المادة 37 من نظام ضريبة الدخل
المادة السابعة والثلاثون: الضرائب على الشركاء · الفصل الثامن: قواعد الضرائب على شركات الأشخاص
تبيّن المادة كيف تُدرج حصة الشريك من دخل شركة الأشخاص وخسارتها في وعائه الضريبي، ومتى تُعلَّق خسارته، وعلاقة ذلك بقاعدة خسارة الطرف المرتبط في المادة 63.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - لتحديد الوعاء الضريبي للشريك ، يحتفظ الدخل والحسومات والخسائر والدين الناشئ أو المستحق على شركة الأشخاص كل بصفته من ناحية المصدر الجغرافي ونوع الدخل والمكاسب والحسومات والخسائر والدين.
ب - يؤخذ في الاعتبار حصة الشريك في شركة الأشخاص من الدخل والخسارة والمصروفات والدين لغرض تحديد الوعاء الضريبي للشريك عن سنته الضريبية التي تنتهي فيها السنة الضريبية للشركة ، وتعلق خسارة الشريك التي تزيد عن أساس تكلفته إلى أن يؤمن الشريك أساس تكلفة يغطي الخسارة ، أو إلى أن يتم التخلص من حصته .
ج - لا تنطبق قاعدة عدم إجازة خسارة الطرف المرتبط الواردة في الفقرة (د) من المادة الثالثة والستين من هذا النظام على حصة الشريك من الخسائر والمصاريف في شركة الأشخاص بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما لا يجوز توزيع خسارة شركة الأشخاص المعلقة بمقتضى الفقرة (د) من المادة الثالثة والستين من هذا النظام على الشركاء ما لم تتحقق شروطها ، وتعد الشروط متحققة في حالة تكبد خسارة في التوزيع عند التخلص الكامل من حصة الشريك .
المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
بعد أن قررت المادة 36 أن الضريبة تقع على الشركاء لا على شركة الأشخاص، تشرح هذه المادة كيف يُحسب نصيب كل شريك.
(أ) احتفاظ البنود بصفتها: عند تحديد الوعاء الضريبي للشريك، يحتفظ كل من الدخل والحسومات والخسائر والدين الخاص بالشركة بصفته من حيث المصدر الجغرافي ونوع الدخل أو المكسب أو الحسم أو الخسارة أو الدين. فلا تختلط البنود ببعضها عند انتقالها إلى الشريك.
(ب) توقيت الإدراج وتعليق الخسارة:
- تُدرج حصة الشريك من الدخل والخسارة والمصروفات والدين في وعائه عن سنته الضريبية التي تنتهي فيها السنة الضريبية للشركة.
- إذا زادت خسارة الشريك عن أساس تكلفته في الشركة، تُعلَّق الزيادة حتى يؤمّن الشريك أساس تكلفة يغطيها، أو حتى يتخلص من حصته. وتشرح المادة 38 كيف يُحدَّد أساس التكلفة.
(ج) العلاقة بقاعدة الطرف المرتبط: تمنع الفقرة (د) من المادة 63 المكلف من حسم خسارة ناتجة عن تحويل ممتلكات بينه وبين طرف مرتبط به وتعلّقها. وتقرر هذه المادة أمرين:
- لا تنطبق تلك القاعدة على حصة الشريك من خسائر الشركة ومصاريفها المدرجة وفق الفقرة (ب).
- إذا كانت لدى شركة الأشخاص خسارة معلقة بموجب الفقرة (د) من المادة 63، فلا تُوزَّع على الشركاء إلا إذا تحققت شروطها، وتُعد الشروط متحققة إذا تكبّد الشريك خسارة في التوزيع عند التخلص الكامل من حصته.
هذه أحكام فنية، ولتطبيقها على حالة محددة يُستحسن استشارة محاميًا متخصصًا في الضرائب والزكاة.
مثال عملي
سعد شريك في شركة توصية بسيطة في الدمام بصفته شريكًا متضامنًا، وأساس تكلفته في حصته 100,000 ريال. إذا كانت حصته من خسارة الشركة في السنة 150,000 ريال، فإنه يحسم من الخسارة ما يغطيه أساس تكلفته، وتُعلَّق الـ50,000 ريال الزائدة حتى يزيد أساس تكلفته بما يغطيها أو يتخلص من حصته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام ضريبة الدخل
متى تُدرج حصة الشريك من أرباح شركة الأشخاص في وعائه الضريبي؟
عن سنته الضريبية التي تنتهي فيها السنة الضريبية للشركة.
ماذا يحدث إذا زادت خسارة الشريك عن أساس تكلفته؟
تُعلَّق الخسارة الزائدة إلى أن يؤمّن الشريك أساس تكلفة يغطيها أو إلى أن يتخلص من حصته.
هل تنطبق قاعدة خسارة الطرف المرتبط على حصة الشريك من خسائر الشركة؟
لا، تستثني المادة حصة الشريك من الخسائر والمصاريف المدرجة وفق الفقرة (ب) من تطبيق الفقرة (د) من المادة 63.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن ضريبة الشركاء في الشركات
- المادة 36
تفرض المادة الضريبة على الشركاء في شركات الأشخاص لا على الشركة، وتلزم الشركة بإقرار معلومات وباختيار سياساتها المحاسبية، وتعامل حصص الشركاء الموصين معاملة شركات الأموال.
أ - تفرض الضريبة على الشركاء في شركات الأشخاص وليس على الشركة ذاتها ، إلا أنه يجب على الشركة تقديم إقرار ضريبي لغرض المعلومات يوضح فيه مقدار الدخل والربح والخسا
- المادة 38
تحدد المادة أساس التكلفة لحصة الشريك في شركة الأشخاص، وما يزيده من حصته في الدخل والدين، وما ينقصه من التوزيعات والخسائر والمصروفات.
أ - يحدد أساس التكلفة لحصة الشريك في شركة الأشخاص بالمبلغ الذي دفعه الشريك مقابل حصته إضافة إلى أساس تكلفة الممتلكات التي قدمها للشركة . ب - يزداد أساس التكلفة
- المادة 39
تحدد المادة أساس تكلفة الممتلكات المقدمة لشركة الأشخاص، وتعديل أساس تكلفة أصولها بالزيادة أو النقص عند خروج شريك يحقق ربحًا أو خسارة من التخلص من حصته.
أ - أساس التكلفة الأولية للممتلكات المقدمة لشركة الأشخاص تساوي أساس التكلفة للشريك الذي قدمها . ب - إذا خرج شريك من شركة أشخاص واستلم توزيعا يجعله يحقق ربحا من
- المادة 40
تقرر المادة عدم احتساب ربح أو خسارة عند نقل الشريك أصلًا لشركة أشخاص مقابل حصة، وتحدد قيمة حصته، وتعامل ما يزيد عن سعر السوق مما يُسدد له كتوزيع.
أ - لا يحتسب ربح أو خسارة عن نقل شريك ملكية أصل له إلى شركة أشخاص مقابل تملكه حصة في تلك الشركة . ب - يعد الشريك مالكا لحصة في شركة الأشخاص مساوية للفرق بين قيم
- المادة 41
تعامل المادة نقل أصل غير نقدي من شركة الأشخاص إلى شريك، ولو عند تصفية حصته، كتصرف من الشركة بربح أو خسارة، وتحدد أساس تكلفة الشريك وأثر التوزيع عليه.
أ - يعامل نقل ملكية أصل غير نقدي من شركة أشخاص إلى شريك ، بما في ذلك حالة تصفية حصة الشريك ، على أنه تصرف بالأصل من قبل الشركة مع إقرار بالربح أو الخسارة في تار
- المادة 42
تعامل المادة شركة الأشخاص المعاد تشكيلها بدخول أو خروج شركاء بتغيير يزيد عن 50% من عضويتها كأنها نقلت جميع أصولها إلى شركة أشخاص جديدة مقابل حصص فيها.
أ - عند دخول أو خروج شريك أو شركاء في شركة الأشخاص ونتج عن ذلك إعادة تشكيلها ، تعد جميع أصولها منقولة إلى شركة الأشخاص الجديدة مقابل حصص في هذه الشركة . ب - يقع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

