Article 29 of the Saudi Criminal Procedure Law
المادة 29 من نظام الإجراءات الجزائية · الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تعد الشكوى المقدمة ممَّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القصاص وحد القذف.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة أثر الشكوى التي يقدمها المتضرر من الجريمة، وطريقة التنازل عن الحق الخاص.
القاعدة: الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة تُعد مطالبة بحقه الخاص؛ فلا يحتاج المتضرر إلى طلب مستقل ليُعد مطالبًا بحقه.
الاستثناء: إذا قرر المتضرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه، فلا تُعد شكواه مطالبة به. فالنزول يلزم أن يكون صريحًا، وأن يكون أمام المحقق.
واجبات المحقق عند النزول:
- إثبات النزول في المحضر.
- الإشهاد عليه.
حالة خاصة: إذا كان النزول عن الحق في القصاص أو حد القذف، فيلزم مع ذلك تصديق المحكمة المختصة على النزول.
وتتصل هذه المادة بالمادة الثامنة والعشرين التي تجيز لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات الاستماع إلى أقوال من لديهم معلومات وسؤال من نُسب إليه ارتكاب الجريمة. كما يُفهم أثر التنازل في ضوء المادة الثالثة والعشرين التي تجعل عفو المجني عليه أو وارثه سببًا لانقضاء الدعوى الجزائية الخاصة، دون أن يمنع الاستمرار في دعوى الحق العام.
ولأن التنازل الصريح يُثبت ويُشهد عليه، فمن يفكر في النزول عن حقه يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية قبل ذلك.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Private Right and Compensation
- Article 16
تعطي المادة المجني عليه أو من ينوب عنه، ووارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا المتعلقة بحق خاص ومباشرتها، مع إبلاغ المحكمة المدعي العام بالحضور.
للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى ال
- Article 17
لا تجيز المادة إقامة الدعوى الجزائية أو التحقيق في جرائم الحق الخاص إلا بشكوى من المجني عليه أو نائبه أو وارثه، ما لم ترَ هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة.
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى
- Article 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
- Article 23
تحدد المادة حالتي انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة، وهما صدور حكم نهائي وعفو المجني عليه أو وارثه، وتقرر أن العفو لا يمنع الاستمرار في دعوى الحق العام.
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين: 1 - صدور حكم نهائي. 2 - عفو المجني عليه أو وارثه. ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى
- Article 64
إذا صدر أمر بحفظ الدعوى وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما فيكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
- Article 69
للمتضرر من الجريمة الادعاء بحقه الخاص أثناء التحقيق ويُفصل فيه خلال 3 أيام مع الاعتراض خلال أسبوع، وللخصوم ومحاميهم حضور التحقيق وفق اللوائح.
1 - لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدّعي بحقه الخاص أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليه. ولمن رُفِضَ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

