المادة 72 من نظام ضريبة الدخل
المادة الثانية والسبعون: استرداد المكلف للمبالغ الزائدة · الفصل الثالث عشر: تحصيل الضرائب
تمنح المادة المكلف الذي دفع مبلغًا زائدًا حق استرداده مع تعويض قدره 1% عن كل ثلاثين يومًا تبدأ بعد مضي ثلاثين يومًا من مطالبته وحتى استلامه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحق للمكلف الذي سدد مبلغا بالزيادة استرداد مبلغه الزائد وتعويض مقداره واحد بالمائة (1%) منه عن كل ثلاثين يوما تبدأ بعد مضي ثلاثين يوما على مطالبته وتستمر إلى حين استلامه هذا المبلغ.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 72 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة المكلف الذي سدد ضريبة أكثر مما يجب عليه، فتقرر له أمرين:
- حق استرداد المبلغ الزائد الذي دفعه.
- تعويض عن التأخير مقداره 1% من المبلغ الزائد عن كل ثلاثين يومًا.
متى يبدأ احتساب التعويض؟ لا يبدأ التعويض من تاريخ الدفع الزائد، ولا من تاريخ المطالبة مباشرة، وإنما بعد مضي ثلاثين يومًا على مطالبة المكلف بالاسترداد، ويستمر حتى يستلم المكلف المبلغ فعلًا. لذلك فإن تقديم المطالبة هو نقطة البداية، ولا يستحق التعويض إذا رُد المبلغ خلال الثلاثين يومًا الأولى من المطالبة.
ويلاحظ التوازن بين هذه المادة وأحكام التأخير في السداد: فكما يتحمل المكلف المتأخر غرامة عن التأخير، يحصل المكلف الذي دفع زيادة على تعويض إذا تأخر رد مبلغه. أما المادة 71 السابقة فتتعلق بتقسيط المبالغ المستحقة على المكلف، والمادة 73 اللاحقة تتعلق بالحجز على أمواله عند عدم السداد.
ومن المفيد أن يحتفظ المكلف بما يثبت تاريخ مطالبته بالاسترداد، لأنه أساس حساب التعويض. وإذا رفض طلبه أو تأخر رده دون مبرر فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية.
مثال عملي
اكتشفت شركة في الرياض أنها سددت 100,000 ريال زيادة على ضريبتها، فطالبت باستردادها. إذا استلمت المبلغ بعد تسعين يومًا من مطالبتها، فإن أول ثلاثين يومًا لا يحسب عنها تعويض، ثم يحسب عن الستين يومًا التالية تعويض 1% عن كل ثلاثين يومًا، أي 2,000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 72 من نظام ضريبة الدخل
هل أسترد الضريبة التي دفعتها بالزيادة؟
نعم، يحق للمكلف الذي سدد مبلغًا بالزيادة استرداد المبلغ الزائد.
كم تعويض تأخير رد الضريبة الزائدة؟
1% من المبلغ الزائد عن كل ثلاثين يومًا، تبدأ بعد مضي ثلاثين يومًا على مطالبة المكلف وتستمر حتى استلامه المبلغ.
من متى يحسب تعويض الاسترداد؟
يحسب بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ مطالبة المكلف بالاسترداد، وليس من تاريخ الدفع الزائد.
مواد أخرى عن سداد ضريبة الدخل وتحصيلها
- المادة 56
تجعل المادة الهيئة الجهة المسؤولة عن إدارة ضريبة الدخل وفحصها وربطها وتحصيلها وإيقاع عقوباتها، على أن يكون إيقاع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه مجلس إدارة الهيئة.
أ - الهيئة هي الجهة المسؤولة عن أعمال الإدارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب - يكون إيقاع العقوبة بقرار من
- المادة 60
تنظم المادة الإقرار الضريبي: نموذجه وسداد الضريبة بموجبه، وموعده خلال 120 يومًا، والملزمين به، وإقرار التوقف، وتصديق المحاسب القانوني، وإقرار معلومات شركة الأشخاص.
أ - يجب على كل مكلف مطالب بتقديم إقرار أن يقدمه وفقا للنموذج المعتمد ، وتدوين رقمه المميز عليه ، وتسديد الضريبة المستحقة بموجبه إلى المصلحة . ب - يجب تقديم الإق
- المادة 69
توجب المادة على المكلف سداد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال مائة وعشرين يومًا من نهاية سنته الضريبية.
على المكلف تسديد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال مائة وعشرين يوما من نهاية سنته الضريبية.
- المادة 70
توجب المادة على المكلف سداد ثلاث دفعات معجلة خلال السنة الضريبية بنسبة 25% من ضريبة السنة السابقة بعد خصم الضريبة المستقطعة، إذا بلغ الناتج 500 ألف ريال.
أ - مع عدم الإخلال بالفقرة (ب) من هذه المادة ، يجب على المكلف الذي يحقق إيرادا في السنة الضريبية أن يسدد تحت حساب الضريبة ثلاث دفعات معجلة في أو قبل اليوم الأخي
- المادة 71
تمنح المادة الوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف عند وجود مبررات كافية وفق ضوابط اللائحة، مع بقاء غرامة التأخير مستحقة عن فترة التقسيط.
أ - للوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف متى توفرت الأسباب والمبررات الكافية في إطار الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة ، وله الحق في تفويض مدير عام
- المادة 73
تجيز المادة للمصلحة الحجز على أموال المكلف غير المسدد بعد عشرين يومًا من إشعاره، وتلزم حائزي أمواله والبنوك بالتعاون، وتستثني أدوات تجارته وأثاثه بحد 300 ألف ريال.
أ - إذا لم يسدد المكلف الضريبة الواجبة عليه وفقا للتواريخ المحددة نظاما يجوز للمصلحة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعا ، وللمصلحة المضي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

