المادة 70 من نظام ضريبة الدخل
المادة السبعون: تسديد الضريبة على دفعات معجلة · الفصل الثالث عشر: تحصيل الضرائب
توجب المادة على المكلف سداد ثلاث دفعات معجلة خلال السنة الضريبية بنسبة 25% من ضريبة السنة السابقة بعد خصم الضريبة المستقطعة، إذا بلغ الناتج 500 ألف ريال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - مع عدم الإخلال بالفقرة (ب) من هذه المادة ، يجب على المكلف الذي يحقق إيرادا في السنة الضريبية أن يسدد تحت حساب الضريبة ثلاث دفعات معجلة في أو قبل اليوم الأخير من الشهر السادس ، والشهر التاسع ، والشهر الثاني عشر من السنة الضريبية ، ومقدار الدفعة هو ناتج المعادلة الآتية :
25% × ( أ - ب ) حيث إن :
أ = ضريبة المكلف عن السنة السابقة طبقا لإقراره .
ب = مقدار الضريبة المسددة عن طريق الاستقطاع من المنبع في السنة السابقة بمقتضى المادة الثامنة والستين من هذا النظام.
ب - لا يلزم المكلف بتسديد دفعات معجلة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة إذا لم يبلغ ناتج المعادلة أعلاه مبلغا مقداره خمسمائة ألف (500.000) ريال .
ج - للمصلحة صلاحية تخفيض أي دفعة من الدفعات مستحقة السداد بمقتضى هذه المادة إذا اقتنعت أن دخل المكلف للسنة الضريبية - باستثناء الدخل الذي يتم استقطاع الضريبة عنه من المنبع بمقتضى المادة الثامنة والستين من هذا النظام - سيكون أقل وبشكل كبير من دخل السنة السابقة .
د - تعد الدفعة المسددة بمقتضى هذه المادة دفعة على الحساب من إجمالي ضريبة المكلف عن السنة الضريبية المسدد عنها الدفعة .
هـ - تنطبق أحكام هذا النظام الخاصة بالتحصيل وإجراءاته الإلزامية على دفعات الضريبة المعجلة مثلما تنطبق على الضريبة نفسها.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 70 بلغة مبسطة
تلزم هذه المادة المكلف الذي يحقق إيرادًا في السنة الضريبية بأن يسدد جزءًا من ضريبته مقدمًا خلال السنة نفسها، على ثلاث دفعات معجلة تستحق في أو قبل اليوم الأخير من الشهر السادس والتاسع والثاني عشر من السنة الضريبية.
طريقة الحساب: مقدار كل دفعة = 25% × (أ − ب)، حيث:
- (أ) ضريبة المكلف عن السنة السابقة طبقًا لإقراره.
- (ب) الضريبة المسددة عن طريق الاستقطاع من المنبع في السنة السابقة وفق المادة 68.
الإعفاء من الدفعات: لا يلزم المكلف بالدفعات المعجلة إذا لم يبلغ ناتج المعادلة 500,000 ريال.
التخفيض: للمصلحة أن تخفض أي دفعة إذا اقتنعت بأن دخل المكلف في السنة الحالية، باستثناء الدخل الذي تستقطع عنه الضريبة من المنبع وفق المادة 68، سيكون أقل بشكل كبير من دخل السنة السابقة.
أثر الدفعات: تعد كل دفعة دفعة على الحساب من إجمالي ضريبة المكلف عن السنة نفسها، فيسدد المكلف الباقي بعد ذلك في موعد السداد الوارد في المادة 69. كما تنطبق على الدفعات المعجلة أحكام النظام الخاصة بالتحصيل وإجراءاته الإلزامية كما تنطبق على الضريبة نفسها.
وللتحقق من انطباق الدفعات على منشأتك أو لطلب تخفيضها يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية أو محاسبًا مختصًا.
مثال عملي
بلغت ضريبة شركة في الخبر عن السنة السابقة 3,000,000 ريال، واستقطع منها من المنبع 200,000 ريال. ناتج المعادلة 25% × 2,800,000 = 700,000 ريال، وهو يتجاوز 500,000 ريال، فتسدد الشركة 700,000 ريال في كل من الشهر السادس والتاسع والثاني عشر، وتحسب هذه المبالغ من ضريبتها السنوية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام ضريبة الدخل
كيف تحسب الدفعة المعجلة لضريبة الدخل؟
بضرب 25% في الفرق بين ضريبة السنة السابقة طبقًا للإقرار والضريبة المسددة بالاستقطاع من المنبع في السنة السابقة.
متى لا تلزمني الدفعات المعجلة؟
إذا لم يبلغ ناتج المعادلة 500,000 ريال فلا يلزم المكلف بسداد الدفعات المعجلة.
هل يمكن تخفيض الدفعة المعجلة؟
نعم، للمصلحة تخفيض أي دفعة إذا اقتنعت بأن دخل المكلف للسنة سيكون أقل بشكل كبير من دخل السنة السابقة، باستثناء الدخل الذي يستقطع عنه من المنبع.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن سداد ضريبة الدخل وتحصيلها
- المادة 56
تجعل المادة الهيئة الجهة المسؤولة عن إدارة ضريبة الدخل وفحصها وربطها وتحصيلها وإيقاع عقوباتها، على أن يكون إيقاع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه مجلس إدارة الهيئة.
أ - الهيئة هي الجهة المسؤولة عن أعمال الإدارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب - يكون إيقاع العقوبة بقرار من
- المادة 60
تنظم المادة الإقرار الضريبي: نموذجه وسداد الضريبة بموجبه، وموعده خلال 120 يومًا، والملزمين به، وإقرار التوقف، وتصديق المحاسب القانوني، وإقرار معلومات شركة الأشخاص.
أ - يجب على كل مكلف مطالب بتقديم إقرار أن يقدمه وفقا للنموذج المعتمد ، وتدوين رقمه المميز عليه ، وتسديد الضريبة المستحقة بموجبه إلى المصلحة . ب - يجب تقديم الإق
- المادة 69
توجب المادة على المكلف سداد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال مائة وعشرين يومًا من نهاية سنته الضريبية.
على المكلف تسديد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال مائة وعشرين يوما من نهاية سنته الضريبية.
- المادة 71
تمنح المادة الوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف عند وجود مبررات كافية وفق ضوابط اللائحة، مع بقاء غرامة التأخير مستحقة عن فترة التقسيط.
أ - للوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف متى توفرت الأسباب والمبررات الكافية في إطار الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة ، وله الحق في تفويض مدير عام
- المادة 72
تمنح المادة المكلف الذي دفع مبلغًا زائدًا حق استرداده مع تعويض قدره 1% عن كل ثلاثين يومًا تبدأ بعد مضي ثلاثين يومًا من مطالبته وحتى استلامه.
يحق للمكلف الذي سدد مبلغا بالزيادة استرداد مبلغه الزائد وتعويض مقداره واحد بالمائة (1%) منه عن كل ثلاثين يوما تبدأ بعد مضي ثلاثين يوما على مطالبته وتستمر إلى حي
- المادة 73
تجيز المادة للمصلحة الحجز على أموال المكلف غير المسدد بعد عشرين يومًا من إشعاره، وتلزم حائزي أمواله والبنوك بالتعاون، وتستثني أدوات تجارته وأثاثه بحد 300 ألف ريال.
أ - إذا لم يسدد المكلف الضريبة الواجبة عليه وفقا للتواريخ المحددة نظاما يجوز للمصلحة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعا ، وللمصلحة المضي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

