ضريبة استثمار الغاز الطبيعي في نظام ضريبة الدخل السعودي
فرض ضريبة استثمار الغاز الطبيعي على أعمال التنقيب والإنتاج والمعالجة والتجزئة والنقل، والدخل الخاضع ووعاؤها وحسم الريع والإيجار السطحي، وسعرها وفق معدل العائد الداخلي للتدفقات النقدية، وحسم ضريبة الدخل منها، واستقلال وعاء كل عقد تنقيب، واستثناء شركات إنتاج الزيت في مناطق امتيازها.
12 مادة
- المادة 44
تفرض المادة ضريبة تسمى ضريبة استثمار الغاز الطبيعي على كل من يعمل في استثمار الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفاته داخل المملكة أو منطقتها الاقتصادية الخالصة أو جرفها القاري.
تفرض على كل شخص يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز داخل المملكة أو منطقتها الاقتصادية الخالصة أو جرفها القاري ضريبة تسمى ضريبة استثمار الغاز الطبيعي .
- المادة 45
تعرّف المادة العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي، والمقصود بنقل الغاز وما يُستثنى منه، والمقصود بمكثفات الغاز لأغراض ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
أ - يقصد بالعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه وتجميعه وتنقيته ومعالجته ، وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي، وإنتاج وتجميع مكثفات الغاز ، ونقل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز. ب - يقصد بالنقل ، نقل الغاز الطبيعي من معامل التنقية إلى معامل المعالجة وإلى معامل التجزئة ، أو نقله من أي…
- المادة 46
تحدد المادة الدخل الناتج من العمل في استثمار الغاز الطبيعي بإجمالي دخل بيع الغاز وسوائله ومكثفاته ومنتجاته، وأي دخل عرضي أو غير تشغيلي مرتبط بالنشاط الرئيس.
الدخل الناتج من العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي ، هو إجمالي الدخل المتحقق من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى، وأي دخل آخر يحصل عليه المكلف من دخل عرضي أو غير تشغيلي مرتبط بنشاطه الرئيس مهما كان نوعه ومصدره، بما في ذلك الدخل المتحقق من استغلال طاقة…
- المادة 47
تحدد المادة وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي بإجمالي الدخل الوارد في المادة 46 بعد خصم المصاريف جائزة الحسم، وتعد الريع والإيجار السطحي منها.
وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل المشار إليه في المادة السادسة والأربعين من هذا النظام مخصوما منه المصاريف جائزة الحسم بموجب هذا النظام ، وتعتبر مبالغ الريع والإيجار السطحي من المصاريف جائزة الحسم .
- المادة 48
تربط المادة سعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي بمعدل العائد الداخلي للتدفقات النقدية السنوية التراكمية للمكلف، وفق جدول يبدأ بـ30% وينتهي بـ85%.
يحدد سعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي عن أية سنة ضريبية وفقا لمعدل العائد الداخلي للتدفقات النقدية السنوية التراكمية للمكلف المستمدة من نشاط استثمار الغاز الطبيعي ، ويكون سعر الضريبة على وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي للمكلف وفقا للجدول الآتي : سعر ضريبة استثمار الغاز معدل العائد الداخلي سعر ضريبة استثمار الغاز معدل…
- المادة 49
تبيّن المادة طريقة حساب التدفقات النقدية السنوية بتعديل وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي بإعادة إدراج بنود معينة وحسم أخرى.
يتم حساب التدفقات النقدية السنوية عن طريق تعديل وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي كما يلي : أ - إعادة إدراج الخسائر التشغيلية المرحلة من السنوات السابقة . ب - إعادة إدراج البنود غير النقدية المحسومة لغرض تحديد الوعاء الضريبي للمكلف . ج - إعادة إدراج جميع رسوم التمويل وأي خدمة بنكية أخرى . د - حسم المصروفات النقدية…
- المادة 50
تطبق المادة ضريبة الدخل بسعر 20% وفق الفقرة (ب) من المادة 7 على وعاء ضريبة استثمار الغاز، ثم تحسم ضريبة الدخل المدفوعة من ضريبة استثمار الغاز المستحقة.
أ - تطبق ضريبة الدخل وفقا للفقرة (ب) من المادة السابعة من هذا النظام على وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي للمكلف الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي . ب - يحسم مبلغ ضريبة الدخل الذي يدفعه المكلف عن وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي طبقا للفقرة ( أ ) من هذه المادة من ضريبة استثمار الغاز الطبيعي المستحقة عليه.
- المادة 51
تجعل المادة وعاء ضريبة استثمار الغاز مستقلًا لكل عقد أو اتفاقية تنقيب وإنتاج مع الحكومة، ومستقلًا عن أنشطة المكلف الأخرى، مع إقرار وحسابات مدققة منفصلة لكل منها.
أ - لغرض حساب ضريبة استثمار الغاز الطبيعي يعتبر وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي للمكلف عن كل عقد أو اتفاقية تنقيب عن الغاز وإنتاجه مع الحكومة مستقلا عن وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي الخاص بأي عقد أو اتفاقية أخرى للتنقيب والإنتاج ، وعلى المكلف تقديم إقرار ضريبي وحسابات ختامية مدققة مستقلة عن كل عقد أو اتفاقية…
- المادة 52
تخضع المادة المكلف لضريبة الدخل وفق الفقرة (ب) من المادة 7 عن دخله من معالجة الغاز أو تجزئته في معمل مستقل مرخص، ومن نقله للغير في خط أنابيب مستقل مرخص.
يخضع المكلف لضريبة الدخل المقررة بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة من هذا النظام وذلك : أ - عن دخله المتحقق من معالجة الغاز الطبيعي أو تجزئته في معمل مستقل مرخص له. ب - عن دخله المتحقق من نقل الغاز الطبيعي للغير في خط أنابيب مستقل مرخص له.
- المادة 53
تستثني المادة الشركات العاملة في إنتاج الزيت، أو الزيت والغاز معًا، من أحكام فصل ضريبة استثمار الغاز الطبيعي فيما يخص نشاطها في منطقة عملياتها أو امتيازها المحددة عند سريان النظام.
لا تسري أحكام هذا الفصل على أي شركة تشتغل بإنتاج الزيت، أو بإنتاج الزيت والغاز الطبيعي معا، فيما يتعلق بأوجه نشاط تلك الشركة في منطقة عملياتها أو منطقة امتيازها المحددة عند سريان هذا النظام.
- المادة 54
تقرر المادة عدم سريان الفقرة (ج) من المادة 7، التي تفرض 85% على العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، على وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
لا تسري أحكام الفقرة (ج) من المادة السابعة من هذا النظام على وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي لأي مكلف خاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي .
- المادة 55
تقرر المادة أن ما لم يرد فيه نص في فصل ضريبة استثمار الغاز الطبيعي تُطبق فيه على المكلف بهذه الضريبة الأحكام الواردة في المواد الأخرى من النظام.
فيما لم يرد نص عليه في هذا الفصل ، تطبق على المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي الأحكام الواردة في المواد الأخرى من هذا النظام.