Article 117 of the Saudi Criminal Procedure Law
المادة 117 من نظام الإجراءات الجزائية · الفصل الثامن: أمر التوقيف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد لمدة أخرى.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة مدة صلاحية لأوامر القبض والإحضار والتوقيف، فلا تبقى قابلة للتنفيذ إلى ما لا نهاية:
- الأوامر المشمولة: أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف.
- المدة: لا يجوز تنفيذها بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها.
- الاستثناء: إذا جُددت لمدة أخرى، فيجوز تنفيذها خلال مدة التجديد.
والمدة تُحسب من تاريخ صدور الأمر، لا من تاريخ علم الشخص به. ولا تحدد المادة طول المدة الأخرى عند التجديد، ولا الجهة التي تجدد الأمر أو إجراءات تجديده.
ويُفهم من النص أن مضي ستة أشهر دون تجديد يمنع تنفيذ الأمر، لكن النص لا يتناول أثر ذلك على القضية نفسها أو على إمكان إصدار أمر جديد.
وتتصل هذه المادة بالمادة السادسة عشرة بعد المائة التي توجب إبلاغ كل من يقبض عليه أو يوقف فورًا بأسباب القبض عليه أو توقيفه، وتمنحه حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه. وبالمادة الثامنة عشرة بعد المائة التي لا تجيز لمدير السجن أو التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق.
ومن علم بصدور أمر قبض أو توقيف بحقه منذ مدة، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لمعرفة وضع الأمر.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Detention and Provisional Release
- Article 103
تجيز المادة للمحقق في جميع القضايا أن يقرر حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو أن يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا استلزمت ظروف التحقيق ذلك.
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
- Article 104
تحدد المادة البيانات الواجبة في أمر الحضور، وما يزيد عليها في أمر القبض والإحضار، وما يضاف إليها في أمر التوقيف.
يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعيًا، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم ا
- Article 105
تقرر المادة أن أمر الحضور يُبلغ بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم صورته للشخص إن وُجد، وإلا فلأحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.
يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم إليه صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم إلى أحد أفراد أسرته الكامل ال
- Article 106
تقرر المادة أن الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
- Article 107
تجيز المادة للمحقق إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا لم يحضر بعد تكليفه رسميًا دون عذر مقبول، أو خيف هربه، أو كانت الجريمة متلبسًا بها، ولو لم يجز توقيفه.
إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسميًا - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره ول
- Article 108
توجب المادة على المتهم الذي ليس له مكان إقامة معروف أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق إصدار أمر بتوقيفه.
إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بتوقيفه.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

