الاعتراض على الربط الضريبي في نظام ضريبة الدخل السعودي
الاعتراض على الربط خلال ستين يومًا وسداد البنود غير المعترض عليها، واستئناف قرارات لجان الاعتراض، وما عدله المرسوم من التظلم والاعتراض على قرارات الهيئة وفق قواعد عمل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية واللجنة الاستئنافية وتشكيل دوائرهما والاعتراض على قراراتهما خلال ثلاثين يومًا.
3 مواد
- المادة 67معدّلة
تنشئ المادة لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية واللجنة الاستئنافية، وتبين اختصاصهما وتشكيلهما ومدة الاعتراض على القرارات ومدة سماع الدعاوى الضريبية.
1- تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية؛ تختص بما يأتي: أ - الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها، والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها. ب - الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة تطبيقاً لأحكام الأنظمة…
- المادة 62
تمنح المادة المصلحة حق تصحيح الضريبة في الإقرار وإجراء الربط عند عدم تقديمه، وتلزمها بإشعار المكلف بوسيلة تثبت الاستلام، وتجيز الربط الإضافي مع حق الاعتراض عليه.
أ - للمصلحة الحق في تصحيح وتعديل الضريبة المبينة في الإقرار بما يجعلها متوافقة مع أحكام هذا النظام ، ولها الحق في إجراء الربط الضريبي إذا لم يقدم المكلف إقراره . ب - على المصلحة إشعار المكلف بالربط الضريبي بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة وبالضريبة الواجبة عليه بخطاب رسمي مسجل ، أو بأي وسيلة أخرى تثبت استلامه…
- المادة 65
تحدد المادة المدة التي يجوز فيها للمصلحة إجراء الربط الضريبي أو تعديله، وهي خمس سنوات أو عشر سنوات بحسب الحالة، والمدة المتاحة للمكلف لطلب استرداد ما دفعه بالزيادة.
أ - يحق للمصلحة بإشعار مسبب إجراء أو تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية ، كما يحق لها ذلك في أي وقت إذا وافق المكلف خطيا على ذلك . ب - يحق للمصلحة إجراء أو تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية إذا لم…