Article 23 of the Saudi Criminal Procedure Law
المادة 23 من نظام الإجراءات الجزائية · الفصل الثاني: انقضاء الدعوى الجزائية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين:
1 - صدور حكم نهائي.
2 - عفو المجني عليه أو وارثه.
ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة متى تنتهي الدعوى الجزائية الخاصة، وهي الدعوى المتعلقة بحق المجني عليه أو وارثه. وتنقضي في إحدى حالتين:
- صدور حكم نهائي في القضية.
- عفو المجني عليه أو وارثه.
أثر العفو على الحق العام: تنص المادة صراحة على أن عفو المجني عليه أو وارثه لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق العام. ومعنى ذلك أن تنازل المجني عليه أو وارثه يُنهي الدعوى الخاصة، لكنه لا يُنهي بذاته الدعوى العامة، فقد تستمر الدعوى العامة رغم العفو.
فينبغي التنبه إلى أن التنازل لا ينهي القضية كلها بالضرورة؛ إذ يقصر النص أثر العفو على الدعوى الخاصة.
وتقابل هذه المادة المادة الثانية والعشرين التي تحدد حالات انقضاء الدعوى الجزائية العامة: صدور حكم نهائي، وعفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، وما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة، ووفاة المتهم، وتقرر أن ذلك لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق الخاص. فلكل من الدعويين أسباب انقضاء مستقلة، ولا يُسقط انقضاء إحداهما الأخرى تلقائيًا.
ومن يفكر في التنازل عن حقه الخاص أو يتفاوض على صلح، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية قبل ذلك.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on The Criminal Case and Its Extinction
- Article 13
تسند المادة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفق نظامها ولائحته.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.
- Article 15
تجعل المادة إقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقًا لنظامها.
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام - وفقًا لنظامها - بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.
- Article 16
تعطي المادة المجني عليه أو من ينوب عنه، ووارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا المتعلقة بحق خاص ومباشرتها، مع إبلاغ المحكمة المدعي العام بالحضور.
للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى ال
- Article 17
لا تجيز المادة إقامة الدعوى الجزائية أو التحقيق في جرائم الحق الخاص إلا بشكوى من المجني عليه أو نائبه أو وارثه، ما لم ترَ هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة.
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى
- Article 19
توجب المادة على المحكمة، إذا تبين لها وجود متهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى أو وقائع مرتبطة بالتهمة، إبلاغ من رفع الدعوى لاستكمال الإجراءات.
إذا تبين للمحكمة - في دعوى مقامة أمامها - أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة، فعليها إبلاغ من رفع الدعوى بذلك؛ لاست
- Article 21
تمنع المادة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام من تولي أي قضية أو إصدار قرار فيها إذا كانت له صلة شخصية بالجريمة أو الخصوم، أو سبق له عمل فيها.
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

