوني قضائيًا إذا ثبت أنه قدم أو شهد على بيانات غير صحيحة تخالف المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بقصد مساعدة المكلف على التهرب.
بما لا يتعارض مع نظام المحاسبين القانونيين ، للمصلحة الحق في ملاحقة أي محاسب قانوني قضائيا يثبت أنه قدم أو شهد على صحة بيانات غير صحيحة، وبما يشكل انتهاكا للمبا
- المادة 79
تحدد المادة صلاحيات وزير المالية في إصدار اللائحة والتعليمات، وتعديل مجموعات ونسب الاستهلاك، وإسقاط دين الضريبة والغرامات عند استحالة التحصيل، ومنح مكافآت للموظفين المتميزين.
للوزير الصلاحيات الآتية : أ - إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام. ب - إصدار التعليمات واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لوضع هذا النظام موضع التنفيذ . ج - تعد
- المادة 80
تنص المادة على نشر نظام ضريبة الدخل في الجريدة الرسمية والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
أ - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

