Article 79 of the Saudi Criminal Procedure Law
المادة 79 من نظام الإجراءات الجزائية · الفصل الثالث: الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ينتقل المحقق - عند الاقتضاء - فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرها، ولا يحول ذلك دون إسعاف المصابين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
قد تزول آثار الجريمة أو تتغير بسرعة، ولذلك تنظم هذه المادة انتقال المحقق إلى مكان وقوعها لمعاينته.
شروط الانتقال وتوقيته:
- أن يكون الانتقال عند الاقتضاء، أي حين تستدعي الحال ذلك.
- أن تكون الجريمة داخلة في اختصاص المحقق.
- أن يتم الانتقال فور إبلاغه بوقوعها.
الغرض: إجراء المعاينة اللازمة قبل زوال آثار الجريمة، أو طمس معالمها، أو تغييرها.
إسعاف المصابين: نصت المادة على أن انتقال المحقق للمعاينة لا يحول دون إسعاف المصابين، فالحرص على المعاينة لا يمنع إسعاف من أصيبوا.
ولم تحدد المادة الإجراءات التفصيلية للمعاينة.
وتتصل المادة بالمادة 80 التي تجعل تفتيش المساكن عملًا من أعمال التحقيق لا يجوز إلا بناءً على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المسكن أو باشتراكه في الجريمة أو بقرائن على حيازته أشياء تتعلق بها، وتوجب إعداد محضر بأسباب التفتيش ونتائجه. كما تتصل بالمادة 78 التي تنظم اعتراض الخصوم على الخبير. ومن له صلة بجريمة وقعت ويرغب في معرفة حقوقه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Investigating the Accused
- Article 4
تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
- Article 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- Article 13
تسند المادة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفق نظامها ولائحته.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.
- Article 21
تمنع المادة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام من تولي أي قضية أو إصدار قرار فيها إذا كانت له صلة شخصية بالجريمة أو الخصوم، أو سبق له عمل فيها.
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخ
- Article 28
تجيز المادة لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات سماع من لديهم معلومات وسؤال من نُسب إليه ارتكاب الجريمة وإثبات ذلك في المحاضر، والاستعانة بأهل الخبرة كتابة.
لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محا
- Article 34
توجب المادة سماع أقوال المقبوض عليه فورًا، وإرساله إلى المحقق خلال 24 ساعة إن ترجحت الدلائل، ليستجوبه المحقق خلال 24 ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

