Article 134 of the Saudi Criminal Procedure Law
المادة 134 من نظام الإجراءات الجزائية · الفصل الثاني: تنازع الاختصاص
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا رُفِعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين، وقررت كل منهما اختصاصها أو عـدم اختصاصها، وكان الاختصاص منحصرًا فيهما؛ فيرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها إلى المحكمة العليا.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة ما يُعرف بـتنازع الاختصاص، وصورته وفق النص أن تُرفع دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين، ثم:
- تقرر كل منهما اختصاصها بنظر الدعوى (تنازع إيجابي)، أو
- تقرر كل منهما عدم اختصاصها (تنازع سلبي).
ويشترط النص كذلك أن يكون الاختصاص منحصرًا في المحكمتين، أي أن تكون إحداهما هي المختصة لا محكمة ثالثة.
فإذا اجتمعت هذه الشروط، يُرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل في الدعوى إلى المحكمة العليا. والمادة لا تحدد من يقدم الطلب ولا إجراءاته ومواعيده، فلا يصح افتراض تفاصيل لم ترد فيها.
وتهدف المادة إلى منع حالتين ضارتين: أن تنظر محكمتان القضية نفسها فتصدر أحكام متعارضة، أو أن ترفض كلتاهما نظرها فيبقى النزاع بلا قاضٍ. ويرتبط ذلك بقواعد الاختصاص في المواد 128 إلى 131 التي تحدد المحكمة المختصة نوعًا ومكانًا.
ومن تعرضت قضيته لتنازع اختصاص، فالأنسب أن يستعين بـمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Dismissing the Case and Criminal Jurisdiction
- Article 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- Article 63
للمحقق إذا رأى أنه لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ويصدر الأمر بحفظها من رئيس الدائرة التي يتبعها.
للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها.
- Article 64
إذا صدر أمر بحفظ الدعوى وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما فيكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
- Article 65
للمتهم الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق، ويجب التحقيق في جميع الجرائم الكبيرة، وللمحقق في غيرها التحقيق أو رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة.
للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. وله في غير هذه
- Article 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- Article 93
تجيز المادة للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق إحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة، مع جواز وضع المضبوطات تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى.
للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجبًا لذلك. وفي هذه الحال يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الح
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

