المادة 66 من نظام ضريبة الدخل
المادة السادسة والستون: الاعتراض والاستئناف · الفصل الثاني عشر: تقديم الإقرارات والربط وإجراءات الاعتراض والاستئناف
النص الأصلي قبل التعديل
عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.
أ - يجوز للمكلف الاعتراض على ربط المصلحة خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط ، ويصبح الربط نهائيا والضريبة واجبة السداد إذا وافق المكلف على الربط أو لم يعترض عليه خلال المدة المذكورة .
ب - لا يعد الاعتراض مقبولا ما لم يسدد المكلف المستحق عن البنود غير المعترض عليها أثناء الفترة المحددة للاعتراض ، أو ما لم يحصل على الموافقة على تقسيط الضريبة بمقتضى المادة الحادية والسبعين من هذا النظام .
ج - تصبح الضريبة واجبة السداد وفقا لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية ، وتعد نهائية ما لم يستأنف المكلف أو المصلحة هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه.
د - يجوز للمصلحة وللمكلف استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية أمام اللجنة الاستئنافية خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار.
هـ - على المكلف الذي يريد استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية التقدم بطلب الاستئناف خلال المدة المحددة ، وتسديد الضريبة المستحقة وفقا للقرار المذكور ، أو تقديم ضمان بنكي مقبول بالمبلغ .
و - يصبح قرار لجنة الاستئناف نهائيا وملزما ما لم يتم استئنافه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
لديك سؤال عن هذه المادة؟
اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.
محامو الضرائب والزكاة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الضرائب والزكاة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة تحاكم للمحاماه والاستشارات القانونية
شركة مشار للمحاماة والاستشارات القانونية
سجل تعديلات المادة
تعديل
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : (م / 113 ) وتاريخ : 2 / 11 / 1438 هـ ، كما يلي :
1 - تعديل الفقرة (أ) من هذه المادة ، لتكون بالنص الآتي:
"أ - يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، وإلا عُدّ نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى".
2 - تعديل الفقرة (ب) من هذه المادة ، لتكون بالنص الآتي:
"ب - إذا كان موضوع التظلم يتعلق بقرار خاص بالربط، فإن التظلم لا يؤثر على التزام المكلف بسداد مبلغ الضريبة المستحقة بموجب أحكام النظام، غير المعترض عليه".
المرسوم الملكي رقم (م/113) — 2/11/1438هـ
نص التعديل كما نُشر
•المادة السادسة والستين
-عٌدلت الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 52) وتاريخ 28 / 7 / 1441هـ، المعدلة بالفقرة (2) من البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م / 113) وتاريخ 2 / 11 / 1438هـ، التي تنص على أنه "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به، وإلا عُدّ نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى". وذلك بإحلال نص محل النص أعلاه يقضي بأنه "يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية".
النص الأصلي قبل التعديلات
أ - يجوز للمكلف الاعتراض على ربط المصلحة خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط ، ويصبح الربط نهائيا والضريبة واجبة السداد إذا وافق المكلف على الربط أو لم يعترض عليه خلال المدة المذكورة .
ب - لا يعد الاعتراض مقبولا ما لم يسدد المكلف المستحق عن البنود غير المعترض عليها أثناء الفترة المحددة للاعتراض ، أو ما لم يحصل على الموافقة على تقسيط الضريبة بمقتضى المادة الحادية والسبعين من هذا النظام .
ج - تصبح الضريبة واجبة السداد وفقا لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية ، وتعد نهائية ما لم يستأنف المكلف أو المصلحة هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه.
د - يجوز للمصلحة وللمكلف استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية أمام اللجنة الاستئنافية خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار.
هـ - على المكلف الذي يريد استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية التقدم بطلب الاستئناف خلال المدة المحددة ، وتسديد الضريبة المستحقة وفقا للقرار المذكور ، أو تقديم ضمان بنكي مقبول بالمبلغ .
و - يصبح قرار لجنة الاستئناف نهائيا وملزما ما لم يتم استئنافه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

