Article 164 of the Saudi Criminal Procedure Law
المادة 164 من نظام الإجراءات الجزائية · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة إلى سماع أقواله، أو ترى حاجة إلى إعادة سؤاله. ولها كذلك أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة المحكمة دورًا فاعلًا في جمع الأدلة، فلا يقتصر سماع الشهود على ما يطلبه الخصوم. وتتضمن صلاحيتين:
- استدعاء الشهود: للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة إلى سماع أقواله، أو ترى حاجة إلى إعادة سؤاله.
- سماع من يحضر من تلقاء نفسه: للمحكمة أن تسمع من أي شخص يحضر دون استدعاء، إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.
والمعيار في الحالتين هو تقدير المحكمة: الحاجة إلى السماع أو إعادة السؤال في الأولى، والفائدة لكشف الحقيقة في الثانية. فحضور شخص من تلقاء نفسه لا يُلزم المحكمة بسماعه، بل يعود الأمر إلى تقديرها.
وتكمل هذه المادة المادة 163 التي تعطي كل خصم حق طلب سماع من يرى من شهود، مع جواز رفض المحكمة الطلب إذا رأت أن غرضه المماطلة أو الكيد أو التضليل أو أنه لا فائدة منه. كما ترتبط بالمادة 165 التي توجب على كل من دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين، مع مراعاة ما تقرر شرعًا في الشهادة بالحدود.
ومن لديه معلومات عن واقعة منظورة ويريد الإدلاء بها، أو أحد أطراف قضية يرى أهمية سماع شخص معين، فيمكنه مناقشة ذلك مع محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Criminal Trial Procedures
- Article 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- Article 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- Article 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- Article 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- Article 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- Article 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

