Article 158 of the Saudi Criminal Procedure Law
المادة 158 من نظام الإجراءات الجزائية · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفًا للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة الوصف الذي يُعطى للفعل المنسوب إلى المتهم، أي تسميته القانونية. وتقرر ثلاثة أحكام:
- عدم التقيد: لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى.
- الوصف المستحق: على المحكمة أن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه، ولو كان مخالفًا للوصف الوارد في لائحة الدعوى.
- الإبلاغ: إذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك.
فما يرد في لائحة الدعوى من وصف لا يُلزم المحكمة، لأنها تنظر إلى حقيقة الفعل. لكن تغيير الوصف قد يغير موقف المتهم في الدفاع، ولذلك أوجبت المادة إبلاغه بالتعديل.
وتختلف هذه المادة عن المادة 159؛ فالمادة 158 تتعلق بتعديل الوصف من المحكمة نفسها، أما المادة 159 فتجيز للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في إدخال تعديل في لائحة الدعوى في أي وقت ما لم يقفل باب المرافعة، مع إبلاغ المتهم ومنحه فرصة كافية لإعداد دفاعه في شأن التعديل وفقًا للنظام. كما تتصل بالمادة 157 التي تلزم المحكمة بإبلاغ المتهم بما يُتخذ في غيبته إذا أُبعد عن الجلسة.
ومن أُبلغ بتعديل وصف التهمة المنسوبة إليه، فالأنسب أن يراجع وضعه مع محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Criminal Trial Procedures
- Article 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- Article 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- Article 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- Article 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- Article 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- Article 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

