Article 120 of the Saudi Criminal Procedure Law
المادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية · الفصل التاسع: الإفراج المؤقت
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت - سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم - أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مسوغ، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هربه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
ترد هذه المادة في الفصل الخاص بـالإفراج المؤقت، وتحدد متى يجوز للمحقق إخلاء سبيل المتهم الموقوف.
من يملك الإفراج: المحقق الذي يتولى القضية.
متى: في أي وقت، سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم. فللمتهم أن يطلب الإفراج عنه.
الشروط: أن يجد المحقق أن:
- توقيف المتهم ليس له مسوغ.
- ولا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله.
- ولا يُخشى هربه أو اختفاؤه.
الالتزام المقابل: يُشترط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طُلب منه ذلك.
والإفراج هنا جوازي للمحقق ("أن يأمر")، ويقوم على تقديره لتوافر هذه الشروط.
وتتصل هذه المادة بالمادة الحادية والعشرين بعد المائة التي تقرر أنه في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجبًا، لا يُفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له مكانًا يوافق عليه المحقق. وبالمادة التاسعة عشرة بعد المائة التي تجيز للمحقق منع اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين ومنع زيارته مدة لا تزيد على ستين يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
ومن يريد طلب الإفراج عن نفسه أو عن أحد أقاربه الموقوفين، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لإعداد الطلب.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Detention and Provisional Release
- Article 103
تجيز المادة للمحقق في جميع القضايا أن يقرر حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو أن يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا استلزمت ظروف التحقيق ذلك.
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
- Article 104
تحدد المادة البيانات الواجبة في أمر الحضور، وما يزيد عليها في أمر القبض والإحضار، وما يضاف إليها في أمر التوقيف.
يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعيًا، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم ا
- Article 105
تقرر المادة أن أمر الحضور يُبلغ بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم صورته للشخص إن وُجد، وإلا فلأحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.
يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم إليه صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم إلى أحد أفراد أسرته الكامل ال
- Article 106
تقرر المادة أن الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
- Article 107
تجيز المادة للمحقق إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا لم يحضر بعد تكليفه رسميًا دون عذر مقبول، أو خيف هربه، أو كانت الجريمة متلبسًا بها، ولو لم يجز توقيفه.
إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسميًا - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره ول
- Article 108
توجب المادة على المتهم الذي ليس له مكان إقامة معروف أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق إصدار أمر بتوقيفه.
إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بتوقيفه.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

