In force Last amended 26/5/1443 AH
Saudi Criminal Procedure Law
نظام الإجراءات الجزائية
The Criminal Procedure Law covers general provisions and rights of the accused, the criminal case, evidence-gathering and investigation procedures, the courts, trial procedures, ways of challenging judgments (appeal, cassation and reconsideration), and enforcement of judgments.
- Articles
- 222
- In force
- 222
- Amended
- 3
- Issued
- 22/1/1435 AH
Issued by: مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
Each article shows the official Arabic text, which is the only legally binding version, followed by our plain-English explanation.
Browse Criminal Procedure Law by topic
Rights of the Accused41 articlesThe Criminal Case and Its Extinction11 articlesArrest and Flagrant Offenses27 articlesSearch and Seizure40 articlesInvestigating the Accused34 articlesDetention and Provisional Release17 articlesDismissing the Case and Criminal Jurisdiction19 articlesCriminal Trial Procedures49 articlesPrivate Right and Compensation22 articlesCriminal Judgment and Nullity of Procedures19 articlesObjecting to Criminal Judgments23 articlesEnforcing Criminal Judgments16 articles
Articles of the Saudi Criminal Procedure Law
الباب الأول: أحكام عامةArticles 1–14
- Article 1تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
- Article 2تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
- Article 3تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- Article 4تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
- Article 5تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- Article 6تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
- Article 7توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
- Article 8توجب المادة تداول القضاة سرًا قبل إصدار الحكم، وتقرر صدوره بالإجماع أو الأغلبية مع توضيح رأي الأقلية والرد عليه، وتقصر المداولة على من سمعوا المرافعة.
- Article 9تقرر المادة أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
- Article 10تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
- Article 11تقرر المادة أن المحكمة العليا إذا لم تؤيد الحكم المعروض عليها تطبيقًا للمادة العاشرة تنقضه، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
- Article 12تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- Article 13تسند المادة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفق نظامها ولائحته.
- Article 14توجب المادة على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا للنظام، وتجيز لهم استعمال الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
الباب الثاني: الدعوى الجزائيةArticles 15–23
- Article 15تجعل المادة إقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقًا لنظامها.
- Article 16تعطي المادة المجني عليه أو من ينوب عنه، ووارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا المتعلقة بحق خاص ومباشرتها، مع إبلاغ المحكمة المدعي العام بالحضور.
- Article 17لا تجيز المادة إقامة الدعوى الجزائية أو التحقيق في جرائم الحق الخاص إلا بشكوى من المجني عليه أو نائبه أو وارثه، ما لم ترَ هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة.
- Article 18تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
- Article 19توجب المادة على المحكمة، إذا تبين لها وجود متهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى أو وقائع مرتبطة بالتهمة، إبلاغ من رفع الدعوى لاستكمال الإجراءات.
- Article 20تجيز المادة للمحكمة أن تنظر وتحكم بالمقتضى الشرعي في الأفعال التي تخل بأوامرها أو باحترامها أو تؤثر في أعضائها أو الأطراف أو الشهود، إذا تعلقت بدعوى منظورة أمامها.
- Article 21تمنع المادة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام من تولي أي قضية أو إصدار قرار فيها إذا كانت له صلة شخصية بالجريمة أو الخصوم، أو سبق له عمل فيها.
- Article 22تحدد المادة أربع حالات تنقضي بها الدعوى الجزائية العامة: الحكم النهائي، وعفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، والتوبة المسقطة للعقوبة، ووفاة المتهم، دون منع الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
- Article 23تحدد المادة حالتي انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة، وهما صدور حكم نهائي وعفو المجني عليه أو وارثه، وتقرر أن العفو لا يمنع الاستمرار في دعوى الحق العام.
الباب الثالث: إجراءات الاستدلالArticles 24–62
- Article 24تعرّف المادة رجال الضبط الجنائي بأنهم الأشخاص الذين يبحثون عن مرتكبي الجرائم ويجمعون المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
- Article 25تخضع المادة رجال الضبط الجنائي في وظائف الضبط لإشراف النيابة العامة، وتجيز لها طلب مساءلة المخالف أو المقصر تأديبيًا، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.Amended
- Article 26تعدد المادة الفئات التي تقوم بأعمال الضبط الجنائي، كل بحسب المهمات الموكولة إليه، من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ومديري الشرط إلى من خولتهم أنظمة خاصة.
- Article 27توجب المادة على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم وفحصها وتوثيقها وإبلاغ الهيئة فورًا، والانتقال إلى مكان الحادث للمحافظة عليه وضبط الأدلة.
- Article 28تجيز المادة لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات سماع من لديهم معلومات وسؤال من نُسب إليه ارتكاب الجريمة وإثبات ذلك في المحاضر، والاستعانة بأهل الخبرة كتابة.
- Article 29تعد المادة شكوى المتضرر من الجريمة مطالبة بحقه الخاص ما لم يقرر صراحة أمام المحقق نزوله عنه، وتوجب إثبات النزول والإشهاد عليه وتصديق المحكمة في القصاص وحد القذف.
- Article 30تعرّف المادة الجريمة المتلبس بها بأنها التي تُضبط حال ارتكابها أو عقبه بوقت قريب، وتعدد حالات أخرى تُعد فيها الجريمة متلبسًا بها.
- Article 31توجب المادة على رجل الضبط الجنائي عند التلبس بالجريمة الانتقال فورًا إلى مكانها ومعاينته وحفظ آثاره وسماع الحاضرين وإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بانتقاله.
- Article 32تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي عند التلبس منع الحاضرين من مغادرة مكان الواقعة حتى تحرير المحضر واستدعاء من لديه معلومات، وإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة.
- Article 33تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس القبض على المتهم الحاضر عند وجود دلائل كافية، وتمنع إبقاءه موقوفًا أكثر من 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
- Article 34توجب المادة سماع أقوال المقبوض عليه فورًا، وإرساله إلى المحقق خلال 24 ساعة إن ترجحت الدلائل، ليستجوبه المحقق خلال 24 ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
- Article 35تقرر المادة أنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
- Article 36تكفل المادة للموقوف المعاملة الكريمة وعدم الإيذاء ومعرفة أسباب توقيفه والاتصال بمن يرى، وتوجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف، والتحقيق مع المرأة بحضور محرم أو بما يمنع الخلوة.
- Article 37تحصر المادة التوقيف والسجن في الأماكن المخصصة نظامًا، وتمنع قبول أي شخص إلا بأمر مسبب محدد المدة موقع من السلطة المختصة، أو إبقاءه بعد المدة.
- Article 38توجب المادة على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون وأماكن التوقيف في أي وقت للتأكد من مشروعية الاحتجاز وسماع شكاوى المسجونين، وتلزم المديرين بتمكينهم.
- Article 39تمنح المادة كل مسجون أو موقوف حق تقديم شكوى كتابية أو شفهية في أي وقت إلى مدير السجن، الذي يلزم بإثباتها وإبلاغها فورًا إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام.
- Article 40تجيز المادة لكل من علم بسجن أو توقيف غير مشروع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام، وتوجب على عضوها الانتقال والتحقيق والأمر بالإفراج وتحرير محضر يرفع لمساءلة المتسببين.
- Article 41تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
- Article 42تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
- Article 43تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
- Article 44تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
- Article 45تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
- Article 46تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
- Article 47توجب المادة تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو نائبه أو فرد كامل الأهلية من أسرته المقيم معه، وإلا فبحضور العمدة أو شاهدين، مع تمكينه من الاطلاع على الإذن.
- Article 48تحدد المادة البيانات الواجب تضمينها محضر التفتيش: القائم به ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته، ونص الإذن أو الضرورة، والحاضرين وتوقيعاتهم، ووصف المضبوطات، والإجراءات المتخذة.
- Article 49تمنع المادة رجل الضبط الجنائي من فض الأوراق المختومة أو المغلقة التي يجدها في مسكن المتهم، وتوجب عليه إثباتها في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص.
- Article 50توجب المادة وضع المضبوطات في حرز مغلق مختوم مدوَّن عليه تاريخ المحضر وموضوع الضبط قبل مغادرة مكان التفتيش، وحفظها في أماكن آمنة بسجل خاص تحت رقابة هيئة التحقيق والادعاء العام.
- Article 51تمنع المادة فض الأختام الموضوعة على المضبوطات إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده، أو بعد دعوتهم وإبلاغهم وعدم حضورهم في الوقت المحدد.
- Article 52توجب المادة أن يكون التفتيش نهارًا من شروق الشمس إلى غروبها، وتجيز استمراره ليلًا إذا كان متصلًا، وتمنع دخول المساكن ليلًا إلا في حال التلبس بالجريمة.
- Article 53توجب المادة أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة.
- Article 54توجب المادة عند تفتيش مسكن فيه نساء لا يراد القبض عليهن ولا تفتيشهن وجود امرأة مع القائمين بالتفتيش، وتمكينهن من الاحتجاب أو المغادرة دون إضرار بالتفتيش.
- Article 55تمنع المادة تفتيش غير المتهم أو مسكن غير مسكنه، إلا إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد في التحقيق.
- Article 56تقرر المادة حرمة الرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وسائر وسائل الاتصال، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة وفق النظام.
- Article 57تجيز المادة لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الأمر بضبط الرسائل والطرود والإذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، بأمر مسبب لمدة لا تزيد على 10 أيام قابلة للتجديد.
- Article 58تقصر المادة الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء المضبوطة والاستماع إلى التسجيلات على المحقق وحده، وتجيز له ضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية أو ردها لحائزها أو المرسلة إليه.
- Article 59توجب المادة إبلاغ مضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو إعطاءه صورة منها في أقرب وقت، إلا إذا أضر ذلك بسير التحقيق.
- Article 60تمنح المادة صاحب الحق في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق المختص تسليمها إليه، وأن يتظلم عند الرفض لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق.
- Article 61يلزم المحقق وكل من اطلع بسبب التفتيش على معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة بكتمانها وعدم الانتفاع بها، ويُساءل من يخالف ذلك.
- Article 62لمن ضُبطت عنده أوراق وله مصلحة عاجلة فيها أن يُعطى صورة منها مصدقًا عليها من المحقق، مع مراعاة حكم المادة 59.
الباب الرابع: إجراءات التحقيقArticles 63–127
- Article 63للمحقق إذا رأى أنه لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ويصدر الأمر بحفظها من رئيس الدائرة التي يتبعها.
- Article 64إذا صدر أمر بحفظ الدعوى وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما فيكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
- Article 65للمتهم الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق، ويجب التحقيق في جميع الجرائم الكبيرة، وللمحقق في غيرها التحقيق أو رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة.
- Article 66للمحقق أن يندب كتابةً أحد رجال الضبط الجنائي لإجراءات تحقيق عدا استجواب المتهم، وأن يندب للإجراءات خارج اختصاصه، وعليه الانتقال بنفسه إذا اقتضت مصلحة التحقيق.
- Article 67يجب على المحقق عند ندب غيره أن يبين كتابةً المسائل والإجراءات المطلوبة، وللمندوب إجراء أعمال تحقيق أخرى واستجواب المتهم إذا خيف فوات الوقت بشروط.
- Article 68تعد إجراءات التحقيق ونتائجه أسرارًا يجب على المحققين ومعاونيهم ومن يتصل بالتحقيق أو يحضره بسبب وظيفته أو مهنته عدم إفشائها، ويُساءل المخالف.
- Article 69للمتضرر من الجريمة الادعاء بحقه الخاص أثناء التحقيق ويُفصل فيه خلال 3 أيام مع الاعتراض خلال أسبوع، وللخصوم ومحاميهم حضور التحقيق وفق اللوائح.
- Article 70لا يجوز للمحقق عزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر، ولا يتدخل المحامي إلا بإذن المحقق، وله تقديم مذكرة خطية بملحوظاته تُضم إلى ملف القضية.
- Article 71يُبلَّغ الخصوم بالساعة واليوم الذي سيباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق، وبالمكان الذي تجرى فيه.
- Article 72على المجني عليه والمدعي بالحق الخاص غير المقيم في بلدة المحكمة التي يجري التحقيق في نطاقها تعيين مكان فيها، وإلا صح إبلاغه بإبلاغ إدارة المحكمة.
- Article 73للخصوم أثناء التحقيق أن يقدموا إلى المحقق ما يرون من طلبات، وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها.
- Article 74إذا لم تصدر أوامر المحقق وقراراته في شأن التحقيق في مواجهة الخصوم، وجب عليه إبلاغهم إياها خلال 3 أيام من تاريخ صدورها.
- Article 75للمحقق حال قيامه بواجبه أن يستعين مباشرة برجال الأمن إذا استلزم الأمر ذلك.
- Article 76للمحقق أن يستعين بخبير مختص لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه.
- Article 77على الخبير تقديم تقريره كتابة في الموعد الذي حدده المحقق، وللمحقق استبداله إذا تأخر أو وجد مقتضى، ولكل خصم تقديم تقرير خبير آخر بصفة استشارية.
- Article 78للخصوم الاعتراض على الخبير لأسباب قوية باعتراض مسبب يقدم للمحقق ويفصل فيه خلال 3 أيام، ويتوقف الخبير عن عمله ما لم يقتض الحال الاستعجال.
- Article 79ينتقل المحقق عند الاقتضاء فور إبلاغه بجريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها للمعاينة قبل زوال آثارها أو تغييرها، دون أن يمنع ذلك إسعاف المصابين.
- Article 80تفتيش المساكن عمل تحقيق لا يجوز إلا لاتهام ساكنها أو اشتراكه أو قرائن حيازته أشياء الجريمة، بأمر مسبب من الهيئة ومحضر بأسبابه ونتائجه.
- Article 81للمحقق أن يفتش المتهم، وأن يفتش غيره إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة، مع مراعاة حكم المادة 43.
- Article 82يراعى في ضبط الخطابات والرسائل والصحف والمطبوعات والطرود والبرقيات والمحادثات الهاتفية ووسائل الاتصال الأخرى أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث.
- Article 83تتبع في شأن الأشياء والأوراق التي تُضبط أحكام المادة 50 من نظام الإجراءات الجزائية.
- Article 84لا يجوز للمحقق ضبط ما سلمه المتهم لوكيله أو محاميه من أوراق ومستندات لأداء مهمته، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.
- Article 85إذا توافرت لدى المحقق أدلة على حيازة شخص معين أشياء متعلقة بالجريمة، استصدر أمرًا من رئيس دائرته بتسليمها إليه أو تمكينه من الاطلاع عليها.
- Article 86يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق ولو قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة.
- Article 87ترد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما ما وقعت عليه الجريمة أو تحصل منه فيرد لمن فقد حيازته بها، ما لم يكن لحائزه حق حبسه.
- Article 88يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو من المحكمة المختصة التي يقع مكان التحقيق في نطاق اختصاصها، وللمحكمة الأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
- Article 89لا يمنع أمر رد المضبوطات ذوي الشأن من المطالبة بحقوقهم أمام المحكمة المختصة، إلا المتهم والمدعي بالحق الخاص إذا صدر الأمر من المحكمة بطلب أحدهما في مواجهة الآخر.
- Article 90لا يجوز للمحقق الأمر برد المضبوطات عند المنازعة أو الشك فيمن له حق تسلمها، ويرفع الأمر حينئذ إلى المحكمة المختصة بطلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.
- Article 91توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
- Article 92تقرر المادة أن الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها بعد إبلاغهم بحقهم في استعادتها تودع في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
- Article 93تجيز المادة للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق إحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة، مع جواز وضع المضبوطات تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى.
- Article 94تقرر المادة أن الشيء المضبوط الذي يتلف بمرور الزمن أو تستغرق نفقات حفظه قيمته، تأمر المحكمة بتسليمه لصاحبه أو للهيئة لبيعه بالمزاد متى سمحت مقتضيات التحقيق.
- Article 95توجب المادة على المحقق سماع الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة، وتجيز له سماع من يرى لزومه من الشهود إثباتًا أو نفيًا.
- Article 96توجب المادة إثبات البيانات الكاملة لكل شاهد في المحضر، وتدوين شهادته دون تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة إلا بتصديق المحقق والكاتب والشاهد.
- Article 97توجب المادة توقيع المحقق والكاتب على الشهادة وتوقيع الشاهد بعد تلاوتها عليه، وإثبات امتناعه أو عدم استطاعته في المحضر مع أسبابه.
- Article 98توجب المادة أن يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد، وتجيز له مواجهة الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم.
- Article 99تجيز المادة للخصوم إبداء ملحوظاتهم على أقوال الشاهد وطلب سماعه عن نقاط أخرى، وتجيز للمحقق رفض أي سؤال لا يتعلق بالدعوى أو فيه مساس بأحد.
- Article 100تقرر المادة أنه إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور، فتُسمع شهادته في مكان وجوده.
- Article 101توجب المادة على المحقق عند أول حضور للمتهم تدوين بياناته وإبلاغه بالتهمة وإثبات أقواله وتوقيعه عليها، وتوجب تصديق الاعتراف بجريمة توجب القتل أو القطع أو القصاص من المحكمة المختصة.
- Article 102توجب المادة أن يجري الاستجواب في حال لا تؤثر على إرادة المتهم، وتمنع تحليفه أو إكراهه، ولا تجيز استجوابه خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق.
- Article 103تجيز المادة للمحقق في جميع القضايا أن يقرر حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو أن يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا استلزمت ظروف التحقيق ذلك.
- Article 104تحدد المادة البيانات الواجبة في أمر الحضور، وما يزيد عليها في أمر القبض والإحضار، وما يضاف إليها في أمر التوقيف.
- Article 105تقرر المادة أن أمر الحضور يُبلغ بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم صورته للشخص إن وُجد، وإلا فلأحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.
- Article 106تقرر المادة أن الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
- Article 107تجيز المادة للمحقق إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا لم يحضر بعد تكليفه رسميًا دون عذر مقبول، أو خيف هربه، أو كانت الجريمة متلبسًا بها، ولو لم يجز توقيفه.
- Article 108توجب المادة على المتهم الذي ليس له مكان إقامة معروف أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق إصدار أمر بتوقيفه.
- Article 109توجب المادة استجواب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإلا أُودع مكان التوقيف مدة لا تزيد على 24 ساعة، ثم يُبلغ رئيس الدائرة ليُستجوب حالًا أو يُخلى سبيله.
- Article 110تقرر المادة أن المتهم المقبوض عليه خارج نطاق دائرة التحقيق يُحضر إلى دائرة التحقيق في جهة القبض، التي تتحقق من بياناته وتبلغه بالواقعة وتدوّن أقواله وتبلغه بجهة نقله.
- Article 111تقرر المادة أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل، يُبلغ المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يلزم.
- Article 112تجعل المادة تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف للنائب العام بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، مع نشر ذلك في الجريدة الرسمية.Amended
- Article 113توجب المادة على المحقق إصدار أمر بتوقيف المتهم مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض، إذا كفت الأدلة ضده في جريمة كبيرة أو استوجبت مصلحة التحقيق توقيفه.
- Article 114تنظم المادة تمديد التوقيف بعد خمسة أيام حتى 40 يومًا، ثم حتى 180 يومًا بمدد لا تزيد كل منها على 30 يومًا، وما زاد بأمر قضائي مسبب من المحكمة.
- Article 115توجب المادة تسليم أصل أمر التوقيف لمدير التوقيف بعد توقيعه بالتسلم، وتجيز للموقوف التظلم من أمر توقيفه أو تمديده، ويُبت في التظلم خلال خمسة أيام.
- Article 116توجب المادة إبلاغ كل من يُقبض عليه أو يوقف فورًا بأسباب القبض أو التوقيف، وتمنحه حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.
- Article 117تمنع المادة تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد لمدة أخرى.
- Article 118تمنع المادة مدير السجن أو التوقيف من السماح لأي من رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق، مع تدوين بيانات المقابلة في سجل خاص.
- Article 119تجيز المادة للمحقق أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين ومنع زيارته 60 يومًا كحد أقصى لمصلحة التحقيق، دون إخلال بحقه في الاتصال بوكيله أو محاميه.
- Article 120تجيز المادة للمحقق في أي وقت، من تلقاء نفسه أو بطلب المتهم، الإفراج عنه إذا لم يكن لتوقيفه مسوغ ولا ضرر على التحقيق ولا يُخشى هربه، بشرط تعهده بالحضور.
- Article 121تشترط المادة لإخلاء سبيل المتهم، في غير حالات الإفراج الواجب، أن يعيّن مكانًا يوافق عليه المحقق.
- Article 122تجيز المادة للمحقق إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه بعد الإفراج عنه إذا قويت الأدلة أو أخل بالشروط أو استدعت الظروف ذلك.
- Article 123تنقل المادة سلطة الإفراج عن المتهم أو توقيفه إلى المحكمة المحال إليها، وتعالج حالة الحكم بعدم الاختصاص، وتمنح المدعي العام حق الاعتراض على الإفراج.
- Article 124تنظم المادة حفظ الدعوى عند عدم كفاية الأدلة أو انتفاء وجه إقامتها، والإفراج عن الموقوف، ونفاذ الأمر، وتسبيبه وتبليغه للمدعي بالحق الخاص أو ورثته.
- Article 125تقرر المادة أن قرار حفظ الدعوى لا يمنع إعادة فتح القضية والتحقيق فيها متى ظهرت أدلة جديدة تقوي الاتهام، وتبين المقصود بالأدلة الجديدة.
- Article 126تلزم المادة الهيئة برفع الدعوى إلى المحكمة المختصة عند كفاية الأدلة بلائحة ذات بيانات محددة، وتبليغ الخصوم بأمر الإحالة خلال خمسة أيام.
- Article 127تنظم المادة رفع الجرائم المتعددة المرتبطة التي شملها التحقيق بأمر واحد إلى محكمة مختصة مكانًا بإحداها، أو إلى المحكمة الأوسع اختصاصًا.
الباب الخامس: المحاكمArticles 128–134
- Article 128تقرر المادة اختصاص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية، مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى.
- Article 129تمنح المادة المحكمة العامة اختصاص المحكمة الجزائية في البلد الذي لا توجد فيه محكمة جزائية، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
- Article 130تحدد المادة الاختصاص المكاني للمحاكم بمكان وقوع الجريمة أو مكان إقامة المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف فبمكان القبض عليه.
- Article 131تعرّف المادة مكان الجريمة بأنه كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فيه فعل واجب حصل بسبب تركه ضرر جسدي.
- Article 132تمنح المادة المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية اختصاص الفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم فيها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.
- Article 133توجب المادة وقف الدعوى الجزائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، حتى يُفصل في تلك الدعوى.
- Article 134تنظم المادة تنازع الاختصاص بين محكمتين في جريمة واحدة أو جرائم مرتبطة، بإحالة طلب تعيين المحكمة المختصة إلى المحكمة العليا.
الباب السادس: إجراءات المحاكمةArticles 135–191
- Article 135توجب المادة تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة عند رفع الدعوى، وتجيز الاستغناء عن ذلك إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة.
- Article 136تحدد المادة موعد الحضور في الدعوى الجزائية بثلاثة أيام على الأقل، وتجيز نقصه إلى ساعة بشروط، وتلزم المحكمة بمنح المتهم مهلة كافية لإعداد دفاعه.
- Article 137تنظم المادة تبليغ ورقة التكليف بالحضور للمتهم نفسه أو في مكان إقامته، وكيفية تبليغه إذا تعذرت معرفة مكان إقامته.
- Article 138تجعل المادة إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مدير التوقيف أو السجن أو من يقوم مقامهما.
- Article 139توجب المادة حضور المتهم بنفسه في الجرائم الكبيرة مع حقه في الدفاع وطلب محامٍ على نفقة الدولة، وتجيز الإنابة في غيرها مع حق المحكمة في طلب حضوره.
- Article 140تنظم المادة غياب المتهم المكلف بالحضور دون وكيل، فيسمع القاضي الدعوى والبينات ولا يحكم إلا بعد حضوره، ويجوز توقيفه إن لم يكن تخلفه لعذر مقبول.
- Article 141تنظم المادة حالة تعدد المتهمين في واقعة واحدة وتخلف بعضهم، فيسمع القاضي الدعوى والبينات على الجميع ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم.
- Article 142تجعل المادة ضبط الجلسة وإدارتها لرئيسها، وتجيز إخراج المخل بنظامها، وسجنه مدة لا تزيد على 24 ساعة إن لم يمتثل، مع جواز رجوع المحكمة قبل انتهاء الجلسة.
- Article 143تجيز المادة للمحكمة محاكمة من يرتكب أثناء انعقادها جريمة تعدٍّ على هيئتها أو أحد أعضائها أو موظفيها، والحكم عليه وفقًا للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله.
- Article 144تجيز المادة للمحكمة الحكم في الجرائم الأخرى التي تقع في الجلسة، إذا لم تر إحالتها إلى الهيئة، بعد سماع أقوال مرتكبها، ما لم تكن من اختصاص محكمة أخرى.
- Article 145تقرر المادة أن الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال يكون نظرها وفقًا للقواعد العامة.
- Article 146تحيل المادة في تنحي القضاة وردهم في القضايا الجزائية إلى نظام المرافعات الشرعية، وتمنع القاضي من نظر الدعوى إذا وقعت الجريمة عليه في غير أوقات الجلسات.
- Article 147تمنح المادة المتضرر من الجريمة ووارثه حق المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها، ولو لم يُقبل طلبه أثناء التحقيق.
- Article 148توجب المادة على المحكمة الجزائية أن تقيم وليًا على المتضرر ناقص الأهلية الذي ليس له ولي أو وصي، ليطالب بحقه الخاص.
- Article 149تحدد المادة من تُرفع عليه دعوى الحق الخاص: المتهم إن كان أهلًا، أو وليه أو وصيه إن كان ناقص الأهلية، وتلزم المحكمة بإقامة ولي إن لم يوجد.
- Article 150تلزم المادة المدعي بالحق الخاص بتعيين مكان في البلدة التي فيها المحكمة يُثبت في إدارتها، وإلا صح إبلاغه بإبلاغ إدارة المحكمة.
- Article 151تقرر المادة أن ترك المدعي بالحق الخاص دعواه لا يؤثر على الدعوى الجزائية العامة.
- Article 152تجيز المادة لمن ترك دعوى الحق الخاص أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة مواصلتها أمامها، وتمنعه من رفعها أمام محكمة أخرى.
- Article 153تجيز المادة لمن رفع دعوى تعويض عن ضرر الجريمة أمام محكمة مختصة، ثم رُفعت الدعوى الجزائية العامة، أن يتركها وينقلها إلى المحكمة الجزائية ما لم يقفل باب المرافعة.
- Article 154تقرر المادة أن جلسات المحاكم علنية، وتجيز للمحكمة استثناءً نظر الدعوى في جلسات سرية أو منع فئات من الحضور لأسباب محددة.
- Article 155توجب المادة حضور كاتب لتحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، وتحدد البيانات الواجب إثباتها فيه ومن يوقع عليه.
- Article 156توجب المادة حضور المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم التي تحددها لوائح النظام، وتلزم المحكمة بسماع أقواله والفصل فيها.
- Article 157تقرر المادة حضور المتهم الجلسات بغير قيود ولا أغلال، ولا تجيز إبعاده إلا إذا صدر منه ما يستدعي ذلك، مع إبلاغه بما جرى في غيبته.
- Article 158تقرر المادة أن المحكمة لا تتقيد بوصف الفعل الوارد في لائحة الدعوى، وتعطيه الوصف الذي يستحقه، مع وجوب إبلاغ المتهم بالتعديل.
- Article 159تجيز المادة للمحكمة أن تأذن للمدعي العام بتعديل لائحة الدعوى ما لم يقفل باب المرافعة، مع إبلاغ المتهم ومنحه فرصة كافية لإعداد دفاعه.
- Article 160توجب المادة أن توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلو عليه لائحة الدعوى وتوضحها وتعطيه صورة منها، ثم تسأله الجواب.
- Article 161توجب المادة على المحكمة عند اعتراف المتهم أن تسمع أقواله تفصيلًا وتناقشه فيها، فإن اطمأنت إلى صحته ولم تحتج إلى أدلة أخرى اكتفت به.
- Article 162توجب المادة على المحكمة عند إنكار المتهم أو امتناعه عن الإجابة أن تنظر في الأدلة وتستجوبه تفصيلًا، وتجيز لكل طرف مناقشة أدلة الآخر بإذنها.
- Article 163تمنح المادة كل خصم حق طلب سماع شهوده والنظر في أدلته وطلب إجراء تحقيق معين، وتجيز للمحكمة رفض الطلب للمماطلة أو الكيد أو التضليل أو عدم الفائدة.
- Article 164تجيز المادة للمحكمة استدعاء أي شاهد ترى حاجة إلى سماعه أو إعادة سؤاله، وسماع من يحضر من تلقاء نفسه إذا كان في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.
- Article 165توجب المادة على كل من دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين، مع مراعاة ما تقرر شرعًا في الشهادة بالحدود.
- Article 166تقرر المادة أن الشاهد إذا ثبت أنه أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة فيعزر على جريمة شهادة الزور.
- Article 167تقرر المادة أن أقوال الشاهد غير البالغ أو من به مانع من قبول شهادته لا تعد شهادة وإن جاز سماعها، وتنظم الاستعانة بمن يتفاهم مع الشاهد المريض أو ذي العاهة.
- Article 168تنظم المادة أداء الشهادة في مجلس القضاء وسماع كل شاهد على حدة، وتمنع الأسئلة المؤثرة والمخلة بالآداب، وتلزم المحكمة بحماية الشهود من الإرهاب والتشويش.
- Article 169تجيز المادة للمحكمة الانتقال إلى مكان الجريمة أو غيره للمعاينة أو سماع شاهد عاجز عن الحضور أو التحقق من أمر، مع تمكين الخصوم من الحضور.
- Article 170تجيز المادة للمحكمة أن تأمر أي شخص بتقديم شيء في حيازته، وأن تأمر بضبط ما يتعلق بالقضية، وأن تبقي ما يقدم إليها حتى الفصل فيها.
- Article 171تجيز المادة للمحكمة ندب خبير في مسألة فنية يقدم تقريرًا مكتوبًا يحصل الخصوم على صورته، وتوجب الاستعانة بمترجم لمن لا يفهم العربية، وتعزير الخبير أو المترجم المتعمد.
- Article 172تجيز المادة لكل خصم أن يقدم إلى المحكمة كتابةً ما لديه مما يتعلق بالقضية ليضم إلى ملفها.
- Article 173ترتب المادة المرافعة بدءًا بالمدعي العام ثم المتهم ثم المدعي بالحق الخاص، مع جعل المتهم آخر من يتكلم، ثم تحكم المحكمة وتفصل في طلب الحق الخاص.
- Article 174تجيز المادة للمدعي العام وسائر الخصوم الطعن بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية في أي حال كانت عليها الدعوى.
- Article 175توجب المادة تقديم الطعن بالتزوير إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، مع تعيين الدليل المطعون فيه والمستند على التزوير.
- Article 176توجب المادة على المحكمة إن رأت وجهًا للتحقق من التزوير إحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ووقف الدعوى إذا كان الفصل فيها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
- Article 177تقرر المادة أن المحكمة تقضي بتعزير مدعي التزوير إذا حكم بانتفاء التزوير ورأت مقتضى لذلك.
- Article 178تقرر المادة أن المحكمة إذا حكمت بثبوت تزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر بإلغائها أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر به على الورقة.
- Article 179توجب المادة أن تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، وتمنع القاضي من القضاء بعلمه أو بما يخالف علمه.
- Article 180توجب المادة أن يفصل الحكم في موضوع الدعوى الجزائية في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، إلا إذا تطلبت تحقيقًا خاصًا يؤخر الدعوى فتُرجأ.
- Article 181توجب المادة تلاوة الحكم الجزائي علنًا بعد توقيعه بحضور الأطراف والقضاة المشاركين، وتحدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها صك الحكم.
- Article 182توجب المادة تسجيل كل حكم في سجل الأحكام وحفظه في ملف الدعوى وتسليم صورة مصدقة منه للأطراف، وتبليغه رسميًا بعد اكتسابه القطعية لمن تراه المحكمة.
- Article 183توجب المادة على المحكمة التي تحكم في الموضوع الفصل في طلبات الخصوم بشأن الأشياء المضبوطة، وتجيز لها إحالة النزاع عليها للمحكمة المختصة والتصرف فيها أثناء الدعوى.
- Article 184تمنع المادة تنفيذ حكم التصرف في المضبوطات قبل أن يصبح الحكم في الدعوى نهائيًا إلا لما يسرع تلفه أو يكلف حفظه كثيرًا، وتجيز تسليمها فورًا بتعهد.
- Article 185تجيز المادة للمحكمة نزع العقار محل جريمة الحيازة ووضعه تحت تصرفها أثناء الدعوى، وإعادته لمن جُرد منه بالقوة عند إدانة الجاني، دون الإخلال بحقوق الغير.
- Article 186تمنع المادة رفع دعوى جزائية جديدة ضد متهم عن الأفعال والوقائع نفسها بعد صدور حكم فيها بالإدانة أو عدمها، وتلزم المحكمة بمراعاة ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم.
- Article 187تقرر المادة أن كل إجراء جزائي مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلًا.
- Article 188تقرر المادة أن البطلان الناتج عن مخالفة أنظمة ولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها يُتمسك به في أي مرحلة، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.
- Article 189تلزم المادة المحكمة بتصحيح العيب الإجرائي القابل للتصحيح، والحكم ببطلان الإجراء إذا كان العيب غير قابل للتصحيح، في غير حالات المادة 188.
- Article 190تحصر المادة أثر بطلان الإجراء فيه وحده، فلا تبطل الإجراءات السابقة عليه، ولا اللاحقة له إلا إذا كانت مبنية عليه.
- Article 191توجب المادة على المحكمة الحكم بعدم سماع الدعوى إذا وجدت فيها عيبًا جوهريًا لا يمكن تصحيحه، ولا يمنع ذلك إعادة رفعها متى توافرت الشروط النظامية.
الباب السابع: طرق الاعتراض على الأحكام الاستئناف والنقض وإعادة النظرArticles 192–209
- Article 192تمنح المادة المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب استئناف أو تدقيق أحكام الدرجة الأولى، وتلزم المحكمة بإعلامهم بهذا الحق عند النطق بالحكم.
- Article 193تحدد المادة موعدًا أقصاه عشرة أيام بعد النطق بالحكم لتسلم صورة صك الحكم، وتجعل إيداعها في الملف عند عدم الحضور بداية لمدة الاعتراض، وتنظم تسليمها للسجين أو الموقوف.
- Article 194تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا يسقط بعدها الحق، وتوجب رفع أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص لمحكمة الاستئناف ولو لم يطلب أحد ذلك.
- Article 195تحدد المادة طريقة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة مصدرة الحكم وبياناتها، وتلزم الإدارة بقيدها يوم إيداعها وإحالتها فورًا للدائرة.
- Article 196تلزم المادة الدائرة مصدرة الحكم بالنظر في مذكرة الاعتراض دون مرافعة غالبًا، ثم تأكيد حكمها ورفعه لمحكمة الاستئناف أو تعديله وتبليغه للخصوم.
- Article 197تنظم المادة نظر محكمة الاستئناف للاعتراض: تحديد الجلسة عند المرافعة، وسقوط الحق بغياب المعترض 15 يومًا، والنظر في الأوراق والبينات الجديدة، ثم التأييد أو النقض.
- Article 198تمنح المادة المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على أحكام محاكم الاستئناف، في أربع حالات محددة.
- Article 199تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب النقض بثلاثين يومًا يسقط بعدها الحق، وتوجب رفع أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص إلى المحكمة العليا فور انتهاء المدة ولو لم يطلب أحد ذلك.
- Article 200تحدد المادة طريقة الاعتراض بطلب النقض بمذكرة تودع لدى محكمة الاستئناف وبياناتها، وتلزم المحكمة بقيدها يوم إيداعها ورفعها للمحكمة العليا خلال ثلاثة أيام من انتهاء المدة.
- Article 201تلزم المادة المحكمة العليا بفحص الشروط الشكلية للاعتراض بالنقض وصدوره ممن له الحق فيه، ثم تقرير قبوله أو عدمه شكلًا، باستثناء قضايا القتل والرجم والقطع والقصاص.
- Article 202تنظم المادة فصل المحكمة العليا في موضوع النقض من الأوراق دون تناول الوقائع، بتأييد الحكم أو نقضه وإعادته لغير من نظره، والحكم في الموضوع إذا نُقض للمرة الثانية.
- Article 203تمنع المادة التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، إلا إذا كان السبب متعلقًا بالنظام العام فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
- Article 204تجيز المادة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في خمس حالات محددة، منها ظهور المدعى قتله حيًا أو تزوير الأدلة أو ظهور بينات جديدة.
- Article 205تنظم المادة رفع طلب إعادة النظر بصحيفة لدى المحكمة مصدرة الحكم، ورفعها للمحكمة المؤيدة إن وجدت، وقرار القبول أو عدمه، وحق الاعتراض على عدم القبول.
- Article 206تقرر المادة أن قبول طلب إعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وتجيز للمحكمة في غير ذلك الأمر بوقف التنفيذ.
- Article 207توجب المادة أن يتضمن كل حكم بعدم الإدانة يصدر بناءً على طلب إعادة النظر تعويضًا معنويًا وماديًا للمحكوم عليه عن الضرر إذا طلب ذلك.
- Article 208تمنع المادة تجديد طلب إعادة النظر إذا رُفض، متى كان التجديد بناءً على الوقائع نفسها التي بني عليها الطلب المرفوض.
- Article 209تجيز المادة الاعتراض بالاستئناف أو النقض، بحسب الأحوال، على الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناءً على طلب إعادة النظر من غير المحكمة العليا.
الباب الثامن: قوة الأحكام النهائيةArticles 210–211
- Article 210تعرّف المادة الأحكام النهائية بأنها المكتسبة للقطعية بعدم الاعتراض عليها خلال المدة النظامية أو بتأييدها من المحكمة العليا أو صدورها منها، مع مراعاة المادتين 194 و199.
- Article 211تمنع المادة إعادة نظر الدعوى الجزائية بعد صدور حكم في موضوعها، إلا عن طريق الاعتراض على الحكم وفق ما يقرره النظام.
الباب التاسع: الأحكام الواجبة التنفيذArticles 212–217
- Article 212تقرر المادة أن الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا بعد أن تصبح نهائية.
- Article 213توجب المادة الإفراج في الحال عن المتهم الموقوف إذا حُكم بعدم إدانته، أو بعقوبة لا تقتضي السجن، أو إذا قضى مدة العقوبة أثناء توقيفه.
- Article 214تجيز المادة للمحكمة تأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية، ووقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، مع جواز إلغاء الوقف إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة خلال 3 سنوات.
- Article 215توجب المادة احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها، وتمنح المتضرر من الاتهام الكيدي أو إطالة السجن أو التوقيف حق طلب التعويض.
- Article 216تلزم المادة رئيس المحكمة بإرسال الحكم الجزائي الواجب التنفيذ إلى الحاكم الإداري، وتلزم الحاكم الإداري باتخاذ إجراءات تنفيذه فورًا.
- Article 217تشترط المادة لتنفيذ أحكام القتل والقطع والرجم والقصاص صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه، وتحدد الجهات التي يشهد مندوبوها تنفيذ هذه الأحكام والجلد.
الباب العاشر: أحكام ختاميةArticles 218–222
- Article 218تحيل المادة إلى نظامي المرافعات الشرعية والإثبات فيما لم يرد فيه حكم ولا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية، وتجيز التبليغ الإلكتروني عدا تبليغ السجين والموقوف.Amended M/43
- Article 219تحيل المادة إلى لوائح نظام الإجراءات الجزائية تحديد إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وضوابطه.
- Article 220تقرر المادة أن مجلس الوزراء يُصدر اللائحة التنفيذية للنظام بعد إعدادها من 4 جهات، في مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ العمل بالنظام.
- Article 221تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي (م/39) وتاريخ 28/7/1422هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- Article 222تقرر المادة أن العمل بنظام الإجراءات الجزائية يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.